||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625600
عدد الزيارات اليوم : 12183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 518 لسنة 97 فصل بتاريخ 2004/11/2

إستئناف مدني
رقم:518/97
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة إستئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة :برئاسة المستشار السيد فتحي أبو سرور و عضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنفة: شركة الخواجا التجارية المساهمة الخصوصية/رام الله بواسطة المفوض بالتوقيع عنها كل من: 1-جمال لطفي مصطفى الخواجا 2-مصطفى لطفي الخواجا/كلاهما من رام الله وكيلهما المحامي نهاد مسودي/رام الله المستأنف عليه:عبد العزيز أحمد عوض شلش/رام الله وكيله المحامي حسن العوري/رام الله
القرار:

الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الإستئناف للطعن بالقرار الصادر غيابياً عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/7/1997 في القضية الحقوقية رقم 781/96 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ أحد عشر ألفاً ومائتي شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
1ـ أخطأت محكمة الموضوع في محاكمة المستأنفة غيابياً رغم عدم تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول مما تسبب في حرمان المستأنفة من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
2ـ أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى ( قانون العمل).
3ـ أخطأت محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت إليها.
4ـ أخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة وزناً سليماً.
وبالمحاكمة الجارية تقرر قبول الإستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وفي جلسة 22/5/2004 طلب وكيل المستأنفة إعتماد مرافعته أمام محكمة الموضوع مرافعة له أمام محكمة الإستئناف ملتمساً رد دعوى المستأنف عليه وتكبيده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفي جلسة 13/9/2004 طلب وكيل المستأنف عليه إعتماد مرافعته أمام محكمة الموضوع مرافعة له أمام محكمة الإستئناف مضيفاً أن الإستنتاجات الصادرة عن محكمة الموضوع متوافقة وأصول القانون مع وزن البينة ملتمساً رد الإستئناف وضمين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه (المدعي) أقام الدعوى رقم (781/96) بداية رام الله ضد المستأنفة (المدعى عليها) مطالباً إياها بحقوق عمالية مفصلة في لائحة دعواه حيث أصدرت محكمة بداية رام الله قراراً غيابياً بتاريخ 14/7/97 قضت بموجبه الحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (11200 شيكل) للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية مما حدا بالمستأنفة (المدعى عليها) إستئناف القرار المذكور في حينه وبتاريخ 23/11/97 قررت محكمة االإستئناف في الإستئناف رقم (518/97) إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من إستنتاجات على ضوء ذلك، وأستمعت محكمة الموضوع إلى بينات المستأنفة كلاً من الشاهد (مصطفى الخواجا وفيصل الخواجا) وختم وكيل المستأنفة بينته وترافع الوكيلان وعلى أثر ذلك تم رفع الإستنتاجات التي توصلت إليها محكمة الموضوع بتاريخ 12/5/2000 إلى محكمة الإستئناف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة لسبب الإستئناف الأول نجد أن المستأنفة تبلغت بلائحة الدعوى ومرفقاتها من خلال مديرها الإداري السيد نبيل خالد الذي رفض التوقيع على ورقة التبليغ كما نجد أن القائم بالتبليغ ليس الموظف المختص مما يعيب الإجراء من هذا الجانب إلا أن المستأنفة في البند الأول من إستئنافها أدعت بعدم تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول دون أن تبين العيب في الإجراء القائم هذا من جانب ومن جانب آخر لم تتطرق المستأنفة في إستئنافها الأول رقم (518/97) إلى مخالفة إجراءات التبليغ التي يترتب عليها البطلان النسبي لمصلحة من تعيب تبليغه ولعدم التمسك بذلك إبتداء فلا يجوز إثارته لاحقاً وعليه فإن سبب الإستئناف الأول غير وارد من هذا الجانب ونقرر رده.
أما بخصوص الحرمان من تقديم البينات فإن محكمة الموضوع إستناداً إلى القرار الإستئنافي رقم (518/97) أتاحت الفرصة الكافية للمستأنفة لتقديم ما لديها من دفوع لرد الإدعاء وقدمت بيناتها المكونة من الشاهدين (مصطفى الخواجا) وفيصل الخواجا وصرح وكيلها بختم البينة وبهذا تكون المستأنفه قد قدمت بيناتها التي تدعى أنها حرمت من تقديمها وعليه فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص القانون الواجب التطبيق فإن محكمة الموضوع طبقت أحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1965 الساري المفعول والواجب النفاذ وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص بقية أسباب الإستئناف فإننا نجد أن بينة المستأنفة المتكونة من الشاهدين المذكورين آنفاً أنصبت على إثبات عدم وقوع الفصل التعسفي للمستأنف عليه وهذا ما أتجهت إليه محكمة الموضوع بعض فحصها بينات المدعي (المستأنف عليه) قبل وقوع الإستئناف الأول وعالجته معالجة قانونية وافية ونقرها إلى ما ذهبت إليه بهذا الخصوص أما بقية الطلبات الواردة في الإدعاء والتي عالجتها محكمة الموضوع بما يتلائم وصحيح القانون بخصوص مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وبدل الإشعار فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ينسجم والنتيجة التي توصلت إليها من حيث وزن البينات وخلاصة الحكم نقرها فيما توصلت إليه بسبب مخالفة الشركة لأحكام المادة (17) من قانون العمل المذكور بإعتبارها مؤسسة منتظمة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/11/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:32 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved