||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :146
من الضيوف : 146
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422558
عدد الزيارات اليوم : 25673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 396 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/31

نقض مدني
رقم: 379/2010
نقض مدني
رقم: 396/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطعن الاول 379/2010 الطاعـــــــــــــنة: جمعية الاتحاد النسائي العربي / رام الله. وكيلاها المحاميان أحمد الصياد ويوسف شوكت / رام الله. المطعون ضدها: خولة درويش مصطفى الكرد / رام الله. وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. الطعن الاول 396/2010 الطاعـــــــــــــنة: خولة درويش مصطفى الكرد / رام الله. وكيلها المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. المطعون ضدها: جمعية الاتحاد النسائي العربي / رام الله. وكيلاها المحاميان أحمد الصياد ويوسف شوكت / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الاول بتاريخ 11/7/2010 سجل تحت رقم 379/2010 والثاني بتاريخ 20/7/2010 سجل تحت رقم 396/2010، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الإستئنافين المدنيين رقمي 386/2009 و 369/2009 والصادر بتاريخ 10/6/2010 والقاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعاً وتعديل القرار بحيث يصبح الحكم للمدعية (المستأنف عليها) بمبلغ 14168 ديناراً أردنياً ورد الاستئناف الثاني موضوعاً على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن الاول 379/2010 فيما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف عند معالجتها السبب الثاني المتعلق بوزن البينة كونها استندت في ردها إلى أجزاء من أقوال الشهود أوردتها في حكمها دون التطرق إلى الأجزاء الأخرى والى أقوال الشهود الآخرين ولم تعالج البينات بطريقة قانونية صحيحة.
أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من استحقاق المطعون ضدها إجازة سنوية عن عام 2007 والحكم أيضاً باستحقاقها أجرة شهر بدل إشعار واستنادها إلى أن ذلك جاء متفقاً مع ما تم تقديمه من بينات في الدعوى ومع نصوص قانون العمل دون تحديد هذه البينات أو حتى الإشارة إليها.
أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت بأن الحكم للمطعون ضدها ببدل الفصل التعسفي جاء منسجماً مع نص المادة 46/3 وبدلالة المادة 42/1 من قانون العمل، لأن هناك بينات طافحة بأن المطعون ضدها هي التي أقدمت على تقديم استقالتها من العمل طوعاً كردة فعل منها نتيجة قيام الهيئة الإدارية للجمعية باتخاذ إجراء قانوني بحقها لتجاوزها الدائم ومخالفاتها المتكررة للوائح وأنظمة الجمعية وقرارات هيئتها الإدارية.
أما الزعم بأن ما سبق أمر الاستقالة من محاولات من قبل رئيسة الجمعية بتحديد صلاحيات المطعون ضدها وتغيير مسماها الوظيفي وطبيعة ونوع عملها كمديرة إدارية للجمعية، فإن إدارة الجمعية من حقها قانوناً أن تعمل على إعادة هيكلية الجمعية وترتيب أمورها وتنظيم أعمالها.
إن محكمة الاستئناف بنت أو أسست قرارها على حيثيات ووقائع غير صحيحة وغير سليمة وإن معالجتها للبينات حولها هي معالجة غير صحيحة الأمر الذي أوصلها إلى النتيجة الخاطئة التي وصلت إليها في قرارها محل الطعن.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار محل الطعن والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها لائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
أما أسباب الطعن الثاني 396/2010 فتتلخص فيما يلي:
أغفلت محكمة الاستئناف معالجة السبب الثاني المتعلق بخطأ محكمة البداية في السهو عن إضافة مبلغ (505) دنانير عن بدل شهر الإنذار الذي حكمت به محكمة البداية ولم تعالج هذا السبب علماً بأنها ولدى معالجتها للسبب الرابع من أسباب الاستئناف رقم 368/2009 المقدم من المطعون ضدها والمتعلق في شق منه بالحكم للطاعنة ببدل شهر الإشعار قامت برد هذا السبب وبذلك فإن حكمها جاء متناقضاً ومبهماً ومخالفاً للقانون ومشوباً بالبطلان والقصور ومستوجباً النقض.
ردت محكمة الاستئناف السبب المتعلق بعدم حكم محكمة البداية للطاعنة بالفوائد القانونية بمقولة أن محكمة الموضوع قد عللت القرار المستأنف تعليلاً قانونياً سليماً دون أن تقوم بمعالجة الأمور والأسانيد الجوهرية التي أثيرت أمامها وللمرة الأولى والتي قد يكون من شأنها تغيير وجه الحكم في الدعوى وبذلك فإن حكمها صدر باطلاً ومستوجباً للنقض لهذا السبب.

وطلبت الطاعنة قبول طعنها وإلغاء الشق من الحكم المطعون فيه الذي وقعت عليه أسباب النقض وتعديل الحكم بإضافة مبلغ 505 دنانير للمبالغ المحكوم بها للطاعنة وربط كافة المبالغ التي يحكم بها بالفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 29/7/2007 حتى السداد التام،

وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبالتناوب إجراء المقتضى القانوني.
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 22/8/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمين في الميعاد ومستوفيين شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً، ولما كانا ينصبان على ذات الحكم المطعون فيه نقرر ضمهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المدعية خولة درويش مصطفى الكرد أقامت دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها جمعية الاتحاد النسائي العربي موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية وبدل أجور سجلت تحت رقم 212/2007.
وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق المحكمة في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وبوزن البينة المقدمة من وكلاء الخصوم في الدعوى وجدت المحكمة أنه من الثابت أمامها الوقائع والحقائق التالية:
أن المدعية عملت لدى المدعى عليها من تاريخ 1/3/1998 ولغاية 26/5/2007 أي لمدة تسع سنوات وشهرين و25 يوماً بوصف وظيفي هو مديرة إدارية للجمعية المدعى عليها.
أجر المدعية بإقرار المدعى عليها هو 485 ديناراً أردنياً قبل أن تتلقي المدعية زيادة سنوية بمقدار 20 ديناراً أردنياً وأنها صرفت للمدعية في شهر 2/2007 وأصبح راتبها بعد الزيادة 505 دنانير أردنية لغايات احتساب حقوقها العمالية.
عمل المدعية في أيام الأعياد الرسمية بمعدل 3 أيام في السنة على الأقل.
أن المدعية تستحق بدل الإجازة خلال عام 2007 من مدة عملها في السنة المذكورة البالغة ستة أشهر بمقدار أسبوع.
أن المدعى عليها قد فصلت المدعية من عملها تعسفياً دون سبب مشروع ودون إشعار ودون إعطائها حقوقها العمالية وبما يتفق مع نص المادة 46 من قانون العمل النافذ.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة أن المدعية تستحق الحقوق العمالية التالية:
بدل إشعار مبلغ 505 دنانير أردنية.
بدل مكافأة نهاية خدمة على أساس 9.23 سنة ×505 دنانير= 4661 دينار.
بدل فروقات راتب 20× 4 أشهر و26 يوماً = 97 ديناراً.
بدل 5 أيام إجازة سنوية مستحقة عن نسبة عملها 4 أشهر و 26 يوماً ×505 ÷30 = 88 ديناراً.
بدل فصل تعسفي بواقع أجر شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يتجاوز أجر سنتين بواقع 9.23×2شهر ×505 دينار = 9322 ديناراً أردنياً.
بدل عمل أيام الأعياد الرسمية بواقع 3 أيام في السنة × 9.23×505 ÷ 30 يوم × 150 ÷ 100 بدل عمل إضافي = 699 دينار.

وبذلك وجدت أن مجموع البنود السابقة هو (97+88+9322+4661+699 = 14867 ديناراً أردنياً).
أما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الفوائد القانونية وجدت المحكمة أن هذه المطالبة مردودة لسببين الاول أن الوكالة بالخصومة جاءت خلواً من حق المطالبة بالفوائد القانونية، فيكون الادعاء شأنها مقدماً من غير ذي صفة، والسبب الثاني أن الحقوق العمالية المطالب بها قد نشأت في ظل قانون العمل الذي لا ينص على الفوائد ولم يعد أساس قانوني للمطالبة بالفوائد القانونية على التضمينات التي تقررها المحاكم بعد إلغاء قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما في ذلك المادة 178 منه.
وبناءً على ذلك قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 14867 ديناراً أردنياً للمدعية وعدم الحكم بالفائدة القانونية لعدم وجود نص قانوني للمطالبة بها وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 ديناراً أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 369/2009 كما لم تقبل المدعية بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 386/2009 وقررت المحكمة ضم الإستئنافين معاً.
وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق المحكمة في البينات المقدمة وجدت أن المدعية تستحق الزيادة السنوية وأن راتبها الأخير أصبح بعد الزيادة 505 دنانير وأن قانون العمل عرف الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات، وحساب حقوق العامل تكون على أساس آخر راتب تقاضاه ولذلك قررت أن المحكمة فيما توصلت إليه سنداً للبينات المقدمة ونصوص القانون وأن سبب الطعن غير وارد.
وبالنسبة لبدل العمل الإضافي عن بدل الأعياد بمعدل ثلاثة أيام في السنة وباستعراض المحكمة البينات المقدمة بهذا الخصوص وجدت أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع بهذا الخصوص لا تتفق وواقع البينة المقدمة لذلك قررت قبول هذا السبب من أسباب الاستئناف.
وفيما يتعلق ببدل الإجازة السنوية وبدل إشعار أجر شهر، وجدت أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع متفق وما قدم من بينات في الدعوى ومع نصوص قانون العمل وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن المدعية قد أخذت إجازتها السنوية عن تلك الفترة، ولم تقم بإرسال إشعار قبل شهر من إنهاء عمل المدعية حسبما يقضي بذلك نص المادة 46 من قانون العمل ولذلك قررت أن ما قضت به محكمة الموضوع بهذا الخصوص يكون متفقاً والقانون.
وبالنسبة لبدل الفصل التعسفي، وجدت المحكمة أن الثابت من البينات أن الجمعية ممثلة برئيستها قد أخذت كتاب الاستقالة عن طاولة المدعية داخل مكتبها وأن الاعتماد على هذه الواقعة بأن المدعية تركت العمل طوعاً بتقديم استقالتها لا يستند إلى واقع أو قانون حيث إن وجود كتاب الاستقالة على طاولة المدعية لا يعتبر تعبيراً عن إرادتها بترك العمل طالما لم يقدم من قبلها إلى الجمعية بشكل رسمي وتكون المدعى عليها بمثابة من استعجل الشيء قبل أوانه وبالتالي فإن وصول المحكمة وبناءً على البينات المقدمة إلى أن الجمعية بتغييرها عمل المدعية كمديرة إدارية للجمعية بعمل ليس من ذات درجتها الوظيفية يكون بمثابة فصل دون وجود أسباب موجبة لذلك والحكم لها ببدل فصلها فصلاً

تعسفياًَ منسجماً مع نص المادة 46/3 وبدلالة المادة 42/1 من قانون العمل ومتوافقاً لما قدم من بينات في الدعوى، وأن ما جاء في السبب السادس من أن المدعية لم تلتزم بقرارات الهيئة الإدارية يعوزه الإثبات الواقعي وأن ما قدم بهذا الخصوص من بينات خطية لا يرقى لأن يعطي المستأنفة المدعى عليها الحق بإنهاء عمل المدعية سنداً للمادة 40 من قانون العمل.
أما بخصوص الاستئناف الثاني المقدم من المدعية وبالنسبة لبدل الإشعار وجدت المحكمة أن المدعية لم تعمل خلال شهر الإشعار بشكل فعلي وقد تقاضت مقابله سنداً للقانون لذلك قررت أنه لا يضاف إلى مدة عمل المدعية.
أما بخصوص عدم الحكم بالفائدة فقد وجدت أن محكمة الموضوع قد عللت قراره بهذا الخصوص تعليلاً قانونياً سليماً اتفقت معه وبناءً على ذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطرفان فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة لأسباب الطعن الأول 379/2010 المتعلقة بوزن محكمة الاستئناف للبينة بخصوص بدل الإجازة السنوية عن عام 2007 وبدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي،و لما كانت محكمة الاستئناف في وزنها للبينة المقدمة تأخذ ما قنعت به منهاـ وقد ثبت لها أن المدعية المطعون ضدها قد عملت خلال عام 2007 فترة ولم تأخذ إجازتها عن تلك الفترة، وأن المدعى عليها قامت بتغيير عمل المدعية بعمل ليس من ذات درجتها الوظيفية مما يشكل فصلاً تعسفياً، ولما كان هذا الذي قررته محكمة الاستئناف مستمداً من البينات التي قنعت بها بما لها من سلطة تقديرية وله أصل في أوراق الدعوى، فإنها والحال هذه لا تخضع لرقابة محكمة النقض وتكون أسباب الطعن غير واردة وحرية بالرد.
وبالنسبة لسببي الطعن الثاني 396/2010 وفيما يتعلق بعدم معالجة محكمة الاستئناف لبدل شهر الإنذار، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجدت أن المدعية لم تعمل خلال شهر الإشعار بشكل فعلي وأنها تقاضت مقابله وقررت بناءً على ذلك أنه لا يضاف إلى مدة عمل المدعية وردت هذا السبب، فإنها تكون قد عالجت السبب ولم تغفله ويكون النعي عليها بالخطأ غير وارد وحرياً بالرد.
أما فيما يتعلق بعدم الحكم بالفائدة القانونية، ولما كانت محكمة البداية قد ردت طلب الحكم بالفائدة لعدم وجود نص قانوني للمطالبة بها حيث يخلو قانون العمل النافذ من نص يجيز الحكم بها
ووافقتها محكمة الاستئناف على ذلك،ولما كان اجتهاد محكمة النقض جرى على أنه يشترط للحكم بالفائدة أن ينص القانون الذي يحكم العلاقة بين المدعي والمدعى عليه على أن للمدعي المطالبة بالفائدة على المبلغ المدعى به، ولما كان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لم ينص على جواز الحكم بالفائدة على مبلغ التعويضات المستحقة للعامل فإن عدم الحكم بالفائدة واقع في محله وسببا الطعن غير واردين وحريين بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:55 مساء  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved