||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619746
عدد الزيارات اليوم : 6329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/29

استئناف حقوق
193/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: حسنية أحمد العطاري/ القدس بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها زوجها المرحوم محمود محمد حسن الغول. وكيلها المحامي نزيه العلمي/ القدس المستأنف عليه: عبد الله محمود محمد الغول/ أريحا وكيله المحامي اسماعيل عبده/ أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/9/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 20/90 القاضي بردها والزام المستأنفة (المدعية) بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ولا يتفق مع البينات المقدمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنفة أقامت الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف للمطالبة بتثبت ملكيتها لحصص أرثية تدعيها في قطعتي الاض رقم 49 و 59 من الحوض رقم 33006 من أراضي أريحا ومنع المستأنف عليها من معارضتها في تلك الحصص وتسليمها لها وتسجيلها باسمها لدى دائرة تسجيل الاراضي والمالية وشطب أية تسجيلات تتعارض مع ذلك، وقد استندت في مطالبتها هذه الى القول ان قطعتي الارض المذكورتين وما عليهما من بناء هي من تركة مورثها زوجها المرحوم محمود محمد حسن الغول المتوفي بتاريخ 8/8/1989 وان المستأنف عليه وضع يده على كامل هاتين القطعتين قوة واقتدارا وأخذ يعارضها في ملكية حصصها الارثية فيهما البالغة أربعة أسهم من أصل اثنين وثلاثين سهما ومنعها من التصرف بهذه الحصص دون حق أو وجه مشروع، وجاء في البند الرابع من لائحة دعواها ان المستأنف عليه (المدعي عليه) يستند الى ادعاء باطل بأنه اشترى القطعتين المذكورتين من زوجها حال حياته وذلك بموجب الوكالة الدورية الباطلة رقم 31/84 –عدل أريحا- وان هذا البيع باطل لعدم الحصول على اذن باجرائه ولوقوعه خارج الموقع الرسمي اضافة الى أنه بيع صوري لا وجود له في الحقيقة.
كما نجد ان محكمة البداية بعد ان استعمت لبينات فريقي الدعوى أصدرت القرار المستأنف القاضي بردها استنادا الى ما توصلت اليه من ان الوكالة الدورية رقم 31/84 –عدل أريحا- المتضمنة بيع القطعتين موضوع الدعوى للمستأنف عليه هي وكالة قانونية ونافذه وان المستأنفة لم تثبت أي من الادعاءات التي أوردتها في لائحة دعواها بخصوص الطعن في تلك الوكالة من حيث صوريتها أو عدم قانونيتها بداعي انها لم تقترن لدى تنظيمها باذن من السلطة المختصة.
منطوق الحكم
والذي نراه بخصوص ما توصلت اليه محكمة البداية من رد الدعوى انه واقع في محله ويتفق مع الاصول والقانون، وان محاولة المستأنفة اثبات صورية الوكالة الدورية المذكورة بتقديم البينة على أن مورثها زوجها كان بعد اعطاء هذه الوكالة للمستأنف عليه يقوم باعمال ادارة وتأجير الابنية المقامة على القطعتين موضوع الدعوى ليس من شأنه التأثير على نفاذ تلك الوكالة في مواجهته وفي مواجهة ورثته من بعده، كما ان ما أثاره وكيلها بخصوص عدم الحصول على اذن لتنظيم الوكالة لدورية ليس له أي سند قانوني ويتعارض مع مفهوم الامر العسكري رقم 25 الذي أشار اليه.
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 29/12/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:50 صباحا  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved