||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626146
عدد الزيارات اليوم : 12729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 222 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13

استئناف حقوق
222/96
بسم الله الرحمن الرحيــم

الديباجة

المستأنفة: جمعية الملجأ الخيري الاورذكسي/ العيزرية وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليها: حمدة فايز علي محمود/ العيسوية وكيلها المحامي وليد أبو هلال/ القدس

الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين ونصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 20/4/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 156/96 المتضمن الزام المستأنفة بدفع مبلغ 2880 شاقل للمستأنف عليها ورد باقي طلباتها وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم بأتعاب المحاماه لان كل فريق خسر جزء من دعواه.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
2)اخطأت محكمة البداية باعتبار ان المستأنفة قد فصلت المستأنف عليها.
3)اخطأت محكمة البداية بتطبيق القانون على الوقائع.
4)اخطأت محكمة البداية فيما يتعلق بالشق الحكوم به بعدم تعليل قرارها خلافا لل مادة 186 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
5)اخطأت محكمة البداية في تطبيق حكم المادة 19 فقرة 2 بند (أ وج) وجاء قرارها مخالفا لحكم النص ومضمونه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
بالمحاكمة الجارية استمعت المحكمة لمرافعة وكيل المستأنفة والتي طلبت فيها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين طلب وكيل المستأنف عليها تصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه..
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية قررت رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار بناء على ما توصلت اليه من ان المستأنف عليها ارتكبت أمورا خطيرة أثناء عملها وان تغيبها عن العمل هو أيضا مبر رلفصلها ورغم ذلك قضت بالحكم لها بمكافأة نهاية الخدمة دون ان يتبين السند القانوني الذي ارتكزت عليه.
وحيث ان قرارها جاء من هذه الناحية قاصرا في التعليل والتسبيب ومخالفا لمنطوق المادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فأننا نجد ان السبب الرابع من اسباب الاستئناف واردا
منطوق الحكم
فاننا ولهذا السبب ودونما حاجة لبحث باقي الاسباب نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة البداية لاصدار قرار في الدعوى معلل حسب الاصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وأفهم علنا في 13/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:30 مساء  الزوار: 733    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved