||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638026
عدد الزيارات اليوم : 9485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/4

استئناف حقوق
26/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا نص عقد العمل على التزام المدرس بعدم ترك العمل أو الإستنكاف عنه خلال العام الدراسي، فإن عدم عودته للعمل رغم رفض استقالته يعتبر بمثابة ترك للعمل ولا يستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية الخدمة.
الديباجة
المستأنفان: 1) بطريركية اللاتين / القدس 2) مدرسة لاتين الطيبة الثانوية / الطيبة وكيلهما المحامي عصام النعاني / رام الله - القدس المستأنف عليه: سليم عبد الجليل عودة / رام الله وكيله المحامي مرسي حجير / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 9/1/99 في الدعوى الحقوقية رقم 641/95 القاضي بالزام المستأنفين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وسبعة دنانير اردنية وسبعة وخمسين فلسا للمستأنف عليه وتضمينهما الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ولا يتفق مع وزن البينه المقدمة في الدعوى.
أخطأت محكمة البداية في عدم استبعاد ما أسمته بالمبرزات التي أبرزها المستأنف عليه بصورة غير قانونية وقد خالفت محكمة البداية الأصول القانونية بإلزام المستأنفين بقرار منها تقديم نظام الادخار الذي لم يتعرض له المستأنف عليه ولم يقدمه كبينه له سيما ان البينات من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة التدخل فيها.
أخطأت المحكمة في اجتزاء ما هو صالح من البينة لمصلحة المستأنف عليه وأهملت كليا ما هو لصالح الجهة المستأنفة.
ان الدعوى موضوع هذا الاستئناف مردوده لعلة عدم صحة الخصومة حيث ان المستأنف عليه مفصول أمنيا وتم اعتباره موظفا محفوظه حقوقه لدى السلطة وبالتالي فهو ممنوع من المطالبة بأية حقوق اخرى من أي جهة اخرى.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا باستعراض البينات المقدمه نجد من الثابت ان المستأنف عليه قدم استقالته من العمل لدى الجهة المستأنفه وان هذه الاخيرة رفضت تلك الاستقالة وذلك حسبما هو ثابت مي المبرز م/1 الذي تضمن رد الجهة المستأنفه على طلب الاستقالة بالقول ان مدارس البطريركية الاتينيه في وضع دراسي لا يسمح لها بقبول الاستقالة ولانها لم تكن في الأوقات المحدده لها وفق الاتفاق.
وبالرجوع الى الاتفاقية (العقد) م/2 المحرر بين الطرفين لتنظيم علاقة العمل بينهما نجد ان البند الثاني عشر منها تضمن ما يلي:-
(لا يجوز للفريق الثاني ان يترك او ان يستنكف عن العمل خلال العام الدراسي لأي سبب كان او ان يحل بالتزاماته الواردة في هذا الاتفاق وفي حال إخلاله او تركه العمل فان للمؤسسة الحق باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة التي تضمن حقوقها بالاضافة الى فقدان الفريق الثاني حقوقه المستحقة عن سنوات الخدمة).
وحيث من الثابت ان المستأنف عليه أصر على عدم العودة للعمل رغم رفض استقالته الأمر الذي يغدو معه تاركا لعمله لدى الجهة المستأنفه من تلقاء نفسه وبالتالي يمنعه قانونا من المطالبه ببدل مكافأة نهاية الخدمة وحيث انه لم يثبت بالبينه القانونية مطلبيه الآخرين المتعلقين ببدل راتب شهر اب لسنة 1995 وبدل التوفير الذي يدعيه البالغ 517.129 دينارا فان ما توصل اليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف من الحكم له حسب لائحة الدعوى يغدو غير متفق مع البينه ولا يقوم على أساس من الواقع أو القانون.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى والزام المستأنف عليه (المدعي) بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا بداية واستئنافا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 4/7/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved