||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462209
عدد الزيارات اليوم : 391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 201 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/3/14


نقض مدني
رقم: 201/2005
التاريخ :14/3/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان ، ود. عثمان التكروري،و فتحي ابو سرور
الطاعــــــــن: حسام عبد الغني محمد عبد الفتاح العارضة/ نابلس وكيله المحامي هيثم الزعبي/ نابلس المطعون ضده: البنك الاهلي الاردني (شركة مساهمة عامة) وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة/ رام الله

الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/7/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2005 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئنافين (145/2004) و (155/2004) الموحدين تحت رقم 145/2004 القاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعا والغاء الحكم برد الجزء المتعلق ببدل العمل الاضافي ورد الاستئناف الثاني وتأييد الحكم من حيث رد الادعاء بطلب مكافأة نهاية الخدمة مع الزام المستأنف ضده في الاستئناف الاول (الطاعن) بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون للاسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون من حيث وزن البينة وعدم تعليله تعليلاً كافياً.
القرار المطعون فيه يؤدي الى نتيجة خطيرة مفادها هدر المبدأ الاساسي والاهم الذي تقوم عليه تشريعات العمل عموماً حيث ان قانون العمل يضع الحد الادنى لحقوق العمال ويجعل أي تنظيم او قرار او عقد يعطى حقوقاً اضافية للعامل ملزماً لرب العمل وهذا ما نصت عليه المادة (7) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 الذي يحكم النزاع موضوع الدعوى. وبذلك فإن اعتماد رب العمل ساعات العمل اليومية بست ساعات يصبح أي عمل بعد ذلك ساعات عمل اضافية تستحق الاجر وكذلك الامر بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فإذا انتهج رب العمل ان من يستقيل من العمال قبل انتهاء المدة المقررة قانونا يعطى مكافأة نهاية الخدمة فإن ذلك يصبح حق مكتسباً للعاملين.
اخطأ الحكم الطعين باعتبار ان الطاعن كان يقوم باعمال الاشراف والادارة ذلك ان تأخر الطاعن في العمل عائد لانجاز اعمال البنك والقيام باعمال تنفيذية ومصرفية فنية واهمها انجاز الحركات واغلاقها وجرد الصناديق والخزنة ولم تقدم اية بينة بأن تأخر الطاعن في عمله كان لغايات الاشراف والرقابة او الادارة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون مؤكداً على ان الطاعن كان يتولى مهام الاشراف والادارة مبدياً ان اعطاء المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة لبعض الموظفين ممن لم يمضوا المدة القانونية لا يمنح الطاعن حقاً مكتسباً.
التسبيب
المحــكمة

لورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن الطاعن اقام الدعوى المدنية 1546/2000 لدى محكمة بداية نابلس لمطالبة المطعون ضده (المدعى عليه) بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية حكمها المتضمن الزام هذا الاخير ان يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ (15425) ديناراً اردنياً ورد الدعوى بالنسبة للمطالبة مكافأة نهاية الخدمة.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر كما لم يرتض المطعون ضده بالحكم فتقدم كل منهما باستئناف وبالنتيجة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها محل الطعن الذي لم يرتضيه الطاعن فبادر للطعن فيه بطريق النقض للاسباب المشار اليها في مقدمة هذا الحكم.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة برد الادعاء المتعلق بطلب مكافأة نهاية الخدمة حملته على ان الطاعن قدم استقالته قبل ان يمضي على عمله مدة خمسة عشر عاماً فيما حملت قضائها برد الادعاء بالمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي والغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالحكم بمبلغ (15425) ديناراً اردنياً بدل عمل اضافي، على ان الطاعن كان يتولى اعمال الاشراف والادارة .
ولما كان الطاعن اثار في لائحة استئنافه وفي مرافعته امام محكمة الاستئناف ان له حقاً مكتسباً ذلك ان المطعون ضده دأب على صرف مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف قدم استقالته قبل مضي مدة الخمس عشر سنة وان هذا النهج يشكل سياسة ثابتة انتهجها مع العاملين لديه بحيث اصبح من الثابت والمتعارف عليه لدى كافة العاملين ان لهم حق في مكافأة نهاية الخدمة وان الامر لا يرتبط بالمدة المقررة قانوناً وهي خمس عشرة سنة مبدياً ان المشرع اجاز ذلك استثناءً بصريح نص المادة 7/1 من القانون والتي تنص "لا تؤشر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يخولها للعامل أي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار" بما يعني ان قانون العمل وضع الحد الادنى لحقوق العمال وجعل من أي اتفاق او تنظيم او عقد يعطى حقوق اضافية ملزم لرب العمل وكأنه قانون.
ولما كان من واجب محكمة الاستئناف ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة، وان تقول كلمتها فيه بحكم مسبب تراعي في ما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في باب اصدار الاحكام والفصل الخاص بالاستئناف.
ولما كان امراً كهذا لم يتوفر بل تم اغفاله ولم يعالج بأي قدر كان فإن الطعن يغدو والحالة هذه في محله وان الحكم الطعين يستوجب النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب

المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/ 3 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved