|| |
|
||||
حكم رقم 182 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/12/23
نقض مدني "الـــحـــكـم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره الطاعـــــن: خالد محمد عبد الرحمن طقاطقة/ بيت فجار وكيله المحامي اياد خير/ بيت لحم المطعون ضده: منشار الخطيب بواسطة مديره اياد جبر ثوابته / بيت فجار الأسباب والوقائع بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً. ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن اقام دعوى حقوق رقم 114/99 لدى محكمة بداية بيت لحم لمطالبة المطعون ضده بحقوق عمالية قيمتها (44590) شيكل بدل اشعار وفصل تعسفي ومكافأة واجازات سنوية واسبوعية مدعياً ان المدعى عليه قام بفصله من العمل فصلاً تعسفياً بدون اشعار مسبق ، وانكر المدعى عليه المطعون ضده ذلك مدعياً في لائحته الجوابية ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وبدون ان يقوم باشعار المدعى عليه. وقد احيلت الدعوى لمحكمة صلح بيت لحم نظراً لقيمتها وسجلت تحت رقم 304/2001. ونتيجة المحاكمة ثبت لمحكمة الصلح ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه على ماكنة قص الحجر وان المدعى عليه طلب من المدعي العمل كدقيق بدل العمل على ماكنة قص الحجر بعد ان احضر ماكنة جديدة تحتاج الى شخص مختص للعمل عليها، فرفض المدعي ذلك وترك العمل لذلك قررت انه لا يستحق بدل اشعار وبدل فصل تعسفي وحكمت له بمبلغ (30485) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية والاسبوعية عملاً باحكام المواد 19/2 و 45/1/أ و 41/2) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965. لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 14/2005 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي قررت تعديل حكم محكمة الصلح لان قانون العمل رقم 2 لسنة 1965لا يعطي العامل الحق في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية كونه ترك العمل من تلقاء نفسه بدلالة نص المادة 45/2 من قانون العمل المذكور وان ما يستحقه المستأنف عليه من جملة المطالبات الواردة في لائحة دعواه هو بدل الاجازات الاسبوعية اليوم السابع عملاً باحكام المادة 41 من القانون المذكور، وحكمت على المستأنف بدفع مبلغ (13148،57) شيكل وفق ما ورد في الحكم الطعين الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب السابق ذكرها. وفي الموضوع ولما كانت المادة 18/1/أ من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار في حال (استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل)، وان العامل في هذه الحالة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالمادة 19/1/جـ من القانون المذكور كما يستحق الاجازات السنوية. ولما كان الطاعن قد ترك العمل بعد ان كلفه المطعون ضده العمل دقيق حجارة بدل العمل الاصلي على ماكنة قص الحجر، فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعالج هذه المسألة وتفصل فيما اذا كان ذلك يعد تغييراً في طبيعة العمل يبرر للطاعن ترك عمله بسببه ام لا، ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض من هذه الناحية. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:43 مساء الزوار: 832 التعليقات: 0
|