||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625295
عدد الزيارات اليوم : 11878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 179/2001
الديباجة
امام السادة القضاة:المستشار /فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنف: فايز محمد علي النجار – من خان يونس- قيزان النجار مقابل محطة بنزين فارس المستأنف ضده: فهمي محمد حمدان النجار – من غزة – الرمال – بجوار وزارة المالية- بصفته الشخصية وبوكالته عن باقي ورثة المرحومة والدته محضية بموجب الوكالة العدلية رقم (1051 /98) الصادر عن كاتب عدل خان يونس


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر في الطلب رقم (95/2001) بتاريخ 7/5/2001 عن المحكمة المركزية بخان يونس والقاضي بأن حكمت المحكمة بتصديق حكم المحكمين المرفق بالاوراق واعتباره حكما صادرا عن هذه المحكمة واجب النفاذ

تاريخ تقديمه:16/6/2001 جلسة يوم: الاحد 9/9/2001 الحضور: حضر المستأنف وحضر المستأنف ضده
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
فهو مقبول شكلا وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن المحكمة المركزية بخان يونس بتاريخ 7/5/2001 بالطلب رقم 95/2001 والقاضي بتصديق حكم المحكمين المرفق بالاوراق واعتباره حكما صادرا عن هذه المحكمة واجب النفاذ وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستدعي ضده ( المستأنف) فبادر الى تقديم هذا الاستئناف لدى هذه المحكمة بدعوى أن الحكم المستأنف خالف القانون وقواعد العدالة وجانب الصواب لأن المحكمة المركزية نظرت الطلب 95/2001 دون الالتفات الى سلامة الاجراءات التي حددها القانون كما انها اخطات في تطبيق القانون اذ كان يتوجب على المحكمة أن ترد الطلب المذكور او ترجى النظر فيه لنقص الاشعار وطالب في الختام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث انه وبيوم الجلسة المحددة لنظر هذا الاستئناف ككر المستأنف ما جاء بلائحة الاستئناف و طالب باجابة طلباته الواردة بها وابرز مذكرة مكتوبة طالبا اعتبارها دفاعا له وحيث أن المستأنف ضده قرر أن حكم محكمة اول درجة جاء سليما ومطابقا للقانون وأن المستأنف لم يقدم طلبا لفسخ حكم المحكمين طبقا للقانون وخلال المدة التي حددها القانون وبالتالي طالب في الختام برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الاوراق اتضح لها أن المستأنف لم يقدم طلبا لفسخ حكم المحكمين طبقا للقانون وبالتالي فأن الاستئناف الراهن قد بات في غير محله ولم ينل من سلامة الحكم المستأنف في شيء الامر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 9/9/2001
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) ( يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:44 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved