||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463373
عدد الزيارات اليوم : 1555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/13


نقض مدني
رقم:60/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــنة: جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني/ البيرة. وكيلها المناب المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المطعـون ضده: إيليا جبر خوري عواد. وكيله المحامي ياسر جبر/ رام الله.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/1/2008 في الاستئناف المدني رقم 71/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الإستئنافية.
تتلخص أسباب الطعن في أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول لما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف بالتصديق على قرار محكمة بداية رام الله في رفض إدخال الطاعنة في الدعوى حسبما هو ثابت في جلسة المحكمة في 11/5/2006 دون مبرر أو مسوغ قانوني خصوصا وان الدخول في الدعوى بعد أن يكون المدعى عليه قد تعذر عليه حضور إحدى جلساتها لا يفيد العدالة في شيء.
أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار الطاعنة خصما للمطعون ضده ورب العمل المسؤول عن الفترة من 1/6/1990 ــ 30/9/1995 خصوصا وان الطاعنة في تلك الفترة لم يكن لها وجود قانوني في فلسطين.
أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة في الدعوى سواء الخطية أو الشفوية.
أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار الدعم المالي الذي كانت تقدمه الطاعنة إلى جمعية المركز الاستشاري للطفل والأسرة يجعل من الطاعنة صاحب العمل تجاه المطعون ضده.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفهم المبرز (م/2) المتعلق بحقوق الموظفين السابقين حسبما أوضح مدير عام الطاعنة والمستحقة في ذمة منظمة التحرير الفلسطينية وليس في ذمة الطاعنة.
وطلب وكيل الطاعنة إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم الحكم برد الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها أن الطعن مردود شكلا كونه مقدما ممن لا يملك الحق في تقديمه حيث أن الدعوى مقدمة من المطعون ضده ضد الطاعنة ( جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ) ممثلة بمديرها يونس الخطيب الذي هو بنفس الوقت رئيس الجمعية، وانه بالرجوع إلى وكالة وكيل المدعى عليها الأصيل الأستاذ فاخر البرغوثي المؤرخة في 3/11/2003 نجدها موقعة من شخص آخر يدعى سليمان عبد الحميد الأحمد، وهذا الشخص لم يثبت ولم يرد من الجمعية أي شيء قانوني خطي يثبت انه مفوض بالتوقيع عن الجمعية وانه سبق وأثار هذا الدفع في مرافعته الختامية لدى محكمة الاستئناف، كما أن أسباب الطعن غير واردة ولم يرد فيها أي سبب قانوني يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، وطلب رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
تفيد الوقائع أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة للمطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 517/2003 وبتاريخ 22/9/2005 أحيلت الدعوى لمحكمة بداية رام الله وسجلت تحت رقم 367/2005.

وقد ورد في لائحة الدعوى أن المدعي عمل لدى المدعى عليها كمدير لدائرة الصحة النفسية من تاريخ 1/6/1990 حتى تاريخ 30/6/2003 وقدم استقالته وقبلت، ولكن المدعى عليها دفعت له مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/10/1995 حتى 30/9/2003 فقط دون حساب مدة العمل الكاملة.
قدمت المدعى عليها لائحة جوابية بواسطة وكيلها المحامي فاخر البرغوثي ورد فيها أن المدعي عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 1/ 10/1995 وانه في الفترة من 1/6/1990 حتى 30/9/1995 لم تتعاقد المدعى عليها مع المدعي، ولم تقم بدفع مقابل الأجر له عن هذه الفترة لأنه لم يكن يعمل لديها أو خاضعا لها.
وبنتيجة المحاكمة وبالتدقيق في البينات وجدت المحكمة أن المبرز (م/2) وهو كتاب صادر بتاريخ 3/12/2001 عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وموقع من مديرها العام السيد يونس الخطيب يتضمن اعتماد عمل المدعي اعتبارا من 1/10/95 وبغض النظر عن الفترة السابقة، وان هذا الاعتماد لا يلغي الحقوق السابقة للموظف، كما وجدت أن المدعي منذ عام 1995عمل مديرا لمؤسسة المركز الاستشاري للطفل والأسرة التابع للمدعى عليها، وان المدعي كان منذ تأسيس المركز تابعا بوظيفته وراتبه لجمعية الهلال الأحمر المدعى عليها ولذلك قررت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي فرق مستحقاته لديها عن الفترة الواقعة ما بين 1/6/90 ولغاية 30/9/95 والبالغ (19600) دولار أمريكي المعادل لمبلغ (13877) دينارا أردنيا مع تضمينها الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة مع الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به وذلك من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 71/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي بالاستئناف.
لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، ولما كان المطعون ضده قد أثار في لائحة الطعن وفي مرافعته النهائية لدى محكمة الاستئناف مسألة أن الاستئناف و ( النقض ) مردود لأنه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وان السيد سليمان عبد الحميد الأحمد الذي وقع على وكالة المحامي فاخر البرغوثي لا صفة له بتمثيل الجمعية الطاعنة، وبالتالي فإن الإنابة المعطاة من المحامي المذكور للمحامي نبيل مشحور باطلة ولما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام وكان على محكمة الاستئناف التحقق من صفة من وقع على وكالة المحامي وصحة الوكالة والإنابة المعطاة بناء عليها قبل الفصل في أسباب الاستئناف ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون حريا بالنقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للتحقق من صفة من قام بالتوقيع على وكالة المحامي فاخر البرغوثي وما إذا كان مخولا بالتوقيع نيابة عن جمعية الهلال الأحمر ( الطاعنة ) أم لا وإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved