||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434941
عدد الزيارات اليوم : 11096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 369 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/10/2

نقض مدني
رقم:369/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعـــنة: شركة الحلايقة للتجارة العامة والرخام المساهمة الخصوصية المحدودة/بيت لحم وكيلها المحامي سميح الصليبي/بيت لحم المطعون ضده: جريس نصري سلامة رزق الله/بيت جالا وكيله المحامي خالد زواهرة/بيت لحم

الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 7/11/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 13/10/2009 في الاستئناف المدني رقم 463/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
1) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة ومخالفاً لاحكام المادة (78) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 والمادة 28 من قانون العمل لان بينة المطعون ضده فردية سماعية وغير مقبولة قانوناً.
2) الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام المادتين 25/4 و42/1 من قانون العمل حيث إن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه دون ان يشعر الطاعنة.
3) خالفت محكمة الاستئناف المادتين 46 و47 من قانون العمل حيث ان العامل لا يستحق بدل فصل تعسفي لانه ترك العمل من تلقاء نفسه.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن والغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وفي النتيجة رد الدعوى الاساس موضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 24/11/2009.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 86/2008 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية، وجاء في البند الثاني من لائحة الدعوى انه في شهر آذار لسنة 2008 قام ممثل المدعى عليها بضرب المدعي والاستغناء عن خدماته بدون إشعار مما أدى إلى فصله من عمله فصلاً تعسفياً دون حق او مسوغ قانوني.
قدمت المدعى عليها لائحة جوابية جاء في البند السادس منها أنها تنكر البند الثاني من لائحة الدعوى وتبدي بانه حصل خلاف بين المدعي وموظف في الشركة اسمه ناصر مناصرة ووصلت الامور بينهما إلى المحكمة وبعد ذلك تم حل الخلاف عشائرياً وأبدت أيضاً ان ممثلها لم يقم بفصل المدعي ولكن المدعي هو من قام بترك العمل من تلقاء ذاته ودون ان يقوم باشعارها.
وبالمحاكمة الجارية ورد في شهادة الشاهد حامد عبد الرحمن محمد غنيم الذي كان يعمل لدى المدعى عليها ما يلي:- أنه (وأنا حسب ما وصلني من الشباب الذين يعملون لدى المدعى عليها ان المدعي ترك العمل نتيجة مشكلة حصلت معه ومع مراقب العمل ناصر مناصرة وقام الاخير بضرب المدعي) أما وكيل المدعى عليها فقد صرح بانه لا يرغب بتقديم أية بينة وترافع الطرفان.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان شهادة الشاهد حامد غنيم المذكور أكدت ان المدعو ناصر مناصرة هو مراقب العمل، ولم تقدم المدعى عليها بينة تثبت أنه عامل وليس مراقباً للعمل فيها وان وكيل المدعى عليها في مرافعته على الصفحة (7) أكد ما ورد في شهادة هذا الشاهد بانه سمع ان المدعي ترك عمله نتيجة للمشكلة مع مراقب العمل، ولذلك قررت ان المدعي يحق له وبموجب حكم الفقرة (د) من المادة (42) من قانون العمل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق بشرط اشعار رب العمل، وحيث ان الاشعار لم يتحقق فإن للمدعى عليها حق من ان تطالب ببدل الاشعار فقط وهو ليس بمحل مطالبة في هذه الدعوى، إلا ان المحكمة لا يجوز لها ان تحكم ببدل الاشعار للمدعي وهو الذي أخل بالتزامه القانوني بموجب المادة 42/1 من القانون المذكور.

أما بخصوص ما أثارته المدعى عليها حول ترك المدعي العمل من تلقاء نفسه فقد ثبت للمحكمة ان المدعي ترك عمله بصورة مبررة وفق حكم المادة 42/د من القانون المذكور بسبب ضربه من قبل مراقب العمل الامر الذي يستحق معه ما يلي:-
1) بدل مكافأة نهاية خدمة عن 4 سنوات عمل بموجب المادة 45 من قانون العمل.
90 شيكل في اليوم × 6 أيام في الاسبوع ÷ 7 أيام × 30 يوم في الشهر = 2314 شيكلاً × 4 سنوات = 9257 شيكلاً وحيث ان مطالبة المدعي استندت على الاجر الشهري على اساس 2250 شيكلاً قررت المحكمة الحكم على هذا الاساس 2250×4=9000 شيكل.
2) بدل فصل تعسفي شهرين عن كل سنة × عدد سنوات الخدمة × المبلغ:-
2×4×2250=18000 شيكلاً.
3) بدل اجازات سنوية بموجب حكم المادة 74/3
90 شيكل × 28 يوم = 2520 شيكلاً
المجموع الكلي = 29520 شيكلاً
لذلك قررت المحكمة الحكم للمدعي بهذا المبلغ وتكبيد المدعى عليها الرسوم عن المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بالاستئناف المدني رقم 363/2008، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً الامر الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ولما كانت أسباب الطعن تتعلق بوزن البينة حول مسألة ترك المطعون ضده للعمل بسبب قيام مراقب العمل بضربه وهي مسألة واقع، ولما كانت المحكمة قد بنت قناعتها على ما ورد في مرافعات الطرفين والبينة المقدمة ولها اصل في الاوراق، فإن قرارها يكون موافقاً للقانون وتكون أسباب الطعن غير وارد وحرية بالرد.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:51 مساء  الزوار: 1246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved