||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459267
عدد الزيارات اليوم : 9607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/27


نقض مدني
رقم:66/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، وهشام الحتو، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: جمال جميل حنا سلمان/ بيت جالا. وكيله المحامي جورج ميخائيل أبو ثريدة/ بيت جالا. المطعـون ضده: نضال خالد حسن قراقع/ بيت لحم. وكيله المحامي سميح الصليبي/ بيت لحم.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 21/2/2008 في الاستئناف المدني رقم 3/2006 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بدفع مبلغ (19520) شيكلا للمستأنف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة أو الفائدة القانونية كون أن وكالة محامي المستأنف جاءت خالية بهذا الخصوص.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بعدم تقيدها بالأسباب الواردة في لائحة الاستئناف وبحثها أسباب أخرى لم ترد في هذه اللائحة وذلك ببحثها إذا كان المستأنف ( الطاعن ) مؤسسة منتظمة أم لا وماذا يترتب على ذلك على الرغم من عدم ورودها ضمن الأسباب التي تضمنتها لائحة الاستئناف مما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بعدم تقيدها وتجاوزها للنتيجة التي توصلت إليها لثبوت واقعة ترك ( المستأنف عليه ) المطعون ضده العمل من تلقاء نفسه وبالتالي عدم استحقاقه بدل مكافأة نهاية الخدمة وكان عليها رد الدعوى.
لقد جاء حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية مخالفا لأحكام الفقرة (4) من المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على انه لا يضار الطاعن بطعنه.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم إصدار القرار وفقا للقانون و/أو إعادة القضية إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتوجيهات للسير فيها حسب الأصول والقانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 12/3/2008.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعن للمطالبة بتعويضات عمالية هي بدل إشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازات سنوية وبدل يوم العطلة الأسبوعية وبدل فصل تعسفي كما جاء في لائحة الدعوى التي سجلت تحت رقم 235/99 وأحيلت بعد ذلك إلى محكمة صلح بيت لحم حيث سجلت تحت رقم 485/2001.
طلب المدعى عليه رد الدعوى لان عمل المدعي لم يكن بشكل مستمر بل على فترات وقد ترك العمل من تلقاء نفسه.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعي عمل لدى المدعى عليه مدة أربع سنوات باجرة يومية 100 شيكل وان المدعى عليه قد فصله من عمله بدون مبرر قانوني، وان محددة المدعى عليه لا تشكل مؤسسة منتظمة لأنه لم يكن يعمل لديه سوى عاملين أو ثلاثة، ولذلك فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (10500) شيكلا وقد قررت الحكم للمدعي بهذا المبلغ ورد باقي مطالباته وإلزام المدعى عليه بأن يدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ب الاستئناف المدني رقم 3/2006 ناعيا على الحكم المستأنف مخالفته للقانون لأن محكمة صلح بيت لحم أخطأت بعدم رد الدعوى بما فيها مطالبة المدعي ( المستأنف عليه ) ببدل مكافأة نهاية الخدمة كون هذه المطالبة لا تستند لأساس قانوني صحيح لأن المستأنف عليه ترك العمل من تلقاء نفسه ولم تثبت بينته بأن المستأنف قام بفصله عن عمله.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المستأنف عليه فعلا ترك العمل لدى المستأنف من تلقاء نفسه وانه وفق أحكام قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 واجب التطبيق لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وان قاضي الصلح أخطأ في الحكم بهذا البدل ( الأمر الذي يجب رده ).
ولكن المحكمة بحثت مسألة ثانية هي هل المستأنف مؤسسة منتظمة أم لا وماذا يترتب على ذلك، ووصلت إلى أن المستأنف هو بالفعل مؤسسة منتظمة وعليه فإن المستأنف عليه يستحق بدل إجازة سنوية وبدل يوم العطلة الأسبوعية بما مجموعه (19520) شيكلا ولذلك قررت تعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بدفع هذا المبلغ للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة أو الفائدة القانونية كون أن وكالة محامي المستأنف جاءت خالية بهذا الخصوص.
لم يقبل المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قررت في جلسة 17/3/2007 وعملا بإحكام المادة التاسعة من قرار بقانون رقم 9 لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإعمالا لنص المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف رام الله صاحبة الاختصاص ولكنها احتفظت بالملف، وفي جلسة 3/1/2008 تابعت السير في الدعوى إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه.

ولما كان قرار إحالة ملف القضية إلى محكمة أخرى مختصة يعد حكما فاصلا في موضوع الاختصاص ويرفع يد المحكمة المحيلة عن الدعوى بصورة نهائية بحيث لا يجوز لها أن تستمر بنظرها بعد أن قررت عدم اختصاصها، فإن الإجراءات التي تمت بعد جلسة 17/3/2007 تكون باطلة بما في ذلك الحكم محل الطعن.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved