||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464417
عدد الزيارات اليوم : 2599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/6/26

استئناف مدني
رقم 109/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
تعتبر الوكالة باطلة إذا انطوت على جهالة فاحشة بالموكل به ولا تعتبر كذلك إذا كانت الجهالة يسيرة ومعلومة الموكل به ممكنة.
1- يعتبر العامل تاركاً للعمل من تلقاء نفسه إذا رفض الإنصياع لطلب رب العمل بالعودة إلى عمله الذي كان قد تركه بناءً على طلب المشرف الذي لا يملك صلاحية التعيين والفصل. 2- استناداً إلى قانون العمل لسنة 1965 فإن العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه لا يستحق أي تعويض ولا يحكم له بالفائدة أو ببدل الفصل التعسفي.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين

الستأنفة: شركة الغانم للتنظيفات / نابلس ممثلها القانوني والمفوض بالتوقيع عنها طالب محمد شريف غانم وكيلها المحامي هشام شاهين / نابلس المستأنف عليها: وضحة حسن محمد أبو رويس / بلاطة وكيلها المحامي عزام حلبوني / نابلس
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/1/99 في القضية المدنية رقم 1174/96 المتضمن إلزام الشركة المستأنفة بدفع مبلغ خمسة الآف وتسعماية وعشرون شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف بمجمله إلى أن القرار محل الطعن مخالف للقانون والأصول.

بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا وبالمحاكمة الجارية علنا كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة الحكم بإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع إلزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة تأييد القرار المستأنف وإلزام الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق وبالنسبة للدفع المثار من قبل وكيل الشركة المستأنفة والنعي بأن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى معيبة بعيب الجهالة الفاحشة وعودة إلى وكالة وكيل المدعي المستأنف عليها فقد تضمنت ما يلي ( من أجل المدافعة والمرافعة في القضية الحقوقية والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (1315) دينار عمالية مقامة من قبل المدعية وضحة محمد حسن أبو رويس ضد المدعى عليها شركة الغانم للتنظيفات لدى محكمة بداية نابلس الموقرة ). إننا نرى أن الوكالة المذكورة والتي أقيمت بموجبها هذه الدعوى وما ورد فيها وفيما يتعلق بالخصوص الموكل به يكفي للقول بأن الوكالة لا تشوبها أي جهالة فاحشة مانعة من قبول الدعوى بموجبها سيما أن القانون قد ميز بين نوعين من الوكالة الأول يكون فيه الخصوص الموكل به مجهولاً جهالة فاحشة لخلو الوكالة من ذكره والثاني يذكر فيه الخصوص الموكل به لكنه يكون ناقصاً نقصانا يسيرا كما هو الحال في هذه الدعوى والذي لا يرتقي إلى درجة بطلان لائحة الدعوى لأن كل ما يلزم في هذا الشأن هو معرفة الخصوص الموكل به للتثبيت من أن الوكيل يقوم بما قام فيه بالاستناد إلى توكيله وبما له من صلاحية، وبالتالي فإن الدفع الذي أثاره وكيل المستأنفة غير وارد ولا يرقى إلى درجة بطلان لائحة الدعوى.
أما من حيث الموضوع وللوقوف على البنية المستمعة نجد أن هنالك وقائع تأيدت من خلال بينة المدعية والشركة المدعي عليها والتي مفادها:-
1- إن المدعية عملت لدى الشركة المدعى عليها مدة ثلاث سنوات وقد تأيد ذلك من خلال أقوال المدعية على الصفحة (2) من ضبط المحاكمة وكذلك من أقوال الشاهد يوسف على الصفحة (4) من الضبط الذي أردف قائلاً (وضحة كانت تعمل في شركة منظفات والمسئول عن الشركة كايد الغانم وهذه الواقعة تأيدت أيضاً من خلال أقوال الشاهد هشام خطيب ومن خلال أقوال الشاهد طالب الغانم رئيس الشركة على الصفحة (10) من ضبط المحاكمة وهذه من خلال بينة الشركة المدعى عليها.
2- كما تأيد من خلال بينة طرفي الدعوى أن المدعو يوسف أبو رويس هو مسئول عن العمال بمواد التنظيفات والإشراف على العمال فقط ولا يملك حق تعيين أو فصل عمال هذا بالإضافة إلى أن بينة المدعية قد أكدت بأن المدعو يوسف قد عمل لدى الشركة بعد المدعية وأن الذي يعين العمال هو طالب غانم وليس المدعو يوسف كونه عامل له حق الإشراف فقط وهذا ما أكده الشاهد يوسف على الصفحة 5،6 من ضبط المحاكمة وقد تأيدت هذه الواقعة من خلال بينة الشركة المدعى عليها وبالتحديد أقوال طالب شريف غانم على الصفحات 10 و 14 من ضبط المحاكمة.
3- كما تأيد من خلال البينة أن أصحاب الشركة لم يقوموا بفصل المدعية حيث أكدت المدعية على الصفحة 3،4 لم تطلب من إبراهيم الغانم إجازة وإنما من يوسف ثم أردفت قائلة:- لقد طلبت إجازة مرضية عندما عدت إلى العمل بعد إجازة يوم ولكنهم رفضوا إعطائي إجازة وطلبوا مني أن أروح ولا أعود إلى العمل، وبعد أسبوع أرسلوا لي أشخاص من أجل العودة للعمل وقد رفضت
4- البينة المقدمة أكدت أن المدعية لم تأخذ بدل إجازتها السنوية وهذه الواقعة تأيدت من خلال بينة المدعية وأقوال المدعي عليه مدير الشركة.
وإننا باستعراض ما بيناه آنفا نجد أن المدعية قد تركت العمل بناء على طلب من شخص لا يملك الحق بالتعيين والفصل إذ أن المدعو يوسف عمله فقط كمشرف على العمال فضلاً عن أن البينة قد أكدت بأن أصحاب الشركة لم يفصلوا المدعية وطلبوا منها العودة مرات متعددة إلا أنها لم تنصاع لطلب أصحاب الشركة وحيث أن الشخص الذي يملك الإشراف على العمل في غياب صاحب العمل لا يملك الصلاحية بفصل العامل عن عمله ولا يكون للعامل في هذه الحالة حق المطالبة بالحقوق التي تنشأ عن الفصل مثل المكافأة وبدل الإشعار (إذا كلف صاحب العمل العامل بعدما يعود من غيابه بالعودة إلى العمل ولم يقبل يعتبر العامل تاركاً للعمل من تلقاء نفسه
تمييز حقوق 142/68 صفحة 467/68. وحيث أن قانون العمل رقم (2) لسنة (65)
المطبق في حينه وما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء بأن العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه لا يستحق أي تعويض
تمييز 114/64
و
تمييز 217/65
كما أنه لا يحكم بالمكافأة للعامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه
تمييز 117/64
كما أنه لا يستحق بدل فصل تعسفي لتركه العمل
110/67 تمييز
صفحة 387 لسنة 67 فإننا لكل ما تم بيانه نجد أن قاضي الموضوع قد أخطأ في وزن البينات وزنا صحيحا على ضوء وقائع الدعوى، فإننا نرى بأنه كان يتوجب على قاضي الموضوع رد الدعوى فيما يتعلق ببدل الإشعار وبدل المكافأة وبدل فصل تعسفي والحكم لها ببدل الإجازة سنوية فقط لأن البينة أكدت استحقاق المدعية لهذا الطلب.
منطوق الحكم
لــــذلك
ولجميع ما تقدم تقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف والحكم بإلزام الشركة المستأنفة دفع مبلغ ألف ومئة وعشرين شاقل بدل إجازة سنوية فقط للمدعية وضحة حسن أبو رويس ورد الدعوى بالنسبة لباقي ادعاء المدعية لعدم استحقاق المدعية لتلك المبالغ مع تضمين الشركة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم بها دون الحكم بأي أتعاب محاماة لأن المدعية خسرت جزء من دعواها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 1875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved