||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429339
عدد الزيارات اليوم : 5494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14

نقض مدني
رقم:99/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــنة: شروق اسعد عبد المنعم اسعد/ رام الله. وكيلها المحامي موسى كردي/ رام الله. المطعون ضــدها: المؤسسة القطرية العامة للقناة الفضائية/ قناة الجزيرة/ الدوحة/ قطر.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 16/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/2/2009 في الاستئناف رقم 46/2008 وذلك فيما يتعلق باستبعاد الحكم لها بمبلغ 12000 دولار أمريكي بدل إشعار شهرين والفوائد القانونية على المبلغ المذكور حيث خلا هذا الحكم من إضافة المبلغ المشار إليه إلى ما حكم به للطاعنة بموجب قرار محكمة بداية رام الله الصادر في الدعوى المدنية رقم 283/2005 حيث خلا الحكم المطعون فيه من المبلغ المذكور عند تعديل محكمة الاستئناف قرار محكمة البداية وإجمال ما للطاعنة من حقوق في الفقرة الحكمية رغم انه لم تكن محل طعن بالاستئناف من قبل طرفي الدعوى.
يتلخص سبب الطعن في القول أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تطبيق القانون ومخالف لأحكام قاعدة ( لا يضار الطاعن بطعنه ) ذلك أن استبعاد ذلك القرار لما حكمت به محكمة بداية رام الله للطاعنة في الاستئناف المقدم من قبلها رغم تحصن هذا القرار واكتسابه الدرجة القطعية ورغم قبول الاستئناف، يشكل عيبا قانونيا يوجب نقض القرار الطعين في حدود ما تضمنته لائحة الطعن.
وقد طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه من حيث الشق الذي انصب عليه الطعن وبما أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فقد طلب وعملا بأحكام المادة (237/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم لموكلته بالإضافة لما جاء في الفقرة الحكمية من القرار المطعون فيه بمبلغ 12000 دولار أمريكي بدل إشعار شهرين والفوائد القانونية مضافا لما حكمت به محكمة الاستئناف ليصبح الحكم على النحو التالي:
6000 دولار أمريكي المستحق بذمة المطعون ضدها للطاعنة عن أجرة شهر تشرين أول لسنة 2003.
12000 دولار أمريكي بدل إشعار شهرين.
54000 دولار أمريكي بدل نفقات عن إخلال المطعون ضدها بشروط العقد المتمثلة باجر المدة المتبقية من العقد البالغة تسعة أشهر.
ليكون المجموع 72000 دولار أمريكي مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي بداية واستئنافا ونقضا مع الفائدة القانونية بواقع 8% من تاريخ الاستحقاق أي من شهر10 لسنة 2003 وحتى السداد التام.
تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها المحامي عبد الله الجلاد بلائحة جوابية تضمنت أن الطعن جاء مخالفا لنص المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان القرار المطعون فيه صدر متفقا وأحكام القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه يندرج ضمن أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو قابل للطعن بالنقض وفق أحكام هذه المادة.
وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد فإننا نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن الطاعنة (المدعية) أقامت بتاريخ 6/9/2005 الدعوى المدنية رقم 283/2005 لدى محكمة بداية رام الله لمطالبة المطعون ضدها (المدعى عليها) بمبلغ (84960) دولارا أمريكيا تعادل في حينه (60152) دينارا أردنيا وهو عبارة عن تعويضات ومستحقات عمالية للمدعية في ذمة المدعى عليها تتمثل فيما يلي:-
12000 دولار أمريكي راتب شهرين (بدل إشعار).
6000 دولار أمريكي اجر عمل عن شهر تشرين أول لسنة 2003.
54000 دولار أمريكي مجموع الأجور عن المدة المتبقية في العقد وهي تسعة أشهر.
12960 دولار أمريكي فوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق التعويض بتاريخ 30/10/2003.
تقدمت المطعون ضدها (المدعى عليها) بلائحة جوابية على الدعوى طالبة ردها وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولدى استكمال إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية أصدرت قرارها بتاريخ 21/1/2008 متضمنا الحكم للمدعية بما يلي:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 18000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وفق سعر صرف الدينار بتاريخ إقامة الدعوى وذلك بدل شهر 10 لسنة 2003 واجر شهرين بدل تعويض عن فترة الإنذار المنصوص عليها في المبرز (م/1) وحيث أن هذا المبلغ محدد المقدار ومترصد في ذمة المدعى عليها فقد قررت المحكمة الحكم بالفائدة القانونية بواقع 9% ابتداء من تاريخ إقامة الدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
لقد توصلت محكمة البداية لهذه النتيجة لدى الحكم في الدعوى بعد أن وجدت من خلال ما قدم أمامها من بينات أن المدعية لم تثبت أنها تسلمت بدل إنذار (إشعار) إنهاء الخدمة البالغ قيمة أجرة شهرين وفق المبرزين (م/1 و م/2)، كما انه لم يثبت أمامها من خلال المبرز (م/3) وهو كشف حساب المدعية لدى البنك أنها أي المدعية تلقت راتبها عن شهر 10 لسنة 2003 وانه فيما يتعلق بمطالبة المدعية عن أجرتها عن المدد المتبقية في العقد فإن المحكمة (محكمة البداية) تجد أن هذه المطالبة لا تستند إلى أساس قانوني طالما أن العقد محدد المدة الموقع بين الطرفين قد أجاز لأطرافه إنهاء العقد قبل نهاية المدة محددا الالتزامات المترتبة على كل فريق في هذه الحالة، وطالما انه لا يوجد في العقد ما يشير إلى أحقية المدعية في اجر بقية المدة، وطالما أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 لم يعط المدعية مثل هذا الحق والذي حدد في المادة (35) منه الحالات التي ينتهي بها عقد العمل الفردي والشروط واجبة الإعمال والالتزامات التي تترتب على هذا الإجراء والتي ليس من ضمنها مطالبة المدعية فإن المحكمة ترى بأن هذا المطلب غير وارد وتقرر رده.
هذا ما قضت به محكمة البداية في قرارها المشار إليه والذي لم يقبل به الطرفان (المدعية والمدعى عليها) فتقدم كل منهما باستئناف ضده لدى محكمة استئناف رام الله سجل الأول (استئناف المدعى عليها) برقم 56/2008 وسجل الثاني (استئناف المدعية) برقم 46/2008 ولدى إجراء المحاكمة الإستئنافية في الاستئناف رقم 56/2008 المقدم من المدعى عليها (المطعون ضدها) تقرر بتاريخ 11/6/2008 رد الاستئناف شكلا لعدم دفع الرسم القانوني عنه، في حين استكملت إجراءات المحاكمة الإستئنافية في الاستئناف رقم 46/2008 المقدم من المدعية (الطاعنة) حين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/2/2009 قرارها المطعون فيه والذي لم ترتضيه الطاعنة (المستأنفة) فتقدمت بطعنها ضده لنقضه في حدود بالشق المثار إليه في مستهل قرارنا هذا.
ونحن بالرجوع إلى قرار محكمة البداية الصادر بتاريخ 21/1/2008 نجده قد حكم للمدعية (الطاعنة) باجرة شهرين بدل تعويض عن فترة الإنذار المنصوص عليها في المبرز (م/1) حسبما جاء في القرار المذكور أي 12000 دولارا عن الشهرين المذكورين وبواقع 6000 دولار أمريكي عن كل شهر في حين نجد أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد شطب الحكم بهذا البدل بالمبلغ المشار إليه رغم أن استئناف الجهة المدعى عليها الذي قدم ضد ذلك القرار قد تم رده شكلا ولم تبين محكمة الاستئناف ما دعاها إلى استبعاد ما تم الحكم به للطاعنة إزاء بدل الشهرين المشار إليه ومقداره 12000 دولارا أمريكيا.
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض ويفتقر إلى التعليل والتسبيب فيما يتعلق بعدم شمول الحكم بالمبلغ المشار إليه الأمر الذي يستوجب نقضه من هذه الناحية.
لهـــذه الأسبــــــاب
نقرر بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بما يتصل بالمسألة المشار إليها وإحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة القرار الطعين لتحكم فيها حسب الأصول والقانون وذلك عملا بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 1252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved