||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438254
عدد الزيارات اليوم : 14409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/15

نقض مدني
رقم:160/2009
طلب رقم:22/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المطعون ضدها: سهام ناجي عازر حنانيا/ رام الله. وكيلها المحامي ربحي قطامش/ رام الله
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 4/5/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/4/2009 في الاستئناف المدني رقم 140/2008 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفة بقية أجرة مدة العقد والبالغة 16000 دولارا وكذلك 2000 دولار بدل إجارة لمدة سنتين ورد ما عدا ذلك خاصة أن المدعية لم تطالب به أصلا في دعواها وإلغاء الفائدة القانونية وعدم الحكم بها وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الاستئناف المقدم أمامها، إذ طالما أن المطعون ضدها تطالب برصيد أجور عن فترة عقد عمل محدد المدة حسبما توصلت المحكمة، فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها لأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إخطار عدلي إلى الطاعنة الأمر الموجب لرد دعواها.

أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الاستئناف لعدم تسديد الرسوم القانونية عنه، فالدعوى في الإطار والتكييف القانوني الصحيح لها، هي مطالبة ببدل تضمينات ناجمة عن إخلال صاحب العمل بعقد العمل محدد المدة، وهذه الدعوى لا تخضع لأحكام قانون العمل بل لحكم المبادئ العامة في فسخ العقود.
أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من خطأ محكمة البداية في الاستنتاج والتفسير الصحيح للمبرز (م/1) فمحكمة الاستئناف توصلت الى ان العقد (م/1) عقد محدد المدة في حين أن تطبيق العقد في الواقع يدل على انه غير محدد المدة، فمجلس الإدارة هو الجهة المختصة بتعيين مدراء الفروع وفق الكادر الوظيفي (المبرز م ع/1) بينما العقد محل الدعوى منظم بين المدير العام بالوكالة للطاعنة والمطعون ضدها كما أن تعيين مدير فرع في شركة تأمين يستلزم خبرات خاصة غير متوفرة في المطعون ضدها، بما يبرر القول بأن واقع الحال اثبت ان (المبرز م/1) لم يعمل به مطلقا بخصوص وظيفة المطعون ضدها حيث أثبتت البينة أن المطعون ضدها رغم تعيينها مديرا لفرع رام الله إلا أنها لم تعمل مطلقا في هذه الوظيفة وعملت في الواقع في قسم المحاسبة في الشركة تحت رقابة المدير المالي للشركة وقد قبلت بهذا التغيير الجوهري واستمرت بالعمل تسعة أشهر.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات الى الدفع المثار بأن (المبرز م/1) (عقد العمل) استحال تنفيذه لكون المطعون ضدها لم يتوافر بها شروط الخبرة اللازمة لتكون مديرا لفرع التأمين في رام الله، ففي العقود الملزمة للجانبين إذا استحال على احد فرقاء العقد تنفيذ المهام المطلوبة منه فإن مؤدى ذلك ان ينقضي معه الالتزام المقابل ويفسخ العقد في هذه الحالة من تلقاء نفسه.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 19/5/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 70/2003 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة للمطالبة بحقوق عمالية، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة بداية رام الله وسجلت تحت رقم 572/2005.
لقد ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى ان المدعية عملت لدى المدعى عليها كمديرة لفرع رام الله من تاريخ 27/1/2002 ولغاية 1/10/2002 براتب شهري مقداره 1000 دولار أمريكي وذلك بموجب عقد عمل محدد المدة منظم وموقع بينهما بتاريخ 27/1/2002، كما ورد في البند الثالث من تلك اللائحة أن المدعى عليها قامت بتاريخ 1/10/2002 منفردة بفصل المدعية وإلغاء عقد العمل من طرف واحد بدون موافقة المدعية وبدون وجه حق أو سبب قانوني.
أقرت المدعى عليها في لائحتها الجوابية بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى وأنكرت البند الثالث بالكيفية الوارد فيها، وأبدت انه بسبب الظروف السياسية الصعبة في البلاد ولمقتضيات فنية وحرصا من المدعى عليها على عدم تعرضها لخسارة فادحة تقرر عدم افتتاح فرع الشركة في رام الله، الأمر الذي اقتضى تحويل المدعية الى وظيفة تختلف عن العمل المتفق عليه في العقد، ولما لم يتسنى إعادة المدعية إلى عملها حسب العقد فقد تقرر إنهاء خدماتها للظروف القاسية التي تتعرض لها البلاد.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة عملا ب المادة (27) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 الحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ألف دولار أمريكي بدل إشعار ومبلغ سبعمائة وخمسون دولارا أمريكيا بدل مكافأة نهاية خدمة، وسبعمائة وخمسون دولارا بدل إجازات بحيث يكون المجموع هو مبلغ (ألفان وخمسمائة دولار) وإلزامها بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 9% وذلك من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ورد باقي الادعاءات.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 140/2008، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب السالف ذكرها.

ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاَ.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بعدم توجيه إخطار عدلي للطاعنة قبل إقامة الدعوى، فإن هناك فرقا بين إخلال صاحب العمل بالتزاماته المحددة في عقد العمل وبين قيامه بإنهاء عقد العمل محدد المدة بإرادته المنفردة، كما لا يوجد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نص يوجب توجيه إخطار عدلي للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه العقدي قبل إقامة الدعوى كما كان الحال بالنسبة لنص المادة (175) من قانون أصول الحقوقية الملغى، لذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم سداد الرسوم القانونية، ولما كانت المطالبة بالأجور عن المدة الباقية من عقد العمل تستند إلى شرط صريح في ذلك العقد وليس للقواعد العامة في التعويض عن الضرر الناشئ عن فسخ العقد قبل إنهاء مدته، فإن الدعوى والحال هذه لا تخرج عن كونها دعوى عمالية موضوعها نزاع يتعلق بالأجور وتكون معفاة من الرسوم عملا ب المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ويكون هذا السبب غير وارد أيضاً ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة نتيجة تكليف المطعون ضدها بالعمل في قسم المحاسبة بالشركة بدل كونها مديرة فرع الشركة في رام الله وقبولها بذلك فان تشغيل العامل في عمل يختلف في نوعه أو درجته عن العمل الذي اتفق عليه وبذات الأجر الوارد في العقد وقبوله ذلك يعد تعديلا لأحد شروط العقد محدد المدة الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وليس عقدا جديدا غير محدد المدة ويكون هذا السبب كذلك غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق باستحالة تنفيذ العقد، ولما كان هذا الادعاء يتناقض مع ما هو ثابت في ملف الدعوى من أن المطعون ضدها قد عملت لدى الطاعنة تنفيذا للعقد مدة تسعة أشهر وهو ما اقر به وكيل الطاعنة في السبب الثالث من أسباب الطعن فإن هذا السبب يغدو غير وراد ونقرر رده.

لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن فإن الطلب رقم 22/2009 المقدم من الطاعنة لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده أيضاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:49 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved