||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446844
عدد الزيارات اليوم : 22999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 280 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/2


نقض مدني
رقم: 280/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري، هشام الحتو، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــن: نضال محمد عبد الرزاق دحيدل/ حلحول. وكيله المحامي احمد أبو مارية / الخليل. المطعون ضدها: شركة الحلايقة للتجارة العامة والرخام/ بيت لحم. وكيلها المحامي سميح الصليبي/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 14/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 270/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتعديل القرار وذلك بالحكم للمدعي بمبلغ 4267 شيكلا بدل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى مبلغ 2968 شيكلا بدل إجازات سنوية عن آخر سنتين في العمل بحيث يصبح مجموع المبلغ المحكوم به 7235 شيكلا ورد الدعوى فيما عدا ذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لكون كل من الطرفين خسر جزءا من دعواه.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية:
1- إن نسخة الحكم لم يتم توقيعها من احد قضاة الهيئة التي أصدرته.
2- أخطأت المحكمة في تطبيق المادة (42) من قانون العمل على الدعوى وكان الأولى تطبيق المادة(41) منه.
3-إن قرار محكمة استئناف القدس بخصوص بدل المكافأة لم يكن صحيحا ولم يستند لنص المادة التي تنطبق على هذه الحالة، فالطاعن لم يترك العمل من نفسه بل ان رب العمل هو الذي طلب منه ومن العاملين ترك العمل بطريقة غير مباشرة عندما جمعهم وعمل على تخجيلهم حتى يتركوا العمل، وما توصل إليه قاضي الموضوع بخصوص الحكم للطاعن ببدل مكافأة وبدل إشعار هو الصحيح والأولى بالتطبيق.
4- بخصوص عدم الحكم بأية رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة لكون ان الطاعن والمطعون ضدها خسر جزاء من دعواه فهذا يخالف الحقيقة إذ اثبت العامل حقوقه بالبينات المقدمة والمطعون ضدها أنكرت أي حقوق له وقد تكبد الطاعن مواصلات وأتعاب محاماة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بنقض القرار المطعون فيه وتثبيت قرار قاضي الموضوع (قرار قاضي محكمة بداية بيت لحم) وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والمواصلات وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 24/11/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها ان الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدها للمطالبة بحقوق وأجور عمالية سجلت تحت رقم 317/2005، وقد ورد في لائحتها أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ عام 1998 حتى عام 2002 باجرة شهرية مقدارها (3200) شيكلا وانه عمل ساعات إضافية دون الحصول على مقابلها كما لم تدفع له بدل الإجازات السنوية والأعياد الرسمية وانه تم فصله فصلا تعسفيا حيث طلبت منه الشركة المدعى عليها الحصول على تصريح بالتنقل من قبل سلطات الاحتلال في إرجاء البلاد وفي حال عدم حصوله على هذا التصريح فانه لا يستطيع الاستمرار في العمل، وبالفعل لم يستطع الحصول على التصريح ولهذا تم فصله.
وفي لائحتها الجوابية أقرت المدعى عليها بعمل المدعي لديها منذ عام 1999 ولغاية عام 2002 وأبدت أن عمل المدعي كان بشكل متقطع وبدون انتظام وعلى فترات متباعدة وأنكرت انه كان يعمل عملا إضافيا كما أنكرت أنها قامت بفصله من عمله وأبدت أن المدعي هو من ترك عمله لديها بإرادته الحرة وبدون إشعارها كما انه كان يستعمل إجازاته عن فترة عمله المتقطعة.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة من بينات المدعي انه عمل لدى المدعى عليها منذ بداية العام 1999 وحتى نهاية العام 2002 أي مدة أربع سنوات وبشكل منتظم ومستمر وانه كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 3200 شيكلا، كما ثبت لها عدم قيام المدعى عليها بفصل المدعي من عمله ولكن عدم حصوله على تصريح للعمل ولإغلاق الطرق التي يعمل عليها ويسلكها بالنسبة لطبيعة عمله أدى به لترك العمل أو إنهاء العلاقة فيما بينه وبين المدعى عليها، وان المدعى عليها كانت تعطل العمال في فترة الأعياد ولم تكن تخصم عليهم الأجرة وبالتالي فان المطالبة ببدل الأعياد غير وارد، وان المدعي لم يحصل على إجازات سنوية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت منحه تلك الإجازات وان المدعي لم يثبت ساعات العمل الإضافية، وبناء على ذلك كله قررت أن المدعي يكون مستحقا للتعويضات التالية:
1- بدل مكافأة نهاية الخدمة وذلك براتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الأربعة 3200 الأجرة الشهرية × 4 = 12800 شيكلا عملا ب المادة (45) من قانون العمل حيث أن المدعى عليها هي من أنهى عمل المدعي وليس هو من ترك العمل.
2- بدل إشعار كون المدعى عليها هي من أنهى خدمة المدعي وذلك مبلغ راتب شهر 3200 شيكل عملا ب المادة (46) من القانون المذكور.
3- بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين عملا بالمادة (74) من القانون المشار إليه 3200 ÷ 30= 106 شيكل × 14 يوما في السنة 1484× سنتين = 2968 شيكل (حسبما ورد في الحكم).
لذلك قررت المحكمة الحكم للمدعي على الشركة المدعى عليها بمبلغ 18968 شيكلا مع أتعاب المحاماة بواقع مائة دينار أردني.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله ب الاستئناف المدني رقم 270/2008.
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة ان المدعي كان يعمل سائق شاحنة لدى الشركة المدعى عليها، ولكن عدم حصوله على تصريح للعمل من إسرائيل ولإغلاق الطرق التي يعمل عليها ويسلكها بالنسبة لطبيعة عمله هي التي أدت به لترك العمل أو إنهاء العلاقة بينه وبين المدعى عليها، لذلك قـررت بأن ما توصل إليـه قاضي الموضوع بخصوص عـدم الحكـم ببدل الفصـل التعسفي يتفـق والبينات المقدمة، ولكنها ذهبت الى ان الحكم للمدعي ببدل إشعار ينطوي على تناقض إذ لا يستحق العامل بدل إشعار إلا متى ثبت بأن فصله كان تعسفيا، كما أن ما يستحقه من تعويض عن تركه العمل هو ثلث راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الأربع وفقا لل مادة (42/ج/2) من قانون العمل أي مبلغ 1/3×3200×4 = 4267 شيكلا، أما الحكم ببدل إجازة سنوية عن آخر سنتين وهو مبلغ 2968 شيكلا فإنه يتفق مع البينة المقدمة، لذلك قررت قبول الاستئناف موضوعا والحكم بتعديل القرار المستأنف وذلك بالحكم للمدعي بمبلغ 4267 شيكلا بدل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى مبلغ 2968 شيكلا بدل إجازات سنوية وبذلك يصبح مجموع المبلغ المحكوم به 7235 شيكلا وقررت رد الدعوى فيما عدا ذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة كون كل من الطرفين خسر جزءا من دعواه، وذلك وفق ما جاء في قرارها المطعون فيه.
لم يقبل المستأنف عليه (المدعي) بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول وبالرجوع لنسخة الحكم نجد أنها موقعة من كامل الهيئة التي أصدرته ولذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث ولما كان الطاعن يعمل سائقا على شاحنة تعود للمطعون ضدها باعتبارها صاحبة العمل، فان الحصول على تصريح للعمل هو واجب رب العمل وليس العامل، وعدم تمكين صاحب العمل من الحصول على هذا التصريح يعني إنهاء لعقد العمل لسبب يعود إلى رب العمل وليس للعامل، وبناء عليه فقد كان على محكمة الاستئناف تطبيق نص المادة (41) من قانون العمل واعتبار عدم الحصول على تصريح مرور للعامل من الأسباب الفنية التي تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي فإن سببي الطعن المذكورين يغدوان واردين ويكون الحكم الطعين مستوجبا النقض سندا لذلك.
لهذه الأسبـــــــــاب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا ب المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم للطاعن المدعي بمبلغ 3200 شيكلا أجرة شهر بدل إشعار ومبلغ 12800 شيكلا اجر أربعة شهور

(بدل مكافأة نهاية خدمة) ومبلغ 2968 شيكلا بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين عمل، وبذلك يكون مجموع ما يستحقه الطاعن مبلغ 18968 شيكلا وإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بدفعها له مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر بالأكثرية تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 1149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved