||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430617
عدد الزيارات اليوم : 6772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 208 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 208/2000 حقوق


الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار جميل العشى رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وسامي سابا وسكرتارية: عرفات العبسى

المستأنف: محمد سعيد محمد طنبورة من بيت لاهيا اصلان وكيله المحامي نبيل ابو رز المستأنف ضدهما: 1- عدنان سعيد محمد طنبور من بيت لاهيا اصلان 2- سليمان سلامة ابو حليمة من بيت لاهيا السيفا وكيلهما المحامي محمود ابو دان


الحكم المستأنف: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 477/2000 بتاريخ 3/7/2000والقاضي بتعديل القرار الصادر على صفحات الطلب رقم 135/2000 وذلك بالسماح للمستدعى (المستانف) بالعناية بالاشجار الفروسة في ارض النزاع وقطف ثمارها وريها وكل ما تحتاج اليه من عناية لحين البت في موضوع النزاع وتاييد فيما عد ذلك

تاريخ تقديمه: 6/8/2000م جلسة يوم: الاربعاء 18/10/2000م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ نبيل ابو رز وحضر الاستاذ محمود ابو دان وكيل المستأنف ضدهما

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات لمرافعة الطرفين ولاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً
وحيث ان المستأنف كان قد حصل على اذن بالاستئناف فان الاستئناف مقبولا شكلا

وحيث ان القرار المستأنف صادر من محكمة مركزية غزة في الطلب رقم 477/2000 بتاريخ 3/7/2000 والقاضي بتعديل القرار الصادر على صفحات الطلب رقم 135/2000 وذلك بالسماح للمستدعى (المستأنف) بالعناية بالاشجار المغروسة في ارض النزاع وقطف ثمارها وريها وكل ما تحتاج اليه من عناية لحين البت في موضوع النزاع وتاييد فيما عدا ذلك وذا لم يرق القضاء وكيل المستأنف طعن فيه بالاستئناف الراهن ناعيا على القرار المستأنف اجحافة بحقوق المستأنف كون موضوع النزاع هو مبلغ من المال عبارة عن مصاريف تبلغ خمسة الاف دينار اردني وقد صدر القرار من الحكم المنفرد لصالح المستأنف وان ما هو مطروح امام المحكمة المركزية هو طلب لتصديق حكم المحكمة اتخذ الرقم 246/99
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضدهما كانا قد تقدما بالطلب رقم 776/99 لفسخ حكم المحكم المنفرد الصادر بتاريخ 8/11/99 بينما تقدم وكيل المستأنف بالطلب رقم 846/99 لتصديق حكم المحكم المذكور وبناء على الطلب الاول تقدم وكيل المستأنف ضدهما بالطلب رقم 135/2000 لاستصدارقرار بحضور فريق واحد لاثبات حالة القسيمة رقم 6 قطعة 1743 من اراضي دمره وقد اجابته المحكمة الى طلبه واصدرت امرا يمنع اقامة الانشاءات على القسيمة المذكورة , ولما تقدم وكيل المستأنف بالطلب رقم 477/2000 لالغاء القرار وهو ما طعن فيه المستأنف امام هذه المحمة
التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على الاوراق والطلبات المرافعة وما صدر فيها من قرارت بدا ما هو مطروح امام المحكمة المركزية هو قرار التحكم الذي فصل في نزاع متعلق بشراء ارض وان الطلب الغاء حكم المحكمة ما زال منظور امام محكمة المركزية التي سوف تنظر في الطلب وتستمع الى الشهود ثم تصدر قرارها بعد ذلك وقد صدر القرار المستأنف بعد تعديله بناء على طلب المستأنف ضدهما ثم المستأنف. ولما كانت المحكمة المركزية هي محكمة الموضوع فيما يتعلق بالابقاء على حكم المحكم فان المحكمة المركزية وقد رات تعديل القرار والاحجام عن الغائه تكون قد لجات الى استعمال سلطتها التقديرية ولا تثريب عليها في ذلك فهى الاقدار على تفهم موضوع النزاع وتقدير ظروفه ما دام الطلب الاساسى ما زال منظورا امامها ومن ثم فقد بات قرارها في محله وتعين تاييده ورفض الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 18/10/2000م
القضاة في الصدور
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سامي سابا
محمد صبح
جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:46 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved