||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637492
عدد الزيارات اليوم : 8951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 358 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/29


استئناف حقوق
358/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: سعود مفلح حسان/عزموط وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس المستانف عليه: عاكف محمد حسن سماره/ بيت فوريك وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/6/98 في الدعوى الحقوقية رقم 4/94 القاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ (1104) دينارا اردنيا للمستانف عليه مع الرسوم و المصاريف و خمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية في وزن البينات المقدمة في الدعوى وقد جاء قرارها على خلاف ما اثبتته تلك البينات.
أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة حيث ثبت باقرار المستانف عليه ان علاقته وعمله كان مع مقاول الباطن
القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 2 من قانون العمل حيث ثبت ان المنشار لم يكن يعمل به خمسة عمال على الدوام انما ثلاثة فقط و بالتالي فان المستانف عليه لا يستحق بدل اجازة او بدل عطل اسبوعية بالتناوب.
اخطأت محكمة البداية حينما قررت استحقاق المستانف عليه لاية اتعاب حيث لم يثبت ان المستانف قام بفصله.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف عليه (المدعي) قد اقام هذه الدعوى ضد المستانف (المدعي عليه) لمطالبته بتعويضات عمالية مقدارها الفاو ماية و اربعة دنانير اردنية استنادا في ذلك الى انه عمل لدى المستانف في الفترة القانونية الواقعة ما بين نهاية شعر اذار سنة 1993 و لغاية اواخر شهر تشرين ثاني من ذات العام باجره يومية مقدارها اثني عشر دينارا اردنيا و ذلك يمؤسسة (منشار الحجر) الكائن في عزموط، و نجد ان المستانف (المدعى عليه) تقدم بلائحة جوابية اورد من خلالها ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وان المدعي لم يعمل لديه كعامل ولا تنطبق عليه احكام قانون العمل. و نجد ان محكمة البداية استمعت لبينات الفريقين حيث قدم المستانف عليه (المدعي) نفسه للشهادة بالاضافة لشهادة كل من وليد طه الاغبر و امين محمود غلمه في حين تمثلت بينة المستانف (المدعى عليه) في شهادته لنفسه و شهادة كل من ولده حسان و مفلح وعلي محمد واصف طوقان، و بعد ان استمعت المحكمة لمرافعة كل من الوكيلين اصدرت القرار المستانف.

وبالرجوع الى ما جاء في اقوال المستانف عليه( المدعي) من خلال شهادته التي ادلى بها امام المحكمة على الصفحات 2-6 وما تخلل ذلك من اقوال افاد بها بالمناقشة نجده يقول"اعرف المدعي عليه عندما عملت عنده في منشار الحجر وكان يعمل معب بالمنشار اربعة اشخاص وقد باأت بالعمل عنده في الشهر الثالث من عام 93 وقد عملت ثمانية اشهر وكنت اعمل معه بدون علم صاحب العمل، وقد نزلت الى العمل في اول اسبوع وطلب مني صاحب العمل (المدعى عليه) ان اعود بالاسبوع التالي من اجل ان يشغلني ورجعت لكنه لم يشغلني و اقصد بالنشير هو الذي اعمل انا و اياه عند سعود و كانت اجرتي اليومية اثني عشر دينارا وقد منت اعطل يوم الجمعى على حسابي الخاص ولم اخذ ولا يوم اجازة ولا مكافأة وعندما فصلني صاحب العمل توجهت الى النقابة عند وليد الاغبر ولم يعدني الى العمل وقد شغل بعدي شخص اسمه جهاد البيك، ويقول بالمناقشة ص3 من الضبط" عندما في منشار المدعى عليه فأن الذي شغلني النشير وان اسمه امين غلمة وقد كان عملي ان اناول النشير حجارة ...لقد تركت العمل انا و النشير الذي كنت اعمل معه ولا اعرف لماذا ترك النشير العمل,... و يستطرد بالقول على ص4 ( ... ان الذي تقاول مع المدعى عليه سعود هو النشير ومن اول اسبوع تقاضيت ستين دينار وقد قلت لصاحب العمل سعود انني اتفقت انا و النشير على اثني عشر دينار يومي وقال لي لا مانع من ذلك و سوف اعطيك من الاسبوع القادم اثني عشر دينارا يوميا ... عندما ترك النشير الذي كنت اعمل انا و اياه لم اعمل بعدها ولا يوم).
ان ما يمكن استخلاصه من شهادة المستانف عليه( المدعى عليه) هذه ما يلي:-
1)"انه كان يعمل مع نشير حجر خاص به".
2)"ان النشير ترك العمل دون علم صاحب العمل (المستانف) المدعي".
3)" ان المستانف عليه كان يعطل يوم الجمعة على حسابه الخاص".
4)" انه عندما اشتغل في منشار المدعى عليه فان الذي شغله هو النشير".
5)ان المستانف عليه(المدعي) ترك العمل هو و النشير الذي كان يعمل معه.
6)ان النشير هو الذي تعاقد مع المدعى عليه (المستانف).
7)ان المستانف عليه(المدعي) اتفق هو النشير على اجرته اليومية بواقع اثني عشر دينارا.
8)ان المستانف عليه(المدعي) "عندما ترك النشير الذي يعمل و اياه العمل لم يعمل بعدها ولا يوم".

وحيث ان مؤدى هذه الاقوال هو نفي اية علاقة عمالية بين الطرفين وان العلاقة التي كانت تربط المستانف عليه بمنشار الحجر خاصة المستانف هي علاقة مقاولة بينه و بين النشير فان الادعاء بان هناك علاقة عمل بين المستانف و المستانف عليه تكون غير مستندة الى اساس من الواقع و باقرار من المستانف عليه نفسه حسبما ورد في اقواله المشار اليها عما اثبتته البينه الدفاعية المقدمة في الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان محكمة البداية قد اصدرت قرارها المستانف خلافا لما هو ثابت امامها خاصة من اقوال المستانف عليه فان قرارها يكون و الحالة هذه حريا بالفسخ وتقرر بالتالي قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المذكور ورد دعوى المستانف عليه والزامه بالرسوم و المصاريف و ثلاثين دينارا اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني و افهم بحضور الوكيلين في 29/12/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس.
في)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:25 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved