||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618229
عدد الزيارات اليوم : 4812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/25


استئناف حقوق
149/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1) مطيعة محمود مسعود أحمد حمدان/ بلعا 2) وداد محمود مسعود خضر/ بلعا 3) عايشة محمود مسعود شحرور/ " 4) فاطمة محمود مسعود شحرور/ " بصفتهم الشخصية وبالاضافة لباقي الورثة. وكيلهم المحامي محمد شديد/ طولكرم المستأنف عليهما: 1 ) خالد محمود مسعود أحمد / بلعا 2) (محمد سعيد) محمود مسعود أحمد / بلعا وكيلهما المحامي هشام النصر / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/8/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 163/94 القاضي بردها شكلا لعدم تقديم خارطة مصدقة مع لائحتها وفق أحكام الامر رقم 1334 المعدل للمادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، والزام المستأنفات (المدعيات) بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويتعارض مع مفهوم المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعدلة بالامر رقم 1334 والمادة 66 من هذا القانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنفات (المدعيات) يطلبن فيها الحكم بمنع المستأنف عليهما (المدعى عليهما) من معارضتهن بملكيتهن وتصرفهن بحصصهن الارثية في قطع الاراضي موضوعها وتمكينهن من ممارسة حقهن في وضع أيديهن على تلك الحصص. ونجد ان محكمة البداية بناء على ما أثاره وكيل المستأنف عليهما بخصوص طلبه رد الدعوى لعدم تقديم خارطة مصدقة مع لائحتها قرر ردها لهذا السبب مستندا بذلك الى أحكام الامر العسكري رقم 1334 المعدل للمادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
وبالرجوع الى هذه المادة كما وردت قبل التعديل بموجب ذلك الامر نجدها تنص (اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يدعي بأي حق فيها قابل للتسجيل ان يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تأييدا لطلبه الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. واذا كانت مسجلة يجوز للمحكمة ان تستغني عن ابراز خارطة وتكتفي بابراز سند التسجيل). أما المادة 66 من ذات القانون التي جاءت مكملة لنص المادة 65 المذكورة فقد نصت (مع مراعاة أحكام المادة السابقة "أي المادة 65 المشار اليها)، اذا أبرزت في قضية قائمة أمام المحكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق الذي يعارض في تسجيل الارض المبينة حدودها في الخارطة سواء أكانت المعارضة واقعة على تسجيل كل الارض أو قسم منها وللمحكمة حينما تفصل بادعاء التسجيل ان تقرر ما مناسبا من جهة تكاليف اعداد الخارطة والمصادقة عليها وتبليغها).
والذي نراه على ضوء هذين النصين اللذين يجب قرائتهما معا ان اشتراط تقديم الخارطة المنوه عنه في المادة 65 المذكورة يكون في حالة النزاع القائم بين الطرفين حول تسجيل الارض كلها أو قسم منها ومعارضة أحدهما في هذا التسجيل.
وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى والادعاءات والطلبات الواردة في لائحتها لا نجد ما يدعوى الى التشبث بوجوب تقديم خارطة مصدقة كما تتطلب ذلك المادة 65 المشار اليها والامر العسكري المعدل لها، حيث من الواضح ان تلك الادعاءات تستند الى أن قطع الاراضي موضوع النزاع هي في الاصل عائدة لمورث الطرفين وواضح ايضا أن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بتسجيل تلك الاراضي حتى يصار الى أعمال أحكام المادة 65 المذكورة وكل ما تطالب به المستأنفات الحكم بتقرير حق ارثي لهن يدعينه في الاراضي موضوع الدعوى. الامر الذي نجد معه ان استناد محكمة البداية في القرار المستأنف الى أحكام تلك المادة ورد الدعوى شكلا للسبب الذي ارتأته في هذا القرار لا يقوم على أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 25/10/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:51 صباحا  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved