||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627006
عدد الزيارات اليوم : 13589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 116 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/15

استئناف حقوق
116/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

المبادئ القانونية
عدم إشعار العامل لرب العمل برغبته في ترك العمل لا علاقة له بحق العامل في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة، ولا يترتب على العامل إلا دفع بدل الإشعار قياسا على أحكام المادة 16 من قانون العمل لسنة 1960 لإتحاد العلة في الحالتين.
لا يشترط قانون العمل لسنة 1960 أن يكون إشعار ترك العمل مكتوباً وللعامل بموجب المادة 15/7 من القانون المذكور إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
أيام العطل التي تغلق بها المؤسسة هي بمثابة أيام العمل ويستحق العامل أجره عنها.
مكافأة نهاية الخدمة في حكم التعويضات لا يقترن الحكم بها بالفائدة القانونية، إلا أن مدفوعات الإجازات تدخل في مفهوم الأجر ومن حق المحكمة أن تقضي للعامل بالفائدة عن الأجور من تاريخ المطالبة بها.
الديباجة
المستأنف: جلال كامل اسماعيل دويكات المعرف بهويته جلال كامل اخضير حمادة / طولكرم وكيله المحامي هشام شاهين / نابلس المستأنف عليه: أحمد علي حسن الدريني/ مخيم بلاطة وكيله المحامي عزام درويش / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/6/1995 في القضية الحقوقية رقم 241/94 القاضي بإلزام المستأنف أن يدفع للمستأنف عليه مبلغ سبعة عشر ألفاً وخمسمائة وثماني وستون شاقلاً مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإدعاء حتى السداد التام.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بمكافأة نهاية خدمة عن مدة خمسة عشر عاماً بالرغم من أن البينة التي قدمها لم تثبت أنه أشعر المستأنف برغبته في ترك العمل، قبل شهر من انقطاعه عنه كما أنه لم يتقدم بالاشعار خطياً.
أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه ببدل أجور أعياد وعطل رسمية بالاستناد الى نصوص قانونية غير معمول بها في الضفة الغربية، وبالرغم من أن البينة التي قدمها المستأنف عليه أثبتت انه كان يتقاضى أجور أيام الأعياد والتي حسمت من إجازاته السنوية.
أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه بالفائدة عن المبالغ المحكوم بها، بالرغم من أنها تتعلق بتعويضات عمالية.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا ثم ترافع الوكيلان تباعا حسب الأصول.
بالتدقيق وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فإننا نجد فضلاً عن ان الاجتهاد مستقر على أن عدم اشعار العامل لرب العمل برغبته في ترك العمل بالاستناد الى أحكام المادة 18/2 من قانون العمل
، لا علاقة له بحق العامل في تقاضي المكافأة ولا يترتب عليه إلا ضمان العامل بدفع بدل الاشعار قياساً على أحكام المادة (16)
وكذلك جميع الحالات التي اشترط فيها الإشعار في القانون المذكور، سواء على العامل او على صاحب العمل، وذلك لإتحاد العلة في الحالتين، أنظر بهذا الصدد تمييز حقوق 679/ 91 ص 2073 سنة 92
وقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 467/89 الصادر بتاريخ 10/7/1989، واستئناف حقوق 283/83،
.
نجد كذلك أن محكمة البداية بما لها من صلاحية في تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى قضت ان المستأنف عليه أشعر المستأنف شفويا برغبته في ترك العمل وأن الأخير استمهله إلى ما بعد أن ينهي عمل طلبية عبارة عن مائة متر بلاط فاتفقا على ذلك، وحيث أن مثل هذا الاتفاق جائز وفق أحكام المادة 7/1
من قانون العمل وملزم للمستأنف، كما أن تشبث المستأنف بضرورة أن يكون الإشعار خطيا في غير محله لأن القانون المذكور لا يشترط أن يكون الاشعار خطياً وللعامل بمقتضى المادة 15/7 من قانون العمل
اثبات كافة حقوقه بجميع طرق الاثبات "انظر ص 287 من كتاب شرح قانون العمل لهشام هاشم".

لذا فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد أن محكمة البداية حكمت للمستأنف عليه بأجور أعياد وعطل رسمية عن 150 يوما طيلة مدة عمله مستندة في ذلك إلى ما ورد في نص المادة 45/1 من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 72 التي تنص على أنه "يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة إجازة بأجر لمدة أسبوعين وتصبح الإجازة مستحقة بعد أن يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية" وإلى ما جاء في أقوال الشاهد فخري دويكات من أن أيام الأعياد كانت تحسم من الإجازة السنوية.
إننا لا نقر محكمة البداية على هذا التعليل الذي ساقته تبريرا لما توصلت إليه بهذا الخصوص إذ فضلا عن أنها استندت إلى نص قانوني غيلر معمول به في الضفة الغربية وأن المادة 45/1 من قانون العمل الساري المفعول لدينا تتضمن منح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة إجازة باجر لمدة ثلاثة أسابيع وليس أسبوعين كما أنها تنص على (أن تحسب أيام العطل بأجر في الأيام التي تغلق فيها المؤسسة خلال السنة من أيام الإجازة السنوية)، فبالرجوع إلى المادة 41 من القانون المذكور نجدها تعتبر أن أيام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة أيام عمل يستحق الأجر عنها وحيث أنه يقتضي الفصل في هذه المسألة على ضوء النصوص القانونية المشار إليها، وما ورد في شهادة المستأنف عليه والشاهد فخري دويكات وهو ما لم تفعله محكمة البداية الأمر الذي يشوب القرار المستأنف بالقصور في التعليل من هذه الناحية.
أما بالنسبة للسبب الثالث فإننا نجد أن مكافأة نهاية الخدمة هي في حكم التعويضات وأن الحكم بها لا يقترن بالفائدة القانونية، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز بقراراتها 39/74 ص 636 سنة 74 و360/66 ص 1161 سنة 66 و37/55 ص 134 سنة 55 "أنظر بهذا العدد أيضا ص 164 و165 من كتاب شرح قانون العمل الأردني للدكتور هشام هاشم"
إلا أن مدفوعات الإجازات تدخل في مفهوم الأجر ومن حق المحكمة أن تقضي للعامل بالفائدة عن الأجور من تاريخ المطالبة بها "أنظر بهذا الصدد أيضا ص 162 من المرجع السابق وكذلك قرارنا رقم 127/92".
منطوق الحكم
وبذا فإن محكمة البداية أخطأت في الحكم بالفائدة عن المبالغ التي حكمت بها مكافأة نهاية الخدمة وأن هذا السبب وارد من هذه الجهة، أما بالنسبة للمطالبة بأجور العطل والأعياد فإن الحكم بالفائدة عنها منوط باحكم بها أصلا.
وعليه فإننا نقرر عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
إعادة الأوراق إلى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه، وموافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 15/8/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:30 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved