||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624485
عدد الزيارات اليوم : 11068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 297 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/1

استئناف الحقوق
297/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إذا اقتصر سبب الإستئناف على القول أن القرار المستأنف مخالف للقانون دون أن بيان وجه هذه المخالفة، فإن هذا السبب يكون مشوبا بالجهالة وحريا بالرد.
كون الشاهد مدعي في دعوى اخرى ضد نفس الخصم لا يحول دون سماع شهادته باعتبار أن المحكمة هي التي تقدر قيمة شهادة كل شاهد من حيث عدالته وسلوكه وحياده.
تعتبر الحقوق العمالية التي تترتب للعامل عند إنتهاء عمله دينا في ذمة صاحب العمل وترتبط بالفائدة القانونية من تاريخ الدعوى وحتى الدفع التام.
لا يسقط حق العامل بتقاضي بدل العطلة الأسبوعية بمرور سنة على ذلك.
إن قيام صاحب العمل بتكليف العامل التوقيع على بطاقة العمل بما يفيد أنه استوفى أجرته كاملة ولم يعد له حق يطالبه به بما في ذلك الإجازات الأسبوعية يشكل فصلا تعسفيا من العمل.
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف: نضال إبراهيم داؤد سليمان/قراوة بني زيد وكيلاه المحاميان موسى شكري إبراهيم البرغوثي/رام الله المستأنف عليها: شركة أسعد فارس حسونه/البيره بواسطة ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عنها مديرها يعقوب أسعد حسونه وكيلها المحامي احمد قنديل/رام الله الاستئناف الثاني: المستأنفة: شركة الحاج اسعد حسونه المساهمه الخصوصية/البيره المستأنف عليه: نضال إبراهيم داؤد سليمان قراوة بني زيد/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 19/5/98 في الدعوى الحقوقية رقم 239/96 المتضمن إلزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول (المستأنفة في الاستئناف الثاني) بأن تدفع الى المستأنف في الاستئناف الاول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) مبلغ (3710) شاقلا بدل مكافأة نهاية الخدمة و(455) شاقلا بدل الاشعار و(2730) شاقلا بدل اجازة عن سنتين و (6890) شاقلا اجر مئة وستة ايام.
عطل اسبوعيه و (3640) بدل فصل تعسفي أي ما مجموعه (17425) شاقلا مع الرسوم والمصاريف ثلاثين دينارا اتعاب محاماة وعدم الحكم للمستأنف بالفائدة القانونيه لان المبلغ المحكوم به ليس من المبالغ المنصوص عليها في
المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
يستند الاستنئاف الاول الى القول بأن محكمة الموضوع أخطأت في عدم الحكم ببدل الفائدة القانونيه للسبب الذي ابدته في قرارها المستأنف مخالفة بذلك ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من اعتبار الحقوق العماليه التي تترتب للعامل عند انتهاء عقد العمل دينا في ذمة صاحب العمل، فإذا لم يتم دفعه بعد المطالبة به يربط بالفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ المطالبة، ومخالفة ايضا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف حول هذه المسألة في العديد من قراراتها.

أما الاستئناف الثاني، فيستند الى الاسباب التاليه:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينه.
2)القرار المستأنف جاء بناء على بينة معترض عليها ولم يرد من البينات ما يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.
3)جاء في حيثيات القرار ان ما قنعت به المحكمة وصدقته ولم يرد فيه الاسباب والوقائع ما يثبت كيف ان المحكمة قنعت من بينات المدعي وصدقتها بينما لم تفعل ذلك مع بينات المدعى عليها رغم ان الدعوى هي حقوقية وليست جزائية.
4)اثبتت البينات بما فيها شهادة المدعي (المستأنف عليه) نفسه وكافة بينات الدفاع انه كان يعاني من مشاكل اجتماعيه تضطره للتغيب فترات طويله عن العمل مما يثبت انه ليس عاملا منتظما.
5)لم يستطع المستأنف عليه ان ينكر انه كان يتغيب لتفرات طويله بسبب مشاكله العائلية مع زوجته و/أو
الغياب خلال فتره قطف الزيتون.
6)اثبتت بينات المستأنفه ان العامل كان يعمل حينما يكون هناك عمل، ويغيب لفترات طويله عندما لا يكون هناك عمل مما يثبت انه غير منتظم.
7)بالتناوب، ان المستأنف عليه لم يفصل فصلا تعسفيا.
8)أخطأت محكمة الموضوع في اعتبار ان ايام العطل الاسبوعيه هي (106) يوما.
9)اخطأت محكمة الموضوع في كيفية احتساب بدل الفصل التعسفي.
10)ان القانون ينص على آخر اجر تقاضاه العامل وليس آخر اجر يستحقه وهناك فرق كبير بين المفهومين.
11)ان بدل العطله الاسبوعيه تتقادم بعد السنة الأولى لانه لم تجر المطالبة بها خلال سنة من استحقاقها.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية، تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية، وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) طالبا تصديق القرار المستأنف مع الحكم ببدل الفائدة القانونيه من تاريخ المطالبة بها وحتى السداد التام مع تكبيد المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بداية واستئنافا في حين ترافع وكيل المستأنفه في الاستئناف الثاني طالبا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسبما تراه محكمتنا تعويضا عادلا.

أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني، والسبب الاول منه، فإننا نجد ان وكيل المستأنفه لم يبين لنا فيه وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون ولوزن البينه مما يعني انه مشوب بعيب الجهالة الفاحشة مما يستوجب رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فمن تدقيق ملف الدعوى لا نجد وكيل المستأنفه قد اعترض على أي من البينات التي قدمها المستأنف عليه سوى اعتراضه على سماع اقوال الشاهد يحيى عيسى بركات الوارد على الصفحة التاسعة من ضبط المحاكمة مستنداً الى انه غير حيادي لانه مدع في دعوى اخرى ضد المستأنفه.

وحيث انه لا يوجد قانونا ما يمنع من سماع هذا الشاهد، وحيث أن المحكمة هي التي تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف الدعوى دون حاجة الى التزكيه وذلك وفق نص المادة 33/1 من قانون البينات،
فإن هذا السبب يكون في غير محله، لذا نقرر رده.

اما فيما يتعلق بالاسباب الثالث والرابع والخامس والسادس، فإننا نجد ان المادة 34/1 من قانون البينات أجازت لمحكمة الموضوع ترجيح بينة على أخرى وفاقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى، وانها غير ملزمه قانونا ببيان سبب ترجيح بينة على أخرى
(تمييز حقوق رقم 96/64 صفحة 445 سنة 1964).
وحيث أن محكمة الموضوع لم تقنع بما جاء في هذه الاسباب، ولا حرج عليها في ذلك، فإن هذه الاسباب تكون غير واردة، لذا نقرر ردها.

أما فيما يتعلق بالسبب السابع، فمن الرجوع الي البينات المقدمة في الدعوى، فإننا نجد ان ما أقدم عليه ممثل الشركة المستأنفه من تكليف العمال ومن ضمنهم (المستأنف عليه) المدعي التوقيع على بطاقة العمل (مبرز م/1) مع ما احتوت عليه من انه استلم اجرته كامله ولم يعد له أي حق يطالبه بما في ذلك الاجازات الاسبوعيه يكفي للقول بان ذلك يشكل فصلا تعسفيا خلافا لاحكام قانون العمل، وان ما توصل اليه قاضي الموضوع من اعتبار ان المستأنفه (المدعى عليها) قد فصلت المستأنف عليه (المدعي) فصلا تعسفيا واقع في محله مما يعني ان هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثامن، فأننا نجد أن محكمة الموضوع قد توصلت في قرارها المستأنف الى ان المستأنف عليه عمل لدى المستأنفه بصورة منتظمة مدة سنتين وخمسة عشر يوماً أي (745) يوما، وانه لم يحصل خلالها على اجازاته الاسبوعيه وهي يوم واحد في الاسبوع وبقسمه هذه الايام على سبعة تكون عدد اجازاته الاسبوعية (106) ايام كما توصل الى ذلك بحق قاضي الموضوع، وعليه، فان هذا السبب يكون في غير محله لذا نقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب التاسع، فمن مراجعة
المادة 20/ج من قانون العمل
، نجد ان التعويض يحسب على أساس اجرة اسبوع عن كل ثلاثة اشهر خدمة شريطة ان لا يتجاوز مجموعة الكامل عن اجرة شهرين.

وحيث أن المستأنف عليه قد عمل (5ر24) شهرا فإن ما يستحقه هو 5ر24% 3 اشهر تساوي 16ر8 اسبوعا وبضرب هذا الرقم في 7 فإنه يساوي 16ر57 يوما، وبضرب هذا الرقم في اجرته اليوميه وهي 65 شاقلا فان مبلغ التعويض الذي يستحقه يساوي 3715 شاقلا وهو يقل عن اجرة شهرين.
وعليه، فإن السبب يكون في غير محله، لذا نقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب العاشر، فإن جميع ما يستحقه المستأنف عليه جرى على أساس ان اخر اجر يومي تقاضاه (65) شاقلا مما يعني ان هذا السبب في غير محله.

أما فيما يتعلق بالسبب الحادي عشر والاخير فإننا لا نجد في نصوص القانون ما يشير الى ان بدل العطلة الاسبوعية تتقادم بعد السنة اذا لم تجر المطالبة بها، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد ونقرر دره.

أما فيما يتعلق بالاستئناف الأول، فإننا نجد ان اجتهاد الفقه والقضاء استقر على اعتبار الحقوق العماليه التي تترتب للعامل عند انتهاء عقد العمل دينا في ذمة صاحب العمل فاذا بم يتم دفعه بعد المطالبة به يربط من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقد سارت محكمتنا وفق هذا الاتجاه في
قراراتها رقم 282/97 و 300/97 و 301/97
حيث حكمت بالفائدة القانونية عن الحقوق العماليه من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف الثاني المقدم من الشركة المدعى عليها، وقبول الاستئناف الأول المقدم من المدعي والحكم له بمبلغ (3710) شاقلا بدل مكافأة نهاية الخدمة و(455) شاقلا بدل أشعار و (2730) شاقلا بدل اجازة عن سنتين و (6890) شاقلا بدل عطله اسبوعيه و (3640) بدل فصل تعسفي، مع الفائدة القانونيه عن مجموع هذه المبالغ المحكوم بها بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين في 1/3/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 1417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved