||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445063
عدد الزيارات اليوم : 21218
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/10/16


نقض مدني
رقم:129/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: حسام عبد الغني محمد عبد الفتاح العارضة/ نابلس. وكيله المحامي هيثم الزعبي/ نابلس. المطعـون ضده: البنك الأهلي الأردني. وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة/ رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/11/2007 في الاستئناف المدني رقم 145/2004 والقاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بمطالبة الطاعن ببدل مكافأة نهاية الخدمة وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون من حيث مخالفته لوزن البينة وعدم تعليله تعليلا كافيا.
أخطأت محكمة الاستئناف في فهمها لمقتضيات قرار محكمة النقض رقم 201/2005. أخطأت محكمة الاستئناف عند وزنها لبينة الطاعن حول مكافأة نهاية الخدمة.
أهدرت محكمة الاستئناف المبدأ القانوني الذي أرسته محكمة النقض والذي أكدت فيه أن أي تنظيم أو قرار أو عقد أو تعامل يعطي حقوقا إضافية للعامل هو ملزم لرب العمل وكأنه قانون.


وقد طلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضده بدفع مبلغ (15425) دينارا أردنيا بدل ساعات العمل الإضافي وبدفع مبلغ (9050) دينارا بدل مكافأة نهاية الخدمة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا وبالتناوب رده موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية وقدم في الميعاد القانوني لذا تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تفيد بأن المدعي (الطاعن) حسام عبد الغني محمد عبد الفتاح العارضة أقام الدعوى رقم 1546/2000 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه البنك الأهلي الأردني (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (24475) دينارا أردنيا عن بدل عمل إضافي وبدل مكافأة نهاية خدمة وذلك استنادا للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت محكمة بداية نابلس النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2004 القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (19281) دينارا كبدل ساعات عمل إضافي ورد الدعوى بالزيادة المتصلة بذلك وكذلك رد المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف النسبية وتضمينه خمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
لدى طعن الطرفين في هذا القرار استئنافا قررت محكمة استئناف رام الله بموجب القرار الصادر بتاريخ 25/6/2005 في الاستئناف رقم 145/2004 المتضمن إلغاء القرار المستأنف والحكم برد الجزء المتعلق بمطالبة المستأنف ضده للمستأنف ببدل العمل الإضافي ورد الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة مع إلزام المستأنف ضده في الاستئناف الأول المستأنف في الاستئناف الثاني بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا القرار أمام محكمة النقض بالطعن رقم 201/2005 تقرر بتاريخ 14/3/2007 نقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
بعد إعادة الأوراق لمصدرها وإتباع ما جاء بقرار النقض واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئناف المدني رقم 145/2004 تاريخ 29/11/2007 القاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بالطلب المتصل ببند المكافأة وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعي (الطاعن) فطعن بالنقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
والذي نراه بادئ ذي بدء وفيما يتعلق بالدفع المثار من قبل المطعون ضده الوارد في مستهل لائحته الجوابية على هذا الطعن والمتمثل في عدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه بلائحة الطعن فإننا نجد أن البيّن في أوراق الدعوى هو أن الطاعن وعلى خلاف ما جاء في الدفع قد أرفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن طبقاً لأحكام المادة (229) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. وعليه يكون هذا الدفع مخالفا للواقع وحري بالرد لذا نقرر رده.
وعن أسباب الطعن:
ـــ عن السبب الأول وحاصله النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث وزن البينة وعدم تعليله التعليل الكافي.
وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فيما يتصل بوزن البينة لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك مما يعني أن هذا الشق من الطعن جاء على خلاف مقتضيات أحكام المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة مما يتعين معه رد هذا الشق من الطعن لعموميته وغموضه.

وبالنسبة للشق من الطعن المتصل بالتعليل فإن القرار المطعون فيه جاء ملبيا لقرار النقض فيما يتصل بالنقطة المنقوضة واشتمل على التعليل والتسبيب المطلوبين قانونا وذلك خلافا لما ذهب إليه الطاعن في طعنه مما يتعين معه رد هذا الشق من الطعن الوارد في السبب المذكور.
ـــ وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم معالجة بند المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تقيدت بما جاء في قرار محكمة النقض وعمدت إلى معالجة نقطة النقض المتصلة ببدل مكافأة نهاية الخدمة وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تقيدت بما جاء في قرار محكمة النقض وعمدت إلى معالجة نقطة النقض المتعلقة ببدل مكافأة نهاية الخدمة.
إلا أننا نجد أن الطعن بطريق النقض السابق انصب على ما توصلت إليه محكمة الاستئناف حول ساعات العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة طبقا لما هو مستفاد من أوراق الدعوى.
ولما كان الطعن السابق غفل عن معالجة الطعن المتصل ببدل ساعات العمل الإضافي ولكون الطعن مقدم للمرة الثانية فإن محكمة النقض تملك صلاحية الفصل موضوعا في بند المطالبة بساعات العمل الإضافي طبقا لأحكام المادة (237/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان ذلك وكان المستفاد من أوراق الدعوى وخاصة لائحة الدعوى والبينات الشخصية المقدمة أن المدعي يتولى أعمال الإشراف والإدارة حيث انه يعمل مساعد مدير عمليات ونائب مدير البنك الأهلي الأردني وطبيعة عمله تستلزم التأخر إلى ما بعد انتهاء الدوام المقرر لموظفي البنك.
وحيث أن المشرع استثنى العمال الذين يمارسون أعمال الإدارة من الشمول ببدل ساعات العمل الإضافي نظرا لطبيعة عملهم التي تستلزم التأخير طبقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 المطبق حين إقامة الدعوى.
لذا فإن مطالبة المدعي (الطاعن) ببدل ساعات العمل الإضافي تكون فاقده لأساسها القانوني مما يتعين ردها وبالتالي رد ما جاء في هذا السبب.
ـــ وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع توصلت إلى أن المدعي (الطاعن) هو الذي ترك العمل من خلال تقديمه الاستقالة طبقا لما هو مستفاد من أوراق الدعوى وبأنه لم يرد في
أوراق الدعوى ما ينبئ بتوافر أحكام المادة (7/1) من قانون العمل المشار إليه آنفاً على نحو ينهض معه القول بأن الطاعن له حق في استيفاء بدل مكافأة نهاية الخدمة كميزة له حيث لم يقدم ما يفيد بوجود نظام أو تعليمات تعطيه الحق في استيفاء هذا البدل.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله ما يسعفه من الواقع والقانون وعليه يكون ما جاء في هذين السببين غير وارد ويتعين ردهما.
ـــ وعن السبب الخامس وفي ذلك نجد أن ما جاء في ردنا على السببين الثالث والرابع فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل إليه تحاشيا للتكرار مما يتعين رده.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــــاب
نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وكذلك رد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الرأي المخالف المعطى من القاضي عبد الله غزلان

أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه، ذلك أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن الحكم الطعين صدر بتاريخ 29/11/2007 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 145/2004 من قبل الهيئة الحاكمة (رئيس محكمة الاستئناف السيد القاضي رفيق زهد وعضوية القاضيين السيدين هاني الناطور وإبراهيم عمر).
ولما كان السيد القاضي رفيق زهد قاضيا في المحكمة العليا إذ تم ترفيعه إلى قاضي في المحكمة العليا اعتبارا من تاريخ 1/8/2007 بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 278/2007 الصادر بتاريخ 20/7/2007 المنشور بتاريخ 13/9/2007 في العدد (73) من الوقائع الفلسطينية.
وحيث انه وبترفيع سعادة القاضي رفيق زهد إلى قاضي في المحكمة العليا فقد صفته كقاضي في محكمة الاستئناف فضلا عن انه لم يكن في يوم من الأيام رئيسا لمحكمة الاستئناف وبالتالي فإن أية مشاركة له في محكمة الاستئناف بعد أن جرى ترفيعه قاضيا في المحكمة العليا لا تقوم على أساس من قانون وتنحدر بالعمل الذي شارك أو قام به إلى درجة البطلان المطلق ولا يغير من الأمر شيئا الزعم بانتدابه لرئاسة محكمة الاستئناف بعد أن تم ترقيته بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى رغم أن ملف الدعوى جاء خاليا من أية انتدابات.
ذلك أن المادة (99/1) من القانون الأساسي المعدل نصت ( تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية).
فيما نصت المادة (22) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2003 ( لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية التي يقررها القانون).
كما نصت المادة (23/3) من ذات القانون ( يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ النقل والندب من تاريخ التبليغ بالقرار).
فيما نصت المادة (24) من القانون المذكور (وفقا لهذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى
القاضي المخالف
عبد الله غزلان

أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا احد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل بالحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
أن يندب احد قضاة محاكم الاستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ).
كما نصت المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 لمجلس القضاء الأعلى أن يندب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر أي قاضي من قضاة محكمة:
الاستئناف ليجلس قاضيا في محكمة النقض أو أي محكمة استئناف أخرى.
البداية ليجلس قاضيا في محكمة استئناف أو في أي محكمة بداية أخرى.
الصلح ليجلس قاضيا في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.
وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق صريح النصوص المشار إليها الوارده في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكمة النظامية تلك المتعلقة بالندب والتي جاءت ُمحْكمة دقيقة قد حددت الكيفية والأحوال التي يجوز فيها الانتداب فيما ضمن ذلك نص دستوري بأن نصت المادة (99/1) من القانون الأساسي ( تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية).
وعليه ولما كان الأمر يتعلق بقواعد أمره مرتبطة بالنظام العام لما لها من مساس وتعلق بسير المرفق القضائي والتنظيم القضائي.
ولما كانت تلك القواعد تتجاوز مصلحة الخصوم ولا تخضع للاجتهادات الشخصية أو الأهواء أو الرغبات أو المصالح، وان تجاوزها يشكل انحرافاً عن جادة الصواب وينحدر بالعمل إلى درجة البطلان المطلق بما يوجب على محكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء ذاتها، لذا وحيث أن الأمر كذلك أرى بطلان الحكم الطعين وكافة الإجراءات التي تمت اعتباراً من تاريخ 13/10/2007 الأمر الذي يجب إزاءه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في إجراءاتها مجددا اعتبارا من تاريخ 23/10/2007 من هيئة مشكلة وفق أحكام القانون.
القاضي المخالف
عبد الله غزلان

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 1603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved