||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637906
عدد الزيارات اليوم : 9365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 236 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/9/8


استئناف مدني
رقم: 236/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
الإجراءات من حيث الصحة والبطلان تخضع للقانون الذي اتخذت في ظله.
محكمة الإستئناف محكمة موضوع يجوز لها أن تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات وذلك وفقاً للمادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئه الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي ابو سرور وهشام الحتو

المستأنفة: بلدية رام الله وكيلها المحاميان فؤاد ورجا شحادة / رام الله المستأنف عليه: شوقي موسى محمد شريتح / المزرعة الغربية وكيله المحامي حسن العوري / رام الله
الأسباب والوقائع
تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر بتاريخ 6/3/1999 عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 515/98 والقاضي بالزام المستانفه بدفع مبلغ (14280) شيقل للمستأنف ضده على الرسوم والمصاريف و30 ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئتاف الى ان المستأنفه حرمت من حقها بتقديم دفوعها وبيناتها وانها ستقدمها عند اعادة القضية الى محكمة الموضوع.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية ولورود الاستئناف في الميعاد تقرر قبوله شكلا بتاريخ 10/7/1999 .
بالتدقيق والمداولة نجد ان هذه القضية اعيدت من محكمة الاستئناف الى محكمة الموضوع بموجب قرارها المؤرخ في 10/7/1999 وذلك لسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع وأية بينة يرغب المستأنف عليه تقديمها واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف مع ما تتوصل اليه محكمة الموضوع من استنتاجات وبتاريخ 18/6/2001 رفعت محكمة الموضوع الاستنتاجات التي توصلت اليها الى محكمة الاستئناف وجميع هذه الاجراءات تمت في ظل
قانون اصول المحاكمات الحقوقية القديم رقم 42 لسنة 1952
وبعد سريان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ عقدت الجلسة الاولى لمحكمة الاستئناف بتاريخ 5/2/2002 وترافع الوكيلين وتكرر حجز القضية لاصدار القرار وبتاريخ 19/10/2002 تم تكرار المرافعات امام الهيئة الاستئنافية الجديدة ورفعت القضية للقرار من ذلك كله يتضح جليا ان محكمة الاستئناف المنعقدة في ظل القانون القديم لم ترفع يدها عن القضية لان الاستنتاجات ليست حكما وسندا
لاحكام المادة (1) فقرة (2) فان قانون اصول المحاكمات المدنية
النافذ التي تنص على ان (كل اجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث ان القاعدة العامة تقضي بان الاجراءات تخضع من حيث الصحة والبطلان للقانون التي اتخذت في ظله فاذا كانت صحيحة وفقا للقانون المعمول به فانها تظل معتبره. ولصحة الاجراءات المذكورة ولصدور قانون أصول المحاكمات والمدنية النافذ الذي حل محل القانون القديم وحيث ان القانون النافذ بموجب المادة 220 منه اعتبر محكمة الاستئناف محكمة موضوع وفي المادة (223/2)
منه اجاز للمحكمة المذكورة ان تصدر حكما جديدا طبقا للقانون والبينات. لذلك فاننا وبالرجوع إلى الأثر الناقل للقرار المستأنف وملف الدعوى نجد ان المستانف ضده (المدعي) يزعم انه عمل لدى المستأنفة (المدعى عليها) من شهر 7/1982 لغاية 8/1/1998 وكان اخر اجر يومي تقاضاه (40 شقيل) ولفصله من قبل المستأنفة دون مبرر بتاريخ 8/1/1998 فقد اقام الدعوى رقم 515/98 أمام محكمة بداية رام الله مطالباً المستأنفة بحقوق عمالية مقدارها (14280 شيقل) حسب ما جاء في الادعاء الذي انكرته (المدعى عليها) في لائحتها الجوابية التي طلبت بموجبها رد الدعوى. وبالرجوع الى البينات والدفوع في الدعوى نجد انه من الثابت حسب سجلات الجهة المستأنفة (المدعى عليها) ان المستأنف ضده عمل لديها من تاريخ 6/4/87 ولغاية 13/12/96 ولم يثبت ما يدحض ذلك وكان اجره اليومي 40 شيقل ويقبض اسبوعيا وللوقوف على ما يستحقه المستأنف (المدعي) من حقوق وفيما يتعلق بالمطلب الاول بدل مكافأة نهاية الخدممة وحيث ثبت من خلال البينة ان المستانف ضده عمل لدى الجهة المستأنفة لمدة تزيد عن ستة اشهر بأجرة يومية مقدارها 40 شيقل فان المذكور يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة على اساس أجر اربعة اسابيع من كل سنة من السنوات الثلاثة الاولى أي بواقع 40x6 = 240 شيكل اسبوعيا وفي الاربعة اسابيع يصبح المبلغ 240x4 = 960 شيكل ويضرب هذا المبلغ في الثلاث سنوات الولى ليصبح 960x3 = 2880 شيكل مجموع ما يستحقه عن السنوات الثلاث الاولى يضاف اليها اجر اسبوعين عن كل سنة من السنوات التالية أي بواقع 240x2x6 سنوات = 2880 شيكل السنوات الستة التالية للسنوات الثلاث الاولى ليصبح ما يستحقه كتعويض مكافأة نهاية خدمة ما مقداره (2880+2880=5760 شيقل) اما فيما يتعلق
ببدل اشعار (280 شيقل) ولثبوت عدم توجيه اشعار للمستانف ضده (المدعي) قبل الاستغناء عن خدماته فان ما يستحقه جراء ذلك مبلغ (280 شيقل) اما بخصوص المطلب المتعلق ببدل الاجازات السنوية وانه غير صاحي اذا كان قد اخذ اجازته في السنة الاخيرة وحيث انه لم يقدم البينه القانونية المقنعة لاثبات هذا الطلب فاننا نقرر رد هذا الطلب اما فيما يتعلق بالطلب الاخير التعويض عن الفصل وحيث يتبين ان فصله كان تعسفيا لعدم ثبوت اي مخالفة بحقه من المخالفات
المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العمل لسنة 1965
لذا فانه يستحق تعويضا عن ذلك بموجب احكام المادة (20) من قانون العمل
المذكور بمقدار اجرة شهرية اي بواقع 240x2x41920 = شيقل.
منطوق الحكم
لذلك
واستنادا لما ذكر وسندا لاحكام المادة (223/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
النافذ وعملا باحكام المواد (17 و19 و20) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965
فاننا نقرر الحكم بالزام المستانفة بان تدفع للمستأنف ضده مبلغا مقداره (7960) سبعة الف وتسعمائة وستون شيقل مع الزام المستأنفة بالمصاريف والرسوم ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved