||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359719
عدد الزيارات اليوم : 6259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 263 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/28

استئناف حقوق
263/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق.

المستأنف: حافظ أسعد منصور صنوبر/ تيما- نابلس وكيلاه المحاميان روحي سويدان وعبد الكريم ابو حلاوه/ نابلس المستأنف عليهم: 1- جليلة صالح عبد الهادي صنوبر/ تيما- نابلس 2- عزية اسعد منصور جناجرة/ تيما- نابلس 3- مريم اسعد منصور ابو وهدان/ تيما- نابلس 4- رحمة اسعد منصور صنوبر/ تيما- نابلس وكيلهم المحامي حسام الأتيره/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ورد في لائحته ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 30/1/2000 غيابياً بالصورة الوجاهية في القضية رقم 652/96 وفي الطلب رقم 117/96 والمتضمن التصديق على قرار المحكم المنفرد.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 28/4/2001 لم يحضر وكيل المستأنف الاستاذ روحي سويدان المتبلغ موعدها بالذات وحضرت الوكيلة المنابة عن الاستاذ حسام الاتيرة الأستاذة رشا حماد وطلبت إسقاط الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيلة المستأنف عليهم المنابة ولعدم حضور وكيل المستأنف المتبلغ بالذات موعد الجلسة تقرر إسقاط هذا الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيلة المستأنف عليهم المنابة وغياب المستأنف ووكيله وأفهم في 28/4/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved