||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637695
عدد الزيارات اليوم : 9154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 791 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/10/16


استئناف مدني
رقم: 791/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وايمان ناصر الدين
المستأنف في الاستئناف الاول: مفيد احمد محمد زغلول/طولكرم وكيله المحامي خالد ياسين/طولكرم المستانف عليه في الاستئناف الاول: حابس يونس محمد بدران/باقة الشرقية وكيله المحامي وائل غانم/طولكرم المستأنف في الاستئناف الثاني: حابس يونس محمد بدران/باقة الشرقية وكيله المحامي وائل غانم/طولكرم المستانف عليه في الاستئناف الثاني: مفيد احمد محمد زغلول/طولكرم وكيله المحامي خالد ياسين/طولكرم
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستانف الاول مفيد احمد محمد زغلول بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 137/95 الصادر بتاريخ 19/12/1998 المتضمن الحكم له ببدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 3500 شيكل و 700 شيكل بدل اجازة سنوية ورد مطالبته فيما يتعلق ببدل اجور متأخرة مستحقة والباغلة 4250 شيكل لعدم دفع الرسوم عنها.
كما تقدم المستأنف الثاني حابس يونس محمد بدران بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 137/95 الصادر بتاريخ 19/12/1998 لكون القرار قد صدر غيابيا بالصورة الوجاهية بحقه وانه قدم بينات ودفوع.
يستند الاستئناف الاول الى خطا قاضي محكمة الموضوع لعدم الحكم للمستانف ببدل اجور متأخرة لان هذه الاجور ثابتة في عقد العمل الفردي وعملا باحكام المادة (20) من قانون العمل فان هذه المطالبة معفاة من دفع الرسوم. أما الاستئناف الثاني يستند الى كون القرار الصادر بحقه غيابيا بالصورة الوجاهية فان لديه بينات ودفوع يرغب في تقديمها.
بالمحاكمة الجارية علنا وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المستانف في الاستئناف الثاني حابس يونس بدران لم يحضر رغم تبلغ وكيله لشخصه موعد جلسة المحكمة فقررت المحكمة وبناء على طلب وكيل المستانف عليه في الاستئناف الثاني وعملا باحكام المادة (85) فقرة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية شطب الاستئناف الثاني.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الاول قررت المحكمة إجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا اعتباريا وكرر المستانف لائحة الاستئناف وترافع وكيله تباعا ملتمسا الحكم له بمطالبته المتعلقة ببدل اجور متاخرة ناتجة عن عقد العمل الفردي والبالغ مقدارها 4250 شيكل والزام المستانف عليه. الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.
اننا وعودة الى البينة المقدمة في الدعوى نجد:-
أولا:- ان المستانف مفيد احمد قد اكد وعلى الصفحة (3) من ضبط المحاكمة حيث صرح (بقي لي حساب عند المدعى عليه ثلاثة آلاف شيكل من شهر (7) عام 1992 ورفض دفعها لي) واضاف قائلا بانه عمل لدى المدعى عليه منذ عام 1989، وبانه ترك العمل لان المدعى عليه رفض اعطائه حقه المترصد عليه).
ثانياً:- في حين اكد الشاهد جمال عبد اللطيف احمد عمر وعلى الصفحة (6) والضبط حيث قال (ان الخلاف بين المدعى والمدعى عليه هو وجود اجور مترصدة وحسب ما سمعت من الطرفين كان المبلغ ثلاثة الاف شاقل) واردف قائلا ان المدعى عليه لم يكن يحساب العمال بشكل منتظم دائما وإنما دفعات على الحساب.
ثالثا:- جاءت اقوال الشاهدان عبد الله يوسف طابع وحازم عبد الحفيظ الاشقر مؤكدة لما افاد به المدعي (المستانف وباقي شهوده) وان هنالك خلاف ما بين المدعي المستأنف وصاحب العمل المدعى عليه على اجور متأخرة بمبلغ ثلاثة الاف شاقل وان المستانف كان يعمل عند المدعى عليه منذ عام 1992.
التسبيب
وحيث ان بينة المدعي قد جاءت مؤكدة ومثبتة لدافعة انشغال ذمة المدعي عليه بمبلغ ثلاثة الاف شيكل وذلك بدل اجور متأخرة له لكونه كان يعمل عنده منذ عام 1992 وان المدعى عليه (المستانف عليه) لم يكن يدفع اجور العمال بشكل منتظم وإنما دفعات على الحساب.

منطوق الحكم
لذلك
فاننا نجد ان قاضي الموضوع قد جانبه الصواب وأخطا في اعتبار الاجور المتبقية ليست حقوق ناشئة عن عقد العمل الفردي وبالتالي يستوجب عليه دفع الرسوم لذلك تقرر فسخ القرار فيما يتعلق بهذا الطلب فقط والحكم للمدعى المستانف بالإستئناف الاول ببدل اجور متبقية حسب ما اكدته البينة والزام المستانف عليه في الاستئناف الاول بدفع مبلغ مقداره ثلاثة الاف شيكل للمستأنف في الاستئناف الاول مع الزامه بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة، ورد شالادعاء فيما عدا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/10/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved