||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424181
عدد الزيارات اليوم : 336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 619 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/16

نقض مدني
رقم : 619/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــنة: مدرسة زهور الأمل الثانوية/ الخضر ــ قرب برك سليمان. وكيلها المحامي هشام رحال/ بيت لحم. المطعون ضدها: سميرة محمد محمود عودة (تايه)/ الدهيشة. وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 13/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 4/11/2010 في الاستئناف المدني رقم 31/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها لصالح المستأنفة بمبلغ 3575 دولار وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه صدر وزن البينة وزنا سليما.
الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث أن المحكمة لم تتطرق لشهادة الشاهد عوض الذي شهد أمامها وكان عليها أمامنا مناقشتها أو استبعادها لأي سبب كان.
أخطأت المحكمة مصدرة الحكم عندما اعتمدت عقد العمل م/1 في حكمها وبنت حكمها واحتسبت الحقوق العمالية استنادا إليه مع وجود إضافات عليه وشطب لبعض العبارات المطبوعة وإضافة عبارات بخط اليد في البند الخامس منه دون وجود أية تواقيع على هذا العقد أو مكان الإضافات للجهة الطاعنة.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى 31/2009 و/أو إعادة الدعوى إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لإصدار قرار يتفق مع القانون والأصول وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية سجلت تحت رقم 61/2003 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن وكيل المدعية قدم بينات خطية تمثلت بعقد العمل والموقع من المدعية فقط المبرز م/1 وصورة عن كتاب إنهاء العمل (م/2) وان عقد العمل لا يوجد أي توقيع للمدعى عليها كفريق ثاني لذلك قررت المحكمة استبعاده وعدم الأخذ به، أما بخصوص المبرز (م/2) وهو عبارة عن كتاب موجه من قبل إدارة المدرسة وجدت المحكمة أن هذا الكتاب يناقض ما جاء بلائحة الدعوى بالنسبة لمدة عمل المدعية وان وكيل المدعية لم يقدم أية بينة لإثبات دعواه لذلك قررت رد الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستنافية بالاستئناف المدني رقم 31/2009 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المدعى عليها أقرت في لائحتها الجوابية أن المستأنفة (المدعية) عملت لديها كما جاء في البند الخامس من اللائحة الجوابية كما أن المدعى عليها اعتبارا من 2/9/2000 وتم إنهاء عملها اعتبارا من تاريخ 26/1/2002 وان راتبها هو 325 دولار لذلك قررت استحقاق المدعية مبلغ 650 دولار بدل الحق في مكافأة نهاية الخدمة و 1300 دولار بدل تعويض عن الفصل التعسفي و 325 دولار بدل إشعار أي ما مجموعه أي ما مجموعه 3275 دولار، كما وجدت المحكمة أن المستأنفة ارتبطت مع المستأنف عليها بعقد سنوي يبدأ من 2/9 وينتهي في 31/5 وان الثابت انه تم إنهاء عقدها بتاريخ 26/1/2002 وأنها تستحق مقابل رواتبها عن الأشهر الأربعة المتبقية من مدة العقد وهي أشهر (شباط، آذار، نيسان، أيار) مبلغ 1300 دولار لذلك أصدرت حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بوزن البينة، ولما كان قانون العمل قد فرق بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة فيما يرتبه لكل منهما من حقوق للعامل ولما كانت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لدى وزنها لعقد العمل المبرز (م/1) خلال حسابها للتعويض المستحق للمدعية المستأنفة لم تبين ما إذا كان هذا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وترتب على ذلك أن جمعت بين الحقوق التي يرتبها لكل منهما حين حكمت للمطعون ضدها المدعية ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي وفي ذلك الوقت مقابل رواتبها عن الأشهر الأربعة المتبقية من مدة العقد، فإن حكمها والحال هذه يكون مخالفا للقانون وحريا بالنقض لهذا السبب.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بعدم تطرق المحكمة لشهادة شاهد المستأنفة عوض احمد عودة، وحيث انه يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاما على أسباب تستقيم معه ما دامت تفي بالغرض منها، ولا تلتزم المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع الأقوال والمستندات التي قدموها ومناقشتها جميعا ثم تفندها الواحد تلو الآخر فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق باعتماد المحكمة عقد العمل المبرز (م/1) في حكمها ولما كان وكيل الطاعنة اكتفى بالاحتفاظ بحقه في إبداء دفوعه حول هذا العقد لدى إبرازه، ولم ينكر صدوره عن موكلته ولم يبد هذا السبب لدى محكمة الاستئناف، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بالنسبة للسبب الأول وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة عملا ب المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:56 مساء  الزوار: 1393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved