||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635883
عدد الزيارات اليوم : 7342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 322 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/4/25


استئناف مدني
رقم: 322/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيد محمد أبو غوش والسيدة إيمان ناصر الدين
المستأنف: جميل ابراهيم جرايسة/ بيت ساحور المستأنف عليها: هناء عايد محمود بنجال/ زعترة/ بيت لحم وكيلها المحامي سميح الصليبي/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في القضية الحقوقية رقم 147/98 بتاريخ 28/3/2001 والمتضمن الحكم على المستأنف وإلزامه بدفع (5626) شيكل بدل اشعار ومكافأة نهاية خدمة وتعويض فصل تعسفي ورد المطالبة بالزيادة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماه.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/4/2005 لم يحضر المستأنف المتبلغ موعد الجلسة حسب الأصول ولم يحضر المستأنف عليه ولم يحضر وكيله.
منطوق الحكم
لذلك
لتبلغ وكيل المستأنفة موعد الجلسة وعدم حضوره ولتبلغ وكيل المستأنف عليه وعدم حضوره وعملا بأحكام المادة 85/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:52 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved