||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636220
عدد الزيارات اليوم : 7679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/30


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم 87/2005
قرار رقم :325

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض

المبادئ القانونية
لأغراض تطبيق المادة 39 من قانون العمل لسنة 2000 لا يعد عملاً نقابياً المشاركة في الإحتجاج ضد جهة غير الجهة التي يعمل العامل لديها.
عدم معالجة محكمة الإستئناف للسبب المتعلق بغياب الطاعن عن العمل وما إذا كان يعتبر فصله تعسفياً أم لا، حيث أن المدعي ( العامل) أبدى استعداده لإثبات بطلان الإنذارات الموجه إليه وأنه كان يقوم بعمله على أكمل وجه، يجعل قرارها مشوباً بعيب القصور بالتعليل، إذ أن عبء إثبات الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي.
لا يوجد ترابط بين المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق للعامل عن المدة التي قضاها في العمل في حين أن بدل الفصل التعسفي لا يستحق إلا إذا كان هناك فصل تعسفي والذي يقع عبء إثباته على العامل، وبالتالي لا يوجد تناقض بين الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة وعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي.
الديباجة
القرار الصادر عن المحكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بأجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش

الطاعن: رامي محمد حسن الحايك من سكان عين السلطان / أريحا وكيله المحامي الأستاذ يوسف علي مرار المطعون ضدها: لجنة مياه الشرب لمخيم عين السلطان وكيلاها المحاميان الأستاذان خلود الدجاني وسنان غوشة
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 13/2/2005 في الدعوى الاستئنافية رقم 25 لسنة 2004 والقاضي بتأييد قرار محكمة صلح أريحا من حيث عدم الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي واعتبار أن الفصل لم يكن تعسفياً.

تتخلص أسباب الطعن في:
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون لأن قانون العمل اعتبر أن الأصل أن يكون الفصل تعسفياً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وبالتالي فإن عبء إثبات أن الفصل لم يكن تعسفياً يقع على عاتق المدعى عليها (المطعون ضدها).
2- أن الفصل كان تعسفياً ولم تقدم المطعون ضدها أية بينة تثبت أن الفصل لم يكن تعسفياً.
3- أن حكم المحكمة للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة يتناقض مع عدم الحكم له بالفصل التعسفي وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بمبلغ 4783 تعويضاً عن فصله تعسفياً مع أتعاب المحاماة.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة صلح أريحا قررت بتاريخ 4/10/2004 رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي في الدعوى الصلحية رقم 184 لسنة 2003 لكون المدعي لم يثبت أن الفصل كان تعسفياً حيث أن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتقه.
وبتاريخ 13/2/2005 توصلت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية إلى نتيجة أن فصل الطاعن لم يكن تعسفياً مستندة في ذلك إلى أن المدعي (الطاعن) لم يثبت أن صاحب العمل قد وافق له على المشاركة في الأنشطة النقابية مما يعني انه خالف نص المادة 39 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000
وقررت بالتالي عدم قبول الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
ونحن بالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي (الطاعن) نجد انه أقام الدعوى ضد المطعون ضدها للمطالبة ببدل فصل تعسفي وبالتالي فان ادعاءه ينصب على قيام المدعى عليها بفصله تعسفياً لمشاركته في التجمعات والاحتجاجات على اللجنة الشعبية في مخيم عين السلطان.

ونجد أن المدعى عليها في لائحتها الجوابية وفي البند الثالث منها أنكرت ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى حيث تم توجيه إنذار للمدعي بسبب مخالفته للقانون حيث أن المادة 39 المذكورة في البند الأول منها اشترطت موافقة صاحب العمل على أية نشاطات نقابية يقوم بها العامل في حين نجد أن البند الثالث من لائحة الدعوى قد تتضمن (لقد فهمت اللجنة خطأ قانون العمل ونكرت أن المادة 39 تكمم الأفواه الخ).
كما نجد أن المدعى عليها في البند الخامس من لائحتها الجوابية على الدعوى قد أوردت (لم يتم فصل العامل كما ورد في المادة 39 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وإنما تم فصله وفق المادة 40/5 لعدة أسباب وهي:
أ- التغيب المستمر عن العمل دون إشعار مسؤوليه.
ب- عدم وفاءه والتزامه بما يترتب عليه من عمل.
كما نجد أن المبرز م/1 المرسل للطاعن والمؤرخ في 19/1/2002 قد تضمن إنذاراً للطاعن لسببين:
الأول: مشاركته في التجمعات والاحتجاجات على الجنة الشعبية للمخيم نظراً لكون لجنة مياه الشرب (المطعون ضدها) منبثقة عن اللجنة الشعبية وأن رئيس لجنة مياه الشرب وعضوين من أعضائها أعضاء في اللجنة الشعبية (كما ورد في الإنذار).
والثاني: عودة الطاعن لما انذر عليه في السابق بخصوص ترك العمل دون إذن مسبق.
كما نجد أن المبرز م4/2 هو عبارة عن إنذار نهائي و قطعي قد تضمن إنذاراً بالفصل عن العمل والاستغناء عن خدمات الطاعن في حال ارتكاب أي مخالفة في العمل.

كما نجد أن الطاعن قد اقر أثناء استجوابه في جلسة 12/5/2004 باستلام الإنذارات وأن اللجنة كانت توجه له إنذارات عن طريق المدعو عاطف جوهر الموظف لدى اللجنة وإسماعيل أبو خربش وانه تغيب عن العمل وانه كان يبلغ عاطف جوهر بذلك شفاهة وانه مستعد لإثبات بطلان الإنذارات لأنه كان قائم بعمله على أكمل وجه.
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج فقط السبب الأول من الأسباب الواردة في المبرز م/1 والمتعلق بعدم حصول الطاعن على إذن مسبق للمشاركة في الاحتجاج ضد اللجنة الشعبية للمخيم وذلك خلافاً للمادة 39 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 .
وحيث أن هذا الاحتجاج لا يعتبر عملاً نقابياً لأغراض تطبيق أحكام المادة 39 المذكورة خصوصاً وان هذا الاحتجاج والمشاركة فيه كان ضد اللجنة الشعبية للمخيم وليس ضد المطعون ضدها وحيث أن المطعون ضدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن اللجنة الشعبية وان كان رئيسها وعضوين من أعضائها أعضاء في اللجنة الشعبية إلا أن صاحب العمل في هذه الدعوى لأغراض تطبيق المادة 39 من قانون العمل هي المطعون ضدها بشخصيتها القانونية المستقلة المقامة بها الدعوى عليها والتي لم تكن مشاركة الطاعن في الاحتجاج ضدها بل ضد اللجنة الشعبية. وبالتالي فان معالجة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لهذه المسألة لم يكن في محله وغير متفق مع أحكام القانون.
ومن ناحية أخرى نجد أن المطعون ضدها (لجنة مياه الشرب ) قد أوردت في البند الخامس من لائحتها الجوابية أنها لم تفصل الطاعن عن العمل بسبب مشاركته في الاحتجاج ضد اللجنة الشعبية وإنما بسبب التغيب المستمر عن العمل دون إذن وعدم وفاء الطاعن بالتزامه بما يترتب عليه من عمل.

وحيث أن عبء إثبات الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي (الطاعن) وحيث أن الطاعن قد أبدى استعداده لإثبات بطلان الإنذارات وإثبات انه كان قائم بعمله على أكمل وجه وانه كان يشعر المدعو عاطف جوهر بتغيبه عن العمل (وهو موظف لدى المطعون ضدها) وذلك أثناء استجوابه في جلسة 12/5/2004. فإننا نجد أن القرار المطعون فيه قد ورد مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب لإغفاله معالجه السبب المتعلق بغياب الطاعن عن العمل وما إذا كان يعتبر فصله من العمل فصلاً تعسفياً أم لا.
أما بالنسبة للسبب الثالث فإننا لا نجد أي تناقض بين الحكم للطاعن ببدل مكافأة نهاية الخدمة وعدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي. إذ لا يوجد رابطة بين المطلبين لكون مكافأة نهاية الخدمة تستحق للعامل عن المدة التي قضاها في العمل وهذا هو الأصل في حين أن بدل الفصل التعسفي لا يستحق له إلا إذا كان هناك فصلاً تعسفياً ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الذي يدعيه وهو العامل.
وحيث أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب بخصوص السبب المتعلق بتغيب العامل عن العمل وعودته لما انذر عليه في السابق بخصوص ترك العمل دون إذن.
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم بها من جديد عملاً بأحكام المادة 236/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:53 مساء  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved