||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444815
عدد الزيارات اليوم : 20970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 606 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/3/26


نقض مدني
رقم:606/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري ،عزمي طنجير

الطاعـن: عبد الله محمد عبد الله ابو شاويش/ رام الله وكيلها المحامي: ربحي سليمان قطامش/ البيرة المطعون ضدها: شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة العامة/ رام الله وكيلها العام: المحامي نضال طه/ رام الله
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 09/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 03/11/2010 في الاستئنافيْن المدنيين [342/2009] و [359/2009] وتعديل الحكم المُستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم به لصالح المدعي هو [4000] شيكلاً بدل إشعار ومبلغ [20000] شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ليكون مجموع ما يستحقه من حقوق عمالية هو [24000] شيكل وإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ [200] دينار أتعاب محاماة، وردّ الاستئناف الثاني رقم [359/2009] موضوعاً.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص المادتيْن [46و 41] من قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول وذلك لأن المطعون ضدها كما هو ثابت لم تراعِ الشروط الواجب توافرها لإنهاء عقد عمل الطاعن وذلك :
أن الطاعن تم فصله بتاريخ 01/05/2004 في حين أن الإشعار المرسل إلى الوزارة مؤرخ في 15/05/2004 أي بعد واقعة الفصل وأن مستلم الكتاب هي زاهرة اسماعيل غير المعروف صفتها في التوقيع، وقول محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد نص صريح يوجب أن يكون الإشعار الوارد في المادة [41] من قانون العمل سابقاً على واقعة الفصل يخالف مخالفة صريحة اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية.
إن القول بأن المطعون ضدها قد أثبتت الخسارة الجسيمة من خلال تقرير مالي لسنة مالية واحدة فقط للحكم بأنه قد لحقها خسارة فادحة، لم يأخذ بما قررته محكمة النقض الفلسطينية في الحكم رقم 92/2008 من أن الأعمال التجارية قد تخسر عاماً وتكسب عاماً آخر.
المطعون ضدها لم تقم بإلغاء وظيفة الطاعن بل قامت بتوظيف غيره وبنفس وظيفته عندما كان على رأس عمله.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الإضافي حيث لم تبين المحكمة كم عدد الساعات التي تقاضى الطاعن عنها بدل العمل الإضافي وهل غطت كامل عمله هذا أم لا، حيث كان الطاعن يعمل [24] ساعة أي أكثر من الحد القانوني لساعات العمل الإضافي، في حين أن المبلغ الوارد في كشوف الرواتب هي لجزء لا يتعدى بدل عمل إضافي عن ساعتيْن فقط وليس عن كامل العمل الإضافي للطاعن الذي كان يتجاوز الساعتين.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل الأعياد الرسمية، والإجازات السنوية، حيث لم تثبت المطعون ضدها أنه كان يتقاضى هذه البدلات سيما أن الخانات في كشوف الرواتب فارغة لا ذكر لمبالغ فيها.
أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بأتعاب المحاماة التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى.
أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.
وطلب الطاعن قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب فيها ردّ الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 191/2004 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المدعي عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 02/06/1999 وحتى 02/05/2004 وأن آخر راتب له كان [4000] شيكلاً وأن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي بدل الإشعار وبدل المكافأة، وأن واقعة إنهاء عقد العمل متفقة والقانون ولم يفصل تعسفياً، وأن المدعي كان يعمل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية دون مقابل طيلة الفترة، وأن كشف الراتب يتضمن تفاصيل مقدار الراتب الأساسي ومقدار المبالغ المدفوعة بدل ساعات عمل إضافية، وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة وجدت محكمة البداية أن المدعي يستحق ما يلي:
1- [4000] شيكلاً بدل إشعار
2- [20000] شيكلاً بدل مكافأة نهاية الخدمة
3- [36800] شيكلاً بدل أيام العطل الأسبوعية
4- [9967] شيكلاً بدل أيام الأعياد الرسمية
بمجموع [70767] شيكل.
لذلك قررت إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة وردّ الادعاء فيما عدا ذلك.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم [342/2009]، كما لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم [359/2009] ، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية وجدت المحكمة أن البينة واضحة في عدم أحقية المدعي بالمطالبة ببدل العمل الإضافي وبدل العطل والأعياد وأن الحكم ببدل أتعاب المحاماة مبالغ فيه وأن إنهاء خدمات المدعي كان موافقاً للقانون لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة لأسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بتفسير محكمة الاستئناف نص المادتيْن [46و 41] من قانون العمل، ولما كانت محكمة الاستئناف قد ثبت لها من البينات المقدمة أن المطعون ضدها قد تكبدت خسائر متراكمة وتخلفت عن تسديد الأقساط المستحقة على قرض التجمع البنكي وأن وضعها يثير شكاً كبيراً حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة في المستقبل، وخلصت إلى أن البينات المقدمة كافية لاعتبارها مبرراً لإنهاء عقد العمل من قبل المدعى عليها (المطعون ضدها)، ولما كان ما توصلت إليه في حكمها الطعين مستمداً من البينات المقدمة في الدعوى وله أصل في الأوراق، وأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في تقدير قيمة البينة ووزنها طالما أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحيث لا يغير من الأمر شيئاً كون إشعار وزارة العمل كان بتاريخ لاحق لكتاب إنهاء خدمات الطاعن، ما دامت محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية في تقدير ما إذا كان إنهاء عقد العمل يشكل فصلاً تعسفياً أم لا، وقد كونت قناعتها وفق ما ثبت لديها في ملف الدعوى، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالردّ.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل ساعات العمل الإضافي، وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن المدعي كان يتقاضى بدل العمل الإضافي بموجب كشوفات الرواتب [المبرز م.ع/1] وكذلك من خلال دفع مبلغ [1000] شيكل نقداً من صندوق الاستعلامات تبعاً لأقوال شاهد المدعي لؤي زريقي، فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً وحرياً بالردّ.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بعدم الحكم للطاعن ببدل الأعياد الرسمية والإجازات السنوية، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها بعدم استحقاق الطاعن لبدل الأعياد الرسمية والإجازات السنوية على أساس أن قسيمة الراتب والكشوف المبرزة تتضمن الراتب الأساسي والعمل الإضافي وبدل العطل والأعياد، في حين أن ملف الدعوى يخلو من أي قسيمة راتب للطاعن وأن الكشوف المبرزة لا تتضمن خانة لبدل الأعياد الرسمية، بينما لم يرد فيها بدل الإجازات السنوية سوى في سنة [2000] وسنة [2003]، فإن الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض من هذه الناحية.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بتعديل الحكم بأتعاب المحاماة التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها المطعون فيه أن الحكم ببدل أتعاب المحاماة إنما يتم التقدير فيها على ضوء الجهد المبذول في تمثيل المحامي لموكله في الدعوى وهي مسألة نسبية خاضعة لتقدير المحكمة، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أخذت في اعتبارها الجهد المبذول في الدعوى علماً بأنها سجلت لدى قلم المحكمة بتاريخ 30/10/2004 وفصلت بتاريخ 14/09/2009 ومع ذلك قررت محكمة الاستئناف تعديل المبلغ المحكوم به معتبرة أنه مبالغ فيه فإنها تكون والحالة هذه قد تجاوزت صلاحيتها بالتدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الدرجة الأولى ويكون حكمها حرياً بالنقض من هذه الناحية أيضاً.
وبالنسبة للسبب الخامس المتعلق بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسـ2000ـنة الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لم ينص على جواز الحكم بالفائدة القانونية ولا على ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة كون المطالبة بالحقوق العمالية خاضعة لهذا القانون الخاص، وأن المطالبة بالفائدة وكذلك المطالبة بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة لا تستند إلى نص قانوني يبررها، بالإضافة إلى أن المطعون ضدها لم تمانع في دفع مستحقات المدعي بل العكس فقد طالبته بالتوجه للمحاسب من أجل استلام حقوقه، وحيث أن هذا الذي قررته المحكمة موافق لصحيح القانون، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالردّ.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالسبب الثالث المتعلق ببدل الأعياد الرسمية والإجازات السنوية والسبب الرابع المتعلق بأتعاب المحاماة عن مرحلة الدرجة الأولى وردّ الطعن فيما عدا ذلك، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه وبهيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين وذلك عملاً بأحكام المادة [241] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسـ2001ـنة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2012

القضاة في الصدور

الكاتــب
ع.ن

الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 1768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved