||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35480049
عدد الزيارات اليوم : 3611
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني اجراء رقم 181/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قـرار رقـم : 191 مجلس القضاء الاعلى

الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين اسامة الطاهر، فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد

الطاعـــن : د. جمال محمد حسن القاسم/ نابلس وكيله المحامي الاستاذ احمد سليمان/ نابلس المطعـون ضدها: الشركة الوطنية للخدمات الطبية/ نابلس وكيلها المحامي الاستاذ حسام الاتيرة/ نابلس
القرار

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 11/10/2004 في الدعوى الاستئنافية المدنية رقم 74/2003 المتضمن قبول الاستئناف الاصلي وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ اربعة الآف واربعماية وستة واربعين ديناراً، ورد الاستئناف المقابل بدون رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماة لأي من الطرفين طالما خسر كل منهما جزءاً من دعواه.

يستند الطعن للاسباب التالية:
1) اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام القانون وتفسير المادة 42/أ من قانون العمل بحيث يجوز لصاحب العمل تخفيض رواتب العمال استناداً للقوة القاهرة وحالة الضرورة.

2) خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المادتين 7 و 65 من قانون العمل رقم 2 لسنة 65 حيث نصتا على أن تنازل العامل عن حقه أي عن راتبه يعتبر باطلاً طالما انه كان اثناء العمل كما أن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نص على عدم جواز التنازل عن حقوق العامل اياً كانت الاسباب.
3) كذلك اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام المادة 45 من قانون العمل حيث احتسبت المكافأة على الراتب المخفض 2400 دينار ولم يتم حسابها على الراتب الصحيح 2800 دينار.
4) اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في رد الاستئناف المقابل وطالما توصلت الى صحة الوقائع التي جاءت أمام محكمة الصلح فكان عليها أن تفسر احكام القانون تفسيراً صحيحاً وان للمدعي الحق بطلب اجراء الصحيح وتقبل الاستئناف المقابل.
وطلب بالتالي قبول الطعن موضوعاً ونقض هذا الجزء من القرار المطعون فيه وان تحكم بالمبلغ المدعى به الذي اثبته الطاعن بدعواه مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية.
التسبيب
وبالتدقيق، وحيث تبين أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداولة نجد أن اكثرية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت الى أن المطعون ضدها اتخذت اجراء بتخفيض راتب الطاعـن
من اجل مواجهة حالة الضرورة والقوة القاهرة من الفين وثمانماية دينار شهرياً الى الفين واربعماية دينار بسبب حالة الضرورة وتدهور الوضع الاقتصادي التي عاشتها مدينة نابلس خلال فترة المطالبة تحت ظل منع التجول والاغلاقات المستمرة حيث اغلقت العديد من المؤسسات بسبب هذه الظروف في حين خفض الكثير منها عماله، والبعض خفض نسبة الرواتب وساعات العمل حتى يستطيع الصمود في الوضع القائم، وان تخفيض راتب الطاعن جاء منسجماً مع المادة 42/أ من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لذا فإن مطالبة الطاعن بالفروقات لا مبرر له بعد أن تقاضى الطاعن راتبه المخفض لمدة تزيد عن ستة اشهر وان سكوته طوال هذه الفترة يعتبر موافقة منه على التعديل.
أن استناد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لنص المادة 42/أ من قانون العمل والتي عالجت جواز ترك العامل للعمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية في حال تشغيله في عمل يختلف في نوعه ودرجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل الا اذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة وذلك يتفق مع نص المادتين 7 و 65 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 والتي حصل التخفيض في ظلها، وقد اخطأ الطاعن في تفسيره للمواد المذكورة، ذلك أن المادة 65 من القانون المذكور نصت أن أي عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل بدء العمل بهذا القانون ام بعده يتنازل بموجبه عامل عن أي حق في التعويض المقرر بموجب احكام هذا الفصل من القانون يعتبر لاغياً وباطلاً، وان النص المذكور يتعلق بالتنازل عن أي حق في التعويض المقرر له بموجب احكام القانون ولا ينصرف الى تخفيض الاجر المتفق عليه وبالمثل ينصرف نص المادة 7/2 من القانون المذكور وعلى ذلك نصت المادة 6 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 حيث لا تجيز التنازل عن حقوق العامل الموجودة في هذا القانـون مثـل مكافـأة نهايـة الخدمـة، وذلك حماية للعامل من تسلط رب العمل اثناء فترة العمل وتأثيره على العامل ليتنازل عن حقوقه التي قررها له القانون مستغلاً حاجته للعمل. غير أن الاجر انما يتقرر باتفاق الطرفين العامل ورب العمل، ويمكن لهما الاتفاق على تخفيض أو زيادة الاجر اثناء فترة العمل اذا نشأت ظروف قاهرة تحول دون تمكن صاحب العمل من الالتزام بمقداره وحفاظاً على المنشأة من الإغلاق وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 96/87 صفحة 2497 سنة 1989 (اذا تضمنت المخالصة التي وقعها العامل اثناء العمل تنازله عن بعض حقوقه العمالية في المكافأة فإنها تعتبر باطلة عملاً ب المادة 7/3 من قانون العمل).
وقد نصت ا لمادة 241 من القانون المدني الاردني الى أن العقد الصحيح متى ابرم بين طرفيه لا يكون لأحدهما الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. وطالما أن المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نصت بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب فنية أو خسارة اقتضت بتقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة اشعار الوزارة بذلك، فمن باب اول جواز اتفاق العامل ورب العمل على تخفيض الاجر في ظل هذه الظروف، وحيث أن الطاعن تقاضى اجره المخصص لمدة ستة اشهر فذلك يفصح عن تنازله عن معارضته ذلك، لا يحق له بعدها المطالبة بفرق الاجور وكان بمقدوره رفض التخفيض ابتداءً واشعار رب العمل بذلك وفسخ عقد العمل والمطالبة بمكافأته على الاجر المحدد بالعقد.
وعليه فإن ما توصلت اليه اكثرية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية موافق للاصو والقانون غير اننا نجد أن المحكمة المذكورة اخطأت في احتساب مكافأة نهاية الخدمة، اذ أن من الثابت أن فترة خدمة الطاعن المطالب بالمكافأة عنها هي من 24/8/2000 لغاية 1/9/2002 بموجب كتاب الاستقالة المقدم منه بتاريخ 14/7/2002 .
فتكون مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
سنة عدد 2 x 2400 = 4800 دينار
7 ايام 365 x 2400 = 46،5 أي قيمة 4846،5 دينار

وحيث أن ذلك يشكل قصوراً في التعليل والتسبيب، فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً من هذه الجهة ونقض القرار المطعون به، وإعادة الأوراق لمرجعها لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاصدار القرار المقتضى ونقرر تأييده فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 6172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved