||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460269
عدد الزيارات اليوم : 10609
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/1/18


نقض مدني
رقم: 18/2007
رقم: 25/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي: سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك. الطعن الأول 18/2007

الطاعــــــــــــــــن: عبد الحكيم ياسين محمود حيحي/ طولكرم. وكيلاه المحاميان أحمد شرعب ومنهل سلمان/ طولكرم. المطعون ضدهــا: شركة بنك الأردن والخليج المساهمة العامة. وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ نابلس الطعن الثاني 25/2007 الطاعنــــــــــــة: شركة بنك الأردن والخليج المساهمة العامة. وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ نابلس المطعون ضده: عبد الحكيم ياسين محمود الحيحي/ طولكرم وكيلاه المحاميان أحمد شرعب ومنهل سلمان/ طولكرم.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الأول تحت رقم 18/2007 بتاريخ 12/3/2007، والثاني تحت رقم 25/2007 تاريخ 1/4/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2007 في الاستئناف المدني رقم 91/2006 المتضمن تعديل الحكم المستأنف من حيث بدل ساعات العمل الإضافية بحيث يصبح (399) دينارا أردنيا بدلا من (3420) دينارا أردنيا وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص أسباب الطعن الأول: في أن محكمة الاستئناف أخطأت وخالفت ابسط المبادئ الأساسية في القانون بعدم احتساب ساعات العمل الإضافية الممتدة من تاريخ بدء عمل الطاعن لدى الجهة المستأنفة ( المطعون ضدها ) وهو 13/6/1995 وحتى بدء تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بتاريخ 25/12/2001 وذلك لما يأتي:
عللت المحكمة حكمها بأن الفترة السابقة على سريان قانون العمل الفلسطيني يسري عليها قانون العمل الأردني رقم 16 لسنة 1964 الذي يشترط للحكم بساعات العمل الإضافية وجود اتفاق أو تكليف خطي من رب العمل وأن الطاعن ( المدعي ) لم يثبت وجود هذا الاتفاق علما بأن القانون المذكور ملغى وكان يطبق في محافظات غزة ولا يسري على هذه الدعوى التي تخضع لقانون العمل الأردني رقم 21 لسنة 1960 معدلا بالقانون رقم 2 لسنة 1965 الذي لم يرد فيه أي نص يوجب وجود اتفاق أو تكليف خطي بين رب العمل والعامل حول ساعات العمل الإضافية.
إن الحكم المذكور مخالف لما استقر عليه القضاء بأن العامل يستحق أجر المثل عن ساعات العمل الإضافية التي قام بها، وان عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية من قبل رب العمل يشكل إثراء لرب العمل على حساب العامل.
على فرض صحة اشتراط وجود تكليف خطي، فإن هذا التكليف متوافر في هذه الدعوى وثابت من خلال بينات المطعون ضدها حيث أكد الشاهد جميل الجيوسي حارس البنك على أن رب العمل (مدير البنك) كان يزود الحارس المذكور بأسماء الموظفين الذين يتأخرون إلى ما بعد ساعات الدوام وان اسم الطاعن من ضمن هذه الأسماء، ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف حكمت بعكس البينات المقدمة وقلبت الحقائق الثابتة علما بأن ما ورد في بينة المطعون ضدها ملزم لها.
وطلب الطاعن نقض الحكم الطعين موضوعا والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية على هذا الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن ومرفقاته لها بتاريخ 18/3/2007.
بينما تتلخص أسباب الطعن الثاني: في أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على فهم خاطئ في تفسيره وتأويله للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث لم يعالج حكمها المطعون فيه جميع الدفوع القانونية التي أوردها الطاعن في لائحة الاستئناف خلافا لأحكام المادة (223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وذلك لأن حكم محكمة الموضوع الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 83/2005 تاريخ 13/3/2006 مبني على إجراءات باطلة تمثلت في حرمان الطاعنة من تقديم باقي بيناتها حيث كان يتوجب على قاضي الموضوع تبليغ الشهود المطلوبين من قبل الطاعنة ( المدعى عليها ) وفق أحكام المواد ( 81 و 83 و 84 و 86 و 87) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقد جانبت كل من محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف الصواب في تفسير ومعالجة أحكام قانون البينات وكذلك أصول سماع البينات والشهود مما اثر في مجريات العدالة في القضية وأدى إلى صدور الحكم المطعون فيه على هذا الوجه حيث لو أتيحت الفرصة للطاعنة تقديم باقي بيناتها أمام محكمة الموضوع لما صدر الحكم على هذا الوجه.
الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لم تستمع الهيئة التي أصدرته لمرافعات الخصوم النهائية.
أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع في تطبيق أحكام قانون العمل على وقائع الدعوى وقد تمثلت هذه المخالفات فيما يلي:
اعتبار فصل العامل (المدعي) تعسفيا خلافا لأحكام المادة (46) من قانون العمل.
الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (71) من قانون العمل حيث ان المدعي لا يستحق بدل ساعات العمل الإضافي ذلك أن ساعات العمل الإضافي وفق المادة المذكورة يجب ان تكون بناء على اتفاق بين العامل ورب العمل سواء كان هذا الاتفاق خطيا أو شفويا، ولم تثبت البينة المقدمة من المدعي وجود مثل هذا الاتفاق وان جميع الشهود ذكروا ان المدعي كان يتأخر في مكان العمل دون أي إشارة إلى سبب هذا التأخر لذلك فإنه لا يستحق أي بدل عن العمل الإضافي.
الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون العمل في احتساب التعويض، حيث أن آخر أجر تقاضاه المدعي وفق البينات المقدمة هو (345.50) دينارا أردنيا وليس كما جاء في الحكم الطعين بأن راتب المدعي هو (456) دينارا أردنيا.
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وفيه من التناقض ما يجرحه ويجعله حريا بالفسخ، ذلك ان محكمة الاستئناف قد طبقت قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 في جزء منه وطبقت في جزء آخر قانون العمل الملغى رقم 6 لسنة 1964 الذي كان مطبقا في قطاع غزة قبل سريان قانون العمل الفلسطيني.
وطلبت الطاعنة فسخ الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الموضوع لإتاحة الفرصة للطاعنة بتقديم باقي بيناتها وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية على هذا الطعن ورد فيها ان الطاعنة لم تحرم من تقديم بيناتها، وأن البينة التي قدمها المطعون ضده ( المدعي ) أمام محكمة الدرجة الأولى قد تم دعمها من ذات البينة التي قدمتها الطاعنة ( المدعى عليها )، وأن الغرض من هذا الطعن هو التسويف والمماطلة وهي قضية عمالية يجب فصلها بسرعة.
وقد طلب وكيل المطعون ضده رد الطعن رقم 25/2007 مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان شرائطهما الشكلية الأخرى، وحيث أنهما ينصبان على حكم واحد فإننا نقرر ضمهما معا وقبولهما شكلاً.
وفي الموضوع يتبين من وقائع الدعوى ومجرياتها أن الطاعن في الطعن الأول ( المطعون ضده في الطعن الثاني ) قد أقام دعوى لدى محكمة صلح طولكرم ضد المطعون ضدها في الطعن الأول ( الطاعنة في الطعن الثاني ) سجلت تحت رقم 58/2003 موضوعها المطالبة بمبلغ (19500) دينارا أردنيا كتعويضات عمالية، وقد أحيلت الدعوى لمحكمة بداية طولكرم وسجلت تحت رقم 83/2005، وقد ورد في أسباب الدعوى أن المدعي عمل لدى المدعى عليها في فرع البنك في طولكرم من تاريخ 13/6/ 1995وحتى تاريخ 14/8/2002 وكان آخر راتب تقاضاه كأجرة شهرية

(456) دينارا أردنيا، وان المدعى عليها فصلته بتاريخ 14/8/2002 من العمل فصلا تعسفيا دون وجه حق حيث لا توجد أسباب تؤدي لفصله ووجهت له كتابا يحمل الرقم (م ب/113/2262) مؤرخ في 19/8/2002 يتضمن انشغال ذمتها بمبالغ للمدعي في حين ان ذمتها مشغولة له بمبالغ اكبر بكثير مما عرضته عليه وأن ما ترصد له بذمة المدعى عليها المبالغ التالية:
(6384) دينارا أردنياً بدل أجرة شهرين عن كل سنة من سنوات العمل البالغة (7) سنوات و(456) دينارا أردنياً أجرة شهر آب عام 2002 لم يقبضه و(456) دينارا أردنياً بدل إجازة سنوية راتب شهر و(6384) دينارا أردنياً بدل ساعات عمل إضافي حيث كان يعمل خمسين ساعة في الأسبوع بمعدل خمس ساعات عمل إضافي أسبوعيا أي 20 ساعة شهريا تحسب وفق المادة (71 فقرة 2 ) من قانون العمل بساعة ونصف فتصبح (30 ساعة شهريا x 12 شهر x سنوات 7 ) و(456) دينارا راتب شهر بدل إشعار و(5364) ديناراً تعويضاً عن الفصل التعسفي بمجموع كلي (19500) دينارا أردنياً، وطلب إلزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية أقرت فيها بما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى من حيث تاريخي العمل ونهايته، وأنكرت مقدار الراتب الشهري وأبدت انه مبالغ فيه،كما ذكرت أن إنهاء عمل المدعي لم يكن تعسفيا وجاء مبررا وموافقا لقانون العمل الساري المفعول، وأن المبالغ المطالب بها ناتجة عن حسابات غير قانونية ومغلوطة ومبالغ فيها والغرض منها الإثراء على حساب المدعى عليها وأن المدعي لم يكن يعمل أكثر من ساعات العمل الأساسية بموجب القانون وليس له ساعات عمل إضافية، وكذلك عدم صحة حساب الإجازات التي يدعيها، وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق البينات وجدت المحكمة أن المدعي وحسب إقرار المدعى عليها في المبرز (م/2) وهو كتاب موجه منها للمدعي، بأنه يستحق راتب شهر آب لسنة 2002 وبدل إجازة لمدة 28 يوما، وراتب شهر بدل إشعار وتعويض عن نهاية الخدمة وأن هذه المبالغ حسب مطالبة المدعي وإقرار المدعى عليها في المبرز (م/2) تكون (456) دينارا أردنياً راتب شهر آب و(420) دينارا أردنياً بدل إجازة 28 يوما (456 / 30 x 28 = 420) ، و(3192) دينارا أردنياً تعويض نهاية الخدمة ( 7 سنوات x 456 دينارا أردنياً ) و (6384) دينارا أردنياً بدل فصل تعسفي حيث لم تثبت
المدعى عليها بأن هناك أسبابا فنية أو خسارة يتعرض لها البنك كما لم تقدم بينة حول قيامها بتبليغ الوزارة حول هذا الأمر وبذلك تجد المحكمة أن فصله كان تعسفيا ودون سبب قانوني فيستحق ( 7 سنوات x 2 شهر لكل سنة x 456 دينارا أردنياً شهريا ) عملا بالمادة (40) من قانون العمل، و(3420) دينارا أردنياً بدل ساعات عمل إضافية ( حيث عمل 50 ساعة أسبوعيا حسب ما جاء في لائحة الدعوى والقانون يقرر 45 ساعة أسبوعيا فيكون الفارق ( 5 ساعات أسبوعيا x 4 أسابيع = 20 ساعة شهريا x 10 أشهر = 200 ساعة ) في السنة الواحدة بعد خصم الأعياد الرسمية والدينية والإجازات (200x 6 = 1200 ساعة ) عمل إضافي في ست سنوات وهي فترة عمله بعد خصم السنة الأخيرة حيث كانت هناك أيام اجتياح للجيش الإسرائيلي لطولكرم فلا يعقل أن يكون عمل أيام الاجتياح فيكون (1200 ساعة x 1.50 ساعة = 1800 ساعة x 109 دينارا بدل الساعة ).
وبذلك يكون مجموع ما يستحقه العامل هو مبلغ (456 + 420 + 4564 + 3192 + 6384 + 3420 = 14328) دينارا أردنياً.
وعليه قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي بدل حقوقه العمالية المترتبة له بذمتها وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أردنياً أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه بالاستئناف رقم 91/2006 لدى محكمة استئناف رام الله وورد في لائحة الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا سليما وانه مخالف لنص المادة (84) من قانون البينات
والمادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و المادة (41) من قانون العمل، وأن قاضي الموضوع أخطأ في وزن البينة وفي اعتبار المستأنفة ( المدعى عليها ) عاجزة عن تقديم باقي بيناتها الشفوية والكتابية، وفي النتيجة التي توصل إليها من أن فصل المدعي ( المستأنف ضده ) عن العمل كان تعسفيا، وطلبت المستأنفة معالجة الدفوع القانونية المثارة من قبلها في مرافعتها وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الملف لمحكمة الموضوع لسماع باقي بيناتها وتضمين الخاسر في نهاية الدعوى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة وفيما يتعلق بمطالبات المستأنف عليه، ورد في الحكم ( من راتب شهر آب لعام 2002 وبدل إجازة سنوية وتعويض نهاية الخدمة وبدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي تجد المحكمة
أن محكمة الدرجة الأولى قد احتسبت بدل الحقوق العمالية المذكورة حسابا صحيحا ومتفقا مع القانون والبينات المقدمة في الدعوى ).
أما من حيث حساب بدل العمل الإضافي فقد رأت المحكمة أن الفترة من تاريخ بداية عمل المدعي لدى المدعى عليها ( المستأنفة ) من 13/6/1995 وحتى 25/12/2001 وهو تاريخ سريان قانون العمل الفلسطيني، ينطبق على العمل الإضافي قانون العمل الأردني رقم 16 لسنة 1964 الذي كان يشترط في حالة العمل الإضافي وجود تكليف خطي لكون هذا العمل يستند إلى نظرية الإثراء بدون سبب، وبما أن المستأنف عليه لم يثبت التكليف الخطي عن الفترة السابقة لسريان قانون العمل الفلسطيني فإنه لا يستحق عنها أية مبالغ.
أما الفترة اللاحقة لتاريخ 25/12/2001 التي يستحق عنها بدل ساعات إضافية فهي عبارة عن سبعة أشهر و19 يوما.
لذلك وعملا بالمادة (68) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فإن المستأنف عليه يستحق 5 ساعات في الأسبوع، وعملا بالمادة (71) منه يكون استحقاقه (5 x 1.50= 7.50 ساعة في الأسبوع x 4 =30 ساعة في الشهر) ولكونه يستحق عن سبعة أشهر (30 x 7 = 210ساعة ) وأجرة الساعة كما ورد في القرار المستأنف (1.9) دينار وعليه فإن المستأنف عليه يستحق (210 x 109= 399 دينارا أردنياً ) بدل ساعات عمل إضافية.
وعليه قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف من حيث بدل ساعات العمل الإضافية بحيث تصبح (399) دينارا أردنياً بدلا من (3420) دينارا أردنياً وتصديق الحكم فيما عدا ذلك دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
لم يقبل كل من المستأنفة والمستأنف ضده بهذا الحكم فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للطعن الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن الثاني الخاص بساعات العمل الإضافي، ولما كان استحقاق أو عدم استحقاق العامل اجر بدل ساعات العمل الإضافي يخضع للقانون النافذ وقت قيام العامل بالعمل، وكان الطاعن في الطعن الأول ( المدعي ) قد عمل لدى المطعون ضدها ( المدعى عليها ) من تاريخ 13/6/1995 وحتى 14/8/2002، بينما أصبح قانون العمل رقم 7 لسنة2000 نافذا بتاريخ 25/12/2001، فإن الفترة السابقة على هذا التاريخ تخضع للقانون المعدل لقانون العمل رقم 2 لسنة 1965.
وبالرجوع لأحكام هذا القانون نجد أن ساعات العمل الأسبوعية وفق المادة ( 38) منه هي 48 ساعة، فإذا اشتغل العامل بناء على طلب صاحب العمل أكثر من هذه الفترة في الحالات التي حددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتوجب وفق المادة (43/6/ أ) الحكم بأجر عن ساعة العمل الإضافية بنسبة (125%) من الأجر المسمى، بينما في غير هذه الحالات إذا لم يكن ثمة اتفاق على أجرة ساعات العمل الإضافية يستحقه العامل أجر المثل استنادا للمادتين (563) و (565) من مجلة الأحكام العدلية، حيث لا يجوز إثراء رب العمل على حساب العامل، ويجب تقدير أجر المثل بمعرفة خبراء على ضوء الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه العامل عند قيامه بذلك العمل وليس على أساس آخر أجر تقاضاه بصرف النظر عن تاريخ المطالبة.
ولما كان قانون العمل لسنة 1965 لم يشترط أن يكون التكليف بالعمل الإضافي خطيا، فإن البينة الشخصية تسمح لإثبات الحقوق المتعلقة بالساعات الإضافية، لذلك فإن ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص عدم استحقاق المستأنف عليه ( المدعي ) أجراً عن ساعات عمله الإضافي عن هذه الفترة لعدم وجود تكليف خطي سندا لقانون العمل رقم 16 لسنة 1964 يكون مخالفا للقانون وواجب النقض، ذلك أن القانون المذكور لا يسري على هذه الدعوى كونه كان قبل إلغائه مطبقا في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية.
أما عن الفترة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 من تاريخ 25/12/2001 وحتى 14/8/2002 فإنها تخضع لهذا القانون الذي نص على أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة ( المادة 69) وان بدل الساعة الواحدة ساعة ونصف ( المادة 71/2)، وقد أصابت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بالنسبة لهذه الفترة.
وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن الثاني المتعلق بعدم معالجة محكمة الاستئناف جميع الدفوع القانونية التي أوردها الطاعن في لائحة الاستئناف، وبالرجوع إلى الحكم الطعين نجد أن محكمة الاستئناف لم تعالج ما ورد في البنود (6و7و8) من لائحة الاستئناف حول مخالفة الحكم المستأنف لنصـوص المـواد (84) مـن قانـون البينات و (176) مـن قانون أصـول المحاكمات المدنية والتجارية
(41) من قانون العمل، وقولها بأن الحكم المستأنف قد احتسب الحقوق العمالية المذكورة حسابا صحيحا ومتفقا مع القانون والبينات المقدمة في الدعوى هو قول مبتسر وقاصر في التعليل والتسبيب وموجب لنقض الحكم من هذه الناحية، أما بالنسبة للسبب العاشر من أسباب الاستئناف الخاص بالادعاء بحرمان الطاعنة من تقديم باقي بيناتها وبالرجوع إلى محضر المحاكمة في الدعوى نجد أن محكمة الموضوع أتاحت الفرصة للطاعنة بتقديم بيناتها وأجلت الدعوى لهذه الغاية غير مرة وعندما لم تفعل قررت اعتبار الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) مكتفية بالبينات المقدمة في الدعوى ولذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالهيئة التي أصدرت الحكم، ولما كان الحكم معدا وموقعا من الهيئة التي استمعت إلى المرافعة الختامية، فإن تلاوته من هيئة أخرى واثبات ذلك في محضر الجلسة يتفق مع حكم المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولذا فإن هذا السبب غير وارد وواجب الرد.
وبالنسبة لاحتساب التعويض وآخر أجر تقاضاه المدعي، فإن محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف لم تبين الأساس القانوني الذي بنت عليه قناعتها بأن هذا الأجر هو (456) دينارا أردنياً شهريا كما في الادعاء وليس (389.50) ديناراً أردنياً كما ورد في مرافعة المدعى عليها النهائية.
لذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بالنسبة لهذه المسألة.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعنين ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للفصل فيها من جديد في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:53 مساء  الزوار: 1722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved