||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35421468
عدد الزيارات اليوم : 24583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/31

نقض مدني
رقم: 55/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك
الطاعنـــــــــــة: جميلة داهود محمد بدران / رام الله وكيلها المحامي موسى كردي / رام الله. المطعون ضدها: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية / رام الله. وكيلها المحامي موسى شكري / رام الله.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 22/2/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/1/2009 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافية رقم 50/2005 القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى الطاعنة رقم 300/2003 صلح رام الله.
تتلخص أسباب الطعن كما وردت في لائحته بأن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين (25 و 26) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وأنه مبني على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوف لشرائطه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن الطاعنة سبق وأن تعاقدت مع المطعون ضدها للعمل لديها بوظيفة سكرتيرة براتب شهري مقداره (700) دولارا أمريكيا بموجب عقد العمل المبرز (م/1) مدته سنة واحدة ابتداءً من 19/5/2001 يجدد تلقائياً ما لم يتم إشعار الطاعنة قبل شهر من التجديد بإنهاء خدمتها ونجد انه تم إشعار الطاعنة بإنهاء خدمتها ابتداء من 19/5/2002 مع اعتبار الفترة ما بين 19/4/2002 وحتى 19/5/2002 بدل شهر إشعار بموجب المبرز (م/3) وقد استمرت الطاعنة على رأس عملها إلى أن استلمت إشعاراً آخر يقضي بإنهاء خدماتها مع منحها بدل إشعار شهر مؤرخ في 30/11/2002، مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 300/2003 صلح رام الله مطالبة بحقوقها البالغة (3750) دولارا أمريكيا.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى أصدرت محكمة الصلح قرارها القاضي بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بدفع المبلغ المطالب به للطاعنة، فتقدمت المطعون ضدها ب الاستئناف رقم 50/2005 أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المستأنف للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف المقدمة منها.
وبتاريخ 13/1/2009 أصدرت المحكمة الاستئنافية الحكم المطعون فيه والذي لم ترتضيه الطاعنة فطعنت فيه للأسباب سالفة الذكر.
وبالرجوع إلى الطعن نجد أن المشرع قد فرض على الطاعن في المادة (428/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بيان سبب طعنه بصورة واضحة ومحددة تنفي عنها كل غموض وذلك عند وجود أحد العيوب في الحكم المطعون فيه التي نص عليها القانون المذكور في المادتين (225 و 226) منه ولا تكفي الإشارة لهذه العيوب بصفة عامة بل يجب أن يحدد العيب في الحكم بحيث يكون متفقاً مع تحديد المشرع لهذا العيب وأن توجد رابطة سببية بين المخالفة وبين الحكم المطعون فيه وتكون هذه المخالفة مؤثرة في الحكم.
وفي القضية المعروضة فقد انصب الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادتين (25 و 26) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والخطأ في تطبيق القانون وتأويله عندما اعتبر الحكم الطعين بأن استمرار الطاعنة في العمل بعد انتهاء العقد محدد المدة (سنة واحدة) يعتبر تحول عقد العمل من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة رغم عدم انقضاء سنتين متتاليتين.
وحيث أن الأسباب التي ساقها الطاعن في طعنه هي صورة لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون، وحيث أن الخطأ في تطبيق القانون هو إغفال الحكم المطعون فيه لإعمال نص من النصوص القانونية الصريحة أو إذا طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة واجبة التطبيق في هذا الصدد.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن عقد العمل محدد المدة (م/1) قد انتهى بعد أن تبلغت الطاعنة الإشعار قبل شهر من انتهائه حسبما جاء في البند التاسع من العقد وأن استمرار الطاعنة بالعمل لدى المطعون ضدها بعد ذلك لا يستند للعقد محدد المدة وإنما استناداً إلى عقد عمل غير محدد المدة فإننا لا نجد في ذلك مخالفة لأحكام المادتين (25 و 26) من قانون العمل لأن عقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يحدد سريانه بمدة معينة من تاريخ إبرامه وينتهي بانقضاء تلك المدة.
وحيث أن البند التاسع من العقد (م/1) يشير إلى اتفاق المتعاقدين على أن العقد يجدد تلقائياً ما لم يتم إشعار الفريق الثاني (الطاعنة) قبل شهر من التجديد من قبل الفريق الأول (المطعون ضدها) وهذا اتفاق مشروع يلزم الطرفين وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد بانتهاء مدته تلقائياً بل لا بد لانتهائه أن يخطر صاحب العمل الطرف الثاني بذلك في الموعد المحدد وبعكس ذلك فإن العقد لا ينتهي بانتهاء مدته بل يظل قائماً وملزماً لطرفيه.
وحيث من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عالج معالجة وافية هذه المسالة، وحيث أن سبب الطعن والحالة هذه لا يرقى إلى نقض الحكم المطعون فيه.
لـهـذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:45 مساء  الزوار: 1099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved