||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386694
عدد الزيارات اليوم : 14446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 32/94 اراضي

الديباجة
امام الساده القضاه: الاستاذ ؤضوان الاغا رئيس المحكمة وعضوى المحكمة العليا الاستئناف فايز القدرة ومحمد محمود صبح وسكرتارية :احمد الامير
بين كل من: 1- المستأنف الاول زياد اديب محمد جراده 2- المستأنف الثاني اياد اديب محمد جراده وبين كل من: 1- المستأنف ضدها الاولى سميرهاديب محمد جراده 2- المستأنف ضدها الثانيه سلوى اديب محمد جراده 3- المستأنف ضدها الثالثه وداد اديب محمد جراده 4- المستأنف ضده الرابع اديب توفيق اديب جراده
الحكم المستانف : القرار الصادر من المحكمهة المركزيه في الطلب رقم 173/94 الذي قضى بتأييد القرار الصادر من المحكمة المركزيه في الطلب رقم 170/94
قرار
الأسباب والوقائع
الذي قضى بمنع المستأنفين من اجراء الترميمات والاصلاحات الضروريه للفندق موضوع الدعوى رقم 124/93 اراضي مركزية.
ومن حيث أن القرار الصادر في الطلب رقم 173/94 لم يصادق قبولآ من المستأنفين فقد اقاما هذا الاستنأف تحت رقم 32/94 وقد طعن على ذللك القرار بأنه قد جاء مخالفا للقانون والواقع لأن الفندق لم يرمم ولم يطرش باى دهان واقي من تقلبات الشتاء منذ 1967 وأن تلسك الترميمات هي العناصر الضروريه والجوهريه لصيانه البناء والحفاظ عليه خشية التشقق الذي قد يؤدي الى اضرار جسمية بالبناء كما أن هذه الترميمات حسب قوله هي عبارة عن ترميم الشقوق والدها للجدران والشبابيك والابواب لا تؤثر ولا تكون تغييرا لمعالم الفندق ولا تكون انشاء ات اوابنيه جديده بل هي من اعمال الصيانه الضرورية للحفاظ على البناء .ومن حيث أن المستأنف ضدهم تقدموانلائحة جوابية را على الاستئناف المشار اليه قائلين بانهم اقاموا القضيه رقم 124 /93 أراضي مركزيه لابطال قيد التسجيل الصادر بأسم المستأنفين كما انهما قاما بالحجز على بناء الفندق بالكامل وقاما باثبات حالة وتم منع المستأنفين من اجراء اي تغيرات أو انشاء ات جديدة بموجب القرار الصادر في الطلب رقم 170 /94 وقد قام مندوبالمحكمة باثبات الحالة ومعانة المقار.
التسبيب
وحيث أن الاستناف وقد في موعده القانوني الموضوع فأنه ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الطلاع على الاستئناف المقدم من المستلأنفين وعلى اللائحة الجوابية المقدمه من المستأنف ضدهم .ومن حيث أنه وبعد الاطلاع على تقريرأثبات حالة الذي قام به مندوب المحكمة في 4/8/94 الذي شاهد أعمال الصيانه والطلاء والرشقه واعمال القصاره الحديته داخل غرف الفندق ولم يشاهد انشاءات جديده او مباني حديثه أو أي أضافات جوهرية قد تغير معالم الفندق .
ومن حيث أن هناك حجزا تحفطيا على المقار موضوع الدعوى صدر لمصلحة المسأنف ضدهم بالطلب رقم 136/93 مركزية وقد تم بموجب منع المستأنف من القيام باية منع المستأنف باية انشاءات جديده او تغيير معالم المقار وهذا يشكل ضمانا كافيا للمستأنف ضدهم بعدم احداث اي انشاءات او تغييرات جوهرية تؤثر على المقار موضوع الدعوى.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم وازاء وجود المقار موضوع الدعوى قرب شاطيء البحر مما يجعله عرضة للتاكل جراء الرياح والامطار وهذا بالاضافة الى ان الاعمال التي قام بها المستأنف كما هم واقع اوراق الدعوى لا تشكل ضررا وتغييرا في معالم الفندق موضوع الدعوى بل إنها من الأعمال العاجلة والضرورية التي يسمح بها القانون في مثل هذه الظروف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
بأسم الشعب الفلسطيني
قررت المحكمة قبول الطلب شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف والسماح للمستأنف باكمال ما بدأه من اعمال الطراشة والدهان دون ان يكون لهم الحق في تغيير معالم الشكل الخارجي او الدخالي للفندق وعدم اقامة اية انشلءات جديده وان يتحمل المستأنفان نفقات الطراشه والدهان دون ان يمس ذلك بحقوق قد تثبت المستأنف عليهم في القضية المقامة منهم على ان يتحمل كل الظروف ما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماه
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 5/10/1994
القضاة في الصدور
عضو
عضو
رئيس المحكمة

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:39 صباحا  الزوار: 1338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved