||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381078
عدد الزيارات اليوم : 8830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/15


بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 95/3 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاه : الاستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين/ زهيرالصوراني وناهض الريس. وســـكرتارية : احمد الامير.
المســــتأنفة : سنيورة زيدان عبد العزيز ابو مصبح - من دير البلح . وكيلها المحامي/ فرج الصراف من غزة المسـتأنف ضدها : رئيسة محمد احمد عواد- من دير البلح . وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وطارق الديراوي.
القرار المستأنف : هو القرار الصادر من المحكمة المركزية في الطلب رقم 94/246 المتفرع عن القضية رقم 94/53
والى تعدل رقمهاحاليا الى94/203 مركزية غزة حقوق والقاضي برفض طلب المستأنفة بفسخ القرار الصادر بحضور فريق واحد بالطلب رقم 9/215 والمتضمن بأثبات حال الموقع والزام المستأنفة بردم الحفرة الكائنة في ارض المستانف ضدها وردم قواعد منزل المستأنف ضدها وذلك بتاريخ 1994/10/20
تاريخ تقديمـه : 1995/1/14 جلســة يوم :1995/6/15 الحضــور: حضر وكلاء الطرفين .
القـــرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنفة حصلت على اذن بالا ستئناف في الطلب رقم94/246
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان وجيز واقعة الدعوى تخلص في ان المستأنف ضدها ( زينب محمد احمد عواد) كانت قد اقامت دعوى ازالة ضرر رقم 94/203 مركزية غزة طالبت فيها بأن المستأنفه الحالية قامت بالبناء في ارض ملاصقة لها دون الحصول على رخصة بالبناء من البلدية ولم تتقيد بالارتدادات القانونية واعتدت على شارع مما يؤدي الى اغلاق مطلاتها وانها قامت بأجراء حفريات من اجل اقامة اساس للبناء بعمق مترين على مساحة كبيرة فيى الارض الامر الذى أدى تعرية قواعد منزلها وطلبت ازالة الضرر وردم الحفر والتقيد بالقوانين والانظمة المرعية وقد حصلت المستأنف ضدها ( المدعية ) في الطلب رقم 94/215 على قرار بردم الحفر التي اقامتها المستأنفة بمحاذاة منزلها الا ان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستأنفة فتقدمت بالطلب رقم94/246 مركزية طالبة فسخ القرار الغيابي الصادر في الطلب 94/215 الا ان المحكمة المركزية قررت رفض الطلب فتقدمت المستأنفة الى هذه المحكمة بأستئنافها الراهن بعد ان حصلت على اذن بالاستئناف وقد نعت على القرار المستأنف الاجحاف بحقوقها وان الهدف فيه الاضراربمصالحها ومنعها من التصرف في ملكها كتصرف اي صاحب حق في حقه وانتهت الى طلب فسخ القرار والغاءه وتضمين المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحيث ان وكيل المستأنف ضدها طلب تأييد القرار المستأنف .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين ترى ان الاستئناف الراهن لا يقوم على اساس من القانون اذ ان المحكمة اول درجة بصفتها محكمة الموضوع سلطة تقدير ما تصدره من قرارات في الطلبات الفرعية التي تقدم اليها على ضوء البينات المطروحة امامها مما يجعل الاستئناف الراهن لا يقوم على اساس من القانون متعينا رفضه.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
الحكـم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/6/15.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) (رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:14 صباحا  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved