||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443861
عدد الزيارات اليوم : 20016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 659 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/17


نقض مدني
رقم:659/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــن: جاسم محمد إبراهيم حمود/ بيت لحم وكيله المحامي سليمان أبو غوش/ بيت لحم المطعون ضدها: نور الدين إبراهيم عبد الحميد طقاطقة/ بيت لحم وكيلته المحامية باسمة عيسى/ بيت لحم
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 25/11/2010 في الإستئنافين المدنيين 178/2010 و188/2010 والقاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بخصوص مدة العمل سنتين ونصف والحكم ببدل مكافأة نهاية المدة (2125) شيكلاً لأن العامل ترك العمل بمفرده، وبدل إجازات سنوية (2380) شيكلاً وبدل العطل الرسمية (595) شيكلاً وساعات العمل الإضافي (125،38773) شيكل ليكون مجموع ما يستحقه العامل مبلغ (43873) شيكلاً و125 أغورة يخصم منها ما استلمه من المستأنف عليه بموجب مخالصة مبلغ 1300 شيكلاً ليصبح المبلغ (42573) شيكلاً و125 أغورة ورد باقي المطالبات لعدم أحقية المدعي (العامل) بالمطالبة لعدم قيام الدليل عليها، وعدم الحكم له ببدل أتعاب محاماة ورسوم ومصاريف لعدم المطالبة بها أيضاً في لائحة الاستئناف وكذلك بالنسبة للمستأنف الثاني كونه قد خسر الجزء الأكبر من استئنافه.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة ولم تعالج محكمة الاستئناف النقاط القانونية التي تم التطرق إليها في الاستئناف وقد جاء الحكم غير مسبب وغير معلل التعليل القانوني المتفق وصحيح القانون ويلتمس الطاعن بحث الأسباب القانونية الواردة في لائحة الاستئناف ومعالجتها بالشكل الصحيح.
إن حكم محكمة الاستئناف عندما اعتبر أن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي لا يتوجب دفع الرسم عنها قد جاء في غير محله إذ انه توسع في تفسير وتعريف الأجر حسب قانون العمل الفلسطيني.
إن محكمة الاستئناف قد أغفلت المعالجة السليمة والصحيحة للصفة القانونية للطاعن بالرغم من كل البينات التي تقدم بها أمام محكمة البداية والمحفوظة والمبرزة في ملف الدعوى.
إن حكم محكمة الاستئناف المتعلق بتعديل مدة العمل جاء مخالفاً للقانون إذ أنها اعتمدت على شهادة شاهد واحد لهذه الغاية ودون الالتفات إلى باقي الشهود والبينات التي قدمت في الدعوى.
إن عملية إجراء الحسابات المتعلقة ببدل حقوق وأتعاب المستأنف مع الاعتراض عليها كاملة إلا أنها جاءت غير صحيحة وغير سليمة وبها الكثير من التناقض والتداخل والخطأ الحسابي.
وطلب الطاعن قبول طعنه وفسخ وإلغاء الحكم الطعين و/أو تعديله والحكم وفقاً للقانون و/أو إعادة الدعوى للمحكمة المختصة لسماع البينات وتعديل الحكم المطعون فيه و/أو لاتخاذ القرار القانوني المتناسب وأحكام القانون وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه حيث إن الحكم المطعون فيه مقدم ضد مطعم وشاورما الشام ـ بيت لحم ممثله القانوني جاسم محمد عيسى حمود وليس كما جاء في لائحة الطعن ، كما لم يرفق مع الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه حسب الأصول، ولم يتبلغ المطعون ضده صورة عن الحكم مع لائحة الطعن، وان لائحة الطعن التي تبلغها المطعون ضده غير موقعة من المحامي حسب الأصول والقانون كما طلب رد الطعن موضوعاً لان الحكم المطعون فيه موافق للقانون وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 13/2009 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه مطعم وشاورما الشام/ بيت لحم شارع القدس الخليل مقابل سوبر ماركت الراضي (ممثلة فيما يمثلها قانوناً (جاسم محمد عيسى حموده)، موضوعها المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعى عليه هو الذي يقوم على إدارة المطعم وهو من يدفع اجر العاملين فيه ويشرف عليهم وان دفع الدعوى بانعدام الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليه هو دفع مردود وان المدعي قد ترك العمل لوحده ولم يتم فصله تعسفياً من قبل رب العمل وان مدة العمل الإجمالية هي سنة ونصف وان أجرة اليومي (85) شيكلاً وان المدعى عليه كان يدفع بدل العطل الأسبوعية والأعياد الدينية ولذلك قررت أن المدعي يستحق:-
مكافأة تعادل شهر ونصف، وحيث انه ترك العمل وحدة فانه يستحق ثلث المبلغ المستحق أي 45 يوم × 85 شيكل÷ 3 = 1275 شيكلاً.
بدل الإجازة السنوية ثلاثة أسابيع (أسبوعان) عن كل سنة = 85×21=1785 شيكلاً.
بدل العطل الرسمية 7 أيام × 85 شيكل = 595 شيكلاً.
أما بالنسبة لبدل عمل الساعات الإضافية فقد قررت المحكمة انه كان يتوجب على المدعي دفع الرسم عنها لأنها ليست من ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون العمل ولذلك قررت رد هذه المطالبة لعدم دفع الرسم.
وبناء على ذلك قررت محكمة البداية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مجموعه (3655) شيكلاً للمدعي وتضمينه المصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 178/20101، كما لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم أيضاً فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 188/2010، وبنتيجة المحاكمة وبعد استعراض شهادات الشهود قررت محكمة الاستئناف اعتماد مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة سنتين ونصف، وبالنسبة لساعات العمل الإضافية، وجدت المحكمة أن المدعي كان يعمل 3 ساعات إضافية، وجاء في قرارها أن المشرع عرف الأجر بأنه الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات، وان المشرع نص على أن يستحق العامل بدل عمل ساعات إضافية أجر الساعة بساعة ونصف لذلك قررت المحكمة أن المدعي يستحق بدل هذه المطالبة، وبحساب ساعات العمل الإضافية وجدت المحكمة أنها 1277،5 ساعة عمل بالسنة، واجر الساعة 11،5 شيكلاً، وأن العامل يستحق مبلغ (38773،125) شيكلاً عن مدة عمله، وبناء على ذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة لأسباب الطعن:-
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالصفة القانونية للطاعن، ولما كانت المادة الأولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد عرفت صاحب العمل بأنه شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء اجر، ولما كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن هو المسؤول عن المطعم وهو المشرف عليه وان العمال يعملون تحت أمرته وإشرافه ويتقاضون أجورهم منه، فإن الطاعن يكون والحال هذه ذو له صفة في الدعوى ويكون هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بعدم معالجة محكمة الاستئناف النقاط القانونية الواردة في الاستئناف، فإن هذا السبب جاء عاماً ولم يحدد النقاط التي أغفلتها المحكمة في حين انه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد تناولت المسائل محل الخلاف بإسهاب الأمر الذي نرى معه أن هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم دفع الرسم عن ساعات العمل الإضافي وبالرجوع إلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد أن المادة الرابعة منه تقضي بإعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور، وبالنسبة لساعات العمل نجد أن المادة (68) من القانون المذكور قد حددت ساعات العمل الفعلي في الأسبوع بخمس وأربعين ساعة، وان المادة 71 منه أجازت في فقرتها الأولى لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
ولما كان الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون العمل يشمل الأجور عن ساعات العمل المحددة في هذا القانون، ولما كانت المادة 71 منه قد أجازت الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز 12 ساعة في الأسبوع، فإن ما يستفاد من ذلك أن أجور ساعات العمل الإضافي المحددة في المادة 71 من قانون العمل يشملها الإعفاء من الرسوم القضائية، أما أجور ساعات العمل الإضافي التي تزيد عن ذلك فإنها لا تعد من الحقوق التي يرتبها قانون العمل وإنما تخضع لأحكام القانون المدني والمطالبة بها غير معفاة من الرسوم.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد قررت استحقاق (المدعي) المطعون ضده بدل ساعات عمل إضافية دون أن تبين ما إذا كانت تلك الساعات الإضافية تدخل في الحدود المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل أم تزيد عنها حتى تتبين ما إذا كانت هناك ساعات عمل إضافية خاضعة للرسوم أم لا، فإن حكمها والحال هذه يكون مشوباً بالقصور وحرياً بالنقض لهذا السبب.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بتعديل مدة العمل بالاستناد لشهادة شاهد فرد، ولما كان هذا السبب يتعلق بالواقع وليس بالقانون، وحيث أن وزن البينة والتقرير بشأنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق وان حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على ما قنعت به من البينة المقدمة في الدعوى فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد أيضاً.
وبالنسبة للسبب الخامس المتعلق بحساب حقوق وأتعاب المطعون ضده فإن هذا السبب جاء عاماً حيث لم يبين الطاعن وجه الخطأ والتناقض الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده كي تقول محكمة النقض كلمتها فيه وحيث أن أمراً كهذا لم يتم فإن هذا السبب جدير بعدم الالتفات إليه.
منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي ورده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2012

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 6058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved