||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604745
عدد الزيارات اليوم : 804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 256 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/2/16

استئناف مدني
رقم 256/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيدة إيمان ناصر الدين وعضوية المستشارين السيدين مصطفى القاق وهاني الناطور
المستأنف: الياس واكيم الحذوة وكيلاؤه المحاميان وليد عسلي ورمزي ابو العظام/ رام الله المستأنف عليها: رئيسة صنصور بصفتها الشخصية وبالاضافة الى مورثها انطون منصور وكيلها المحامي محمد شاهين/ بيت لحم

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 674/96 الصادر بتاريخ 4/3/2000 والقاضي بالتصديق على قرار المحكمين المبرز فيها ط/2 مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 16/2/2005 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد جلسة اليوم وحضر وكيل المستأنف عليها وطلب لعدم حضور وكيل المستأنف المتفهم موعد جلسة اليوم شطب الاستئناف.
منطوق الحكم
لذلك
لتفهم وكيل المستأنف موعد جلسة اليوم ولعدم حضوره وبناء على طلب وكيل المستأنف عليها وعملا بأحكام المادة (85) فقرة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 نقرر شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/2/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:35 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved