||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383712
عدد الزيارات اليوم : 11464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 79/2000 أراضي
الديباجة
أمام السادة القضاه: المستشار/ فايز القدره وعضوية المستشارين يونس الأغا وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: عادل عطالله.
المستأنف: رفيق عاطف بسيسو- من غزة. وكيل المحامي/ أمين ساق الله. المستأنف ضده: صهيب توفيق بسيسو- من غزة وكيله المحامي/ نافد زياره.
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 29/12/1999 على صفحات الطلب رقم 750/99 والمتفرع عن قضية الأراضي 752/99 والقاضي بإلغاء القرار الصادر بحضور فريق واحد على صفحات الطلب رقم 725/99 والقاضي بإثبات حال ارض القسيمة رقم 25 من القطعة رقم 703 من أراضي غزة ومنع المستدعى ضده (المستأنف ضده) من التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو الرهن لحين الفصل في الدعوى.
تاريخ تقديمه: 29/3/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 14/11/200م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الموضوع الاستئناف هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في 29/12/1999 في الطلب 750/99 المتفرع عن القضية رقم 352/99 الذي قضى بإلغاء القرار الصادر في الطلب 752/99 القاضي بإثبات حال ارض القسيمة 25 من القطعة 703 ومنع المستدعى ضده (المستأنف ضده) من التصرف بالبيع أو التأجير أو الرهن لحين الفصل في الدعوى.
وحيث أن هذا القرار لم يصادف قبولا لدى المستأنف فقد بادر إلى استئنافه أمام المحكمة العليا بالاستئناف 79/2000 و سبق أن حصل على الإذن باستئناف ذلك القرار في الطلب 4/2000 في 28/3/2000 وبنى استئنافه أن القرار المذكور قد أجحف بحق المستأنف إذ أنه أطلق يد المستأنف ضده في الأرض وهذا يفرغ الدعوى من مضمونها ويعتبر حكما فاصلا للنزاع كما أن المستأنف كان قد قدم كفالة عدليه لتامين ما قد يحكم به في الدعوى طبقا لقرارات المحكمة العليا في الاستئناف 50/74 س عليا وان قرار المنع كان مؤسسا على الدعوى المنظوره أمام المحكمة فمن المنطق أن يبق المنع قائما ريثما يثبت في الدعوى وهذا ما استقر عليه القضاء في الاستئناف 107/87 وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر على صفحات الطلب 750/99 والقاضي بإلغاء القرار الصادر ف الطلب 725/99 وإبقاء قرار المنع على صفحات الطلب 725/99 وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده تقدم بلائحة استئناف جوابية جاء فيها أن القرار سليما وفقا للصلاحيات المخولة لمحكمة الموضوع وان ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاستئناف هو تكرار لوقائع طرحت أمام محكمة الموضوع وفصلت فيها كما أن المستأنف لا يملك أي مستند أو عقد أو أي اتفاق يخوله حق إلقاء الحجز التحفظي على أملاك المستأنف ضده وغل يده ومنعه من التصرف بها وان الكفالة العدليه لا تصلح كسند لإيقاع الحجز و بالتالي يكون الاستئناف على غير سند من القانون ويطلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الاستئناف ردد كل فريق ما سبق أن جاء في لائحة الاستئناف التي تقدم بها.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق والاستماع إلى مرافعة الطرفين فالثابت على أن القرار التمهيدي الصادر في الطلب 725/99 والذي ألغى قرار المحكمة 29/12/99 مركزية كان من ضمن اطلاقات قاضي الموضوع ولا تعقيب عليها فيما انتهت إليه في الطلب طالما أنها قد بات ذلك على أسباب قانونية استخلصتها من خلال حيثياتها التي أوردتها في تسبيب إلغاء القرار الأمر الذي يتعين معه تأييده.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل أتعاب محاماة,
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وأفهم علنا في 14/11/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي)
(يونس الأغا)
(فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:42 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved