||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462485
عدد الزيارات اليوم : 667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 265 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/7


نقض مدني
رقم: 265/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، رفيق زهد.

الطاعــــــــــنة: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية / رام الله. وكيلها المحامي موسى شكري حباس / رام الله.. المطعون ضدها: ثمينة حسن نمر كرافشة / عين عريك. وكيلها المحامي ربحي قطامش /رام الله.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 163/2008 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تنعى الطاعنة على الحكم الطعين أنه مشوب بالقصور والخطأ في تطبيق القانون لسببين هما:
أن الطاعنة قد أنهت عقد عمل المطعون ضدها سندا لل مادة (46/1) من قانون العمل بعد إشعارها وإشعار وزارة العمل حسب المادة (41) من قانون العمل، وذلك لأن الطاعنة في ضائقة مالية لوقف التمويل المالي، وبذلك تكون قد استعملت حقها في إنهاء عقد العمل بعد استيفائها شروط استعمال هذا الحق، ولا يكون ذلك فصلاً تعسفيا كما ذهبت إلى ذلك محكمتا البداية والاستئناف.
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة (47) من قانون العمل حين حكمت للمطعون ضدها بمبلغ (5655) دولارا عن بدل الفصل التعسفي بواقع أجرة شهرين لكل سنة من سنوات
العمل خلافا لتفسير المادة 47 المذكورة، ذلك أن كلمة (سنتين) الواردة في نهاية النص معطوفه على (كل سنة) بحيث يكون بدل التعويض عن الفصل التعسفي هو أجرة شهرين لكل سنة عمل من سنتي العمل الأخيرتين في الحد الأقصى أربعة أشهر، وبذلك يكون بدل الفصل التعسفي للمطعون ضدها في حال ثبوته هو 535×2×2=2140 دولارا فقط.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه بخصوص الفصل التعسفي واعتبار إنهاء عقد العمل إنهاءً مشروعاً لا يضمن الطاعنة أي ضرر نشأ أو قد ينشأ عن تصرفها مع تكبيد المطعون ضدها كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بتاريخ 27/11/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 401/2003، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة بداية رام الله وسجلت تحت رقم 384/2005، وقد ورد في لائحتها أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بوظيفة مراسلة وعاملة نظافة منذ تاريخ 22/9/1997 ولغاية 31/12/2002 براتب شهري قدره (535) دولارا أمريكيا، وأن المدعى عليها قامت بفصل المدعية فصلا تعسفيا بدون أي مبرر وقامت فور فصلها من العمل بتعيين موظفة جديدة بنفس شروط العمل، وقد طالبت المدعية ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل إشعار وبدل فصل تعسفي حسبما جاء في لائحة دعواها.
وفي لائحتها الجوابية أنكرت المدعى عليها أن تكون المدعية مستحقة لأية حقوق، وأبدت أن تصرفها في إنهاء عمل المدعية بعيد عن التعسف خاصة وأن إنهاء عقد العمل سبقه إشعار لمدة شهر مع دفع بدل نهاية الخدمة ومع تسبيب لإنهاء الخدمة بانتهاء تمويل المشروع الذي تعمل المدعية على حسابه وطلبت رد الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المدعية عملت لدى المدعى عليها مدة خمس سنوات وثلاثة أشهر وعشرة أيام، وأنها تستحق مكافأة نهاية خدمة مبلغ (2822) دولارا استلمت منه المدعية مبلغ (1063) دولارا كما استلمت مبلغ (1000) دولار، وبإجراء التقاص يكون المبلغ الباقي والمستحق للمدعية هو مبلغ (759) دولارا فقط.
وبالنسبة للفصل التعسفي ذهبت المحكمة إلى أن ادعاء الجهة المدعى عليها بأن إنهاء خدمة المدعية كان لنقص في تمويل مشاريعها هو أمر يقوم على غير أساس سيما أن المدعى عليها استخدمت شخصا آخر مكان المدعية وبذات العمل، وأن القول بأن الشخص الذي حل محل المدعية يعمل مياومه وبشكل غير منتظم أمر غير كاف للدلالة على واقعية وحجة السبب الذي ساقته المدعى عليها لتبرير إنهاء خدمة المدعية، وبذلك فإن المدعية تستحق بدل فصل تعسفي كالآتي:
1070دولار × 5 سنوات = 5350 دولارا
3.3 شهر × 1070÷12= 293 دولارا
فيكون مجموع ما تستحقه عن بدل الفصل التعسفي (5644) دولارا.
وعلى ذلك قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (5644) دولارا بدون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 163/2008، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن وحيث أن إنهاء عقد العمل غير محدود المدة بمقتضى إشعار وفق الفقرة الأولى من المادة (46) من قانون العمل يكون في حالات وجود أسباب موجبة لذلك وإلا اعتبر فصلا تعسفيا وفق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، ولما كان إنهاء عقد العامل الذي يعمل بأجرة شهرية معينة واستبداله بعامل بأجرة أقل أو بأجرة يومية بادعاء وجود صاحب العمل بضائقة مالية، لا يعد سببا موجبا لإنهاء العقد ويعتبر إنهاء عقد العمل في هذه الحالة تعسفيا، فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها فيه محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون ويكون هذا السبب غير وارد وحري بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني، ولما كان الحد الأقصى لمقدار التعويض الذي يستحق للعامل عن فصله تعسفيا هو أجرة عن مدة سنتين كما هو صريح نص المادة (47) من قانون العمل، فإن ما ذهبت إليه

الطاعنة بأن الحد الأقصى لهذا التعويض هو أربعة أشهر غير وارد ولا أساس له في القانون، ويكون هذا السبب غير وارد أيضاً وحري بالرد.
لهذه الأســــــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1278    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved