||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380632
عدد الزيارات اليوم : 8384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 46 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/13

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 46/95 اراضي

الديباجة
أمام السادة القضاة:- الاستــاذ : جميل العشى رئيسا الاستــاذ : حمدان العبادلة عضوا الاستــاذ : ناهض الريس عضوا وسكرتارية : احمد الأمير
المستأنــفة : جميلة خليل صالح أبو سيدو – غزة الرمال اراضي بكر البحر المستأنف عليه : فاروق محمد حامد عكيلة – غزة الزيتون جوار الكنيسة وكيله الاستاذ / المحامي نادر خندقجي
القرار المستأنف: الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 26/7/94 في الطلب رقم 46/95 المتضمن اثبات حال القسيمة 89 قطعة 708 من اراضي غزة الدرج ومساحتها 591 متر مربع ومنع محمد حسن ابو سيدو من نقل الحصص 111 حصة من 320 حصة على اسم شخص اخر لدى دائرة الطابو واشعار الطابو بذلك
جلسة يـــوم : الخميس 13/7/1995م. الحضـــور: حضرة المستأنفة بالذات جميلة أبو سيدو وحضر المستأنف عليه فاروق عكيلة
// القــرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في ان المستأنفة حكم لصالحها في القضية الحقوقية رقم 146/87 بالزام المدعى عليه محمد حسن ابو سيدو بأن يؤدي لها مبلغا وقدره 570347 ليرة اسرائيلية مع الرسوم والمصروفات وفروق الارتباط من تاريخ الاستحقاق مع فائدة قانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى بتاريخ 18/11/87 وعليه أقامت المستأنفة الدعوى الاجرائية رقم 1/90 امام دائرة الاجراء لتنفيذ الحكم واثناء السير في هذه الدعوى تقدمت المستدعية (المستأنف) بتاريخ 21/1/1995م بطلب الى محكمة الصلح (الاجراء) طالبة الحجز على الحصص المملوكة للمحكوم عليه في القسيمة رقم 89 قطعة 708 وبتاريخ 2/4/1995م اصدرت المحكمة قرارها (بايقاع الحجز الاجرائي على 111 حصة من 320 حصة من كامل ارض القسيمة رقم 89 قطعة 708 المسماه الشيخ حسن ...).
وحيث ان المستأنفة / جميلة ابو سيدو قدمت استئنافها رقم 46/95 ،47/95،146/94 مركزية غزة بتاريخ 17/7/1994 القاضي باثبات حالة الارض في القسيمة رقم 89 قطعة 708 محلة الدرج بغزة ومنع المستدعى ضدهم (من ضمنهم المحكوم عليه محمد حسن ابو سيدو)عن اقامة ابنية أو أية انشاءات والقاء الحجز على الارض المذكورة بانية استئنافها على اساس ان هذا القرار مخالف للقانون والعدالة وفيه اعتداء على حقوق المستأنف حيث يفوت عليها فرصة الحصول على حقها واستئفائه من المحكوم عليه محمد حسن ابو سيدو.
التسبيب
وحيث انه في الجلسة المحدد لنظر الاستئنافين يوم 13/7/1995م قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 47/95 لنظرها معا لوحدة الاطراف والموضوع.
وحيث ان المستأنفة قررت ما جاء في صحيفة استئنافها ولم تأت بجديد بمرافعتها الشفوية وطلب المستأنف ضده رفض الاستئناف حيث لا علاقة بينه وبين المستأنفة.
وحيث انه باطلاع المحكمة على الطلب رقم 146/94 مركزية غزة المرفوع من المستدعى فاروق حامد عكيلة ضد المستدعى عليهم محمد ابو سيدو وآخرين تبين لها ان المستدعى سبق له ان قام الدعوى رقم 134/94 اراضي لدى المحكمة المركزية ضد المستدعى عليهم ومن ثم تقدم بطلبه المذكور لاثبات حالة الارض موضوع الدعوى ومنع المستدعى عليهم من اقامة أبنية أو أية انشائات عليها والقاء الحجز عليها وقد استجابت المحكمة المركزية لطلبه واصدرت قراراها موضوع الطعن بتاريخ 17/7/1994م.
وحيث ان الثابت من اوراق االدعوى ان قرار المنع والحجز الاحتياطي موضوع الاستئناف الصادر من المحكمة المركزية لصالح المستأنف ضده في الطلب 146/94 قد صدر بشأن دعوى اخرى وفي تاريخ سابق لقرار الحجز الاجرائي الصادر لمصلحة المستأنفة اذ ان القرار المستأنف الصادر بتاريخ 17/7/1994م بينما قرار الحجز الاجرائي صادر بتاريخ 2/4/1995م ومن ثم فليس في صدوره ما يتعارض مع القانون او يخالفه ولا يترتب عليه تعدي على حقوق المستأنفة كما تدعي اذ لكل مدع حقه في اتباع الطريق الذي يراه مناسبا من اجل الحفاظ على حقوقه ومستحقاته,
وحيث انه بالبناء على ما تقدم يكون الاستئناف في غير محله حري برفضه لقيامه على غير اساس من الواقع او القانون
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المستأنف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفة بارسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 13/7/1995م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (حمدان العبادلة) (جميل العشى)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:10 صباحا  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved