||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618548
عدد الزيارات اليوم : 5131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/24

استئناف حقوق
294/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: بشارة سمعان جعنينة/بيت جالا وكيله المحامي وليد شهوان/بيت لحم المستانف عليها: سلطانة حنا جعنينة/بواسطة وكيلها شكري بحوث وكيلها المحامي ياسر جبر/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/5/1996 في الطلب رقم 77/96 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 657/95 والقاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
1) اخطات محكمة البداية بالقول ان كلمة "يجب" الورادة في الامر العسكري رقم 1334 المعدل لل مادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا تفيذ بأن ارفاق خارطة مصدقة مندائرة الاراضي والمساحة مع لائحة الدعوى هو شرط من شروط صحة الدعوى.
2) بالتناوب، ان ما تطالب به المستأنف عليها ليس فقط منع معارضة المستأنف لها بالعقار موضوع الدعوى بل أيضا تسجيل العقار باسمها وشطب اي تسجيل أخر يتعراض مع ذلك، ولذا فقد اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لان من متطلبات التسجيل ان يكون هناك مخطط مصدق من دائرة الاراضي والمساحة سيما وان العقار موضوع الدعوى غير مسجل لدى دائرة الاراضي حسبما يتبين من المبرز ط/1.
3) وبالتناوب أيضا، ان هناك خلافا حول رقم قطعة الارض المتنازع عليها وهذا الامر يحتاج الى توضيح ولا توضحه الا الخارطة المصدقة من دائرة المساحة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف تتلخص في الادعاء بأن المستأنف عليها مالكة للأرض موضوعها وتتصرف بها منذ زمن بعيد جدا وتدفع الضريبة المقررة عليها منذ سنة 1947 حيث كانت مسجلة باسمها لدى دائرة مالية بيت لحم تحت رقم (952) حوض (2) طبيعي، وان المستانف عليها كانت غائبة عن البلاد وتعيش مع ولدها في ألمانيا بسبب كبر سنها، وقد تم ادخال قطعة الارض المذكورة في حدود بلدية بيت جالا عند توسيع حدود البلدية في حوالي سنة 1974 حيث سجلها المستأنف (ابن شقيقها) باسمه عن طريق الغش والاحتيار واعطاء معلومات كاذبة للمسؤولين، وتم تسجيلها تحت رقم (100) حوض (28053) وان المذكور امعانا في اغتصاب حقوق المستأنف عليها قام بتهريب قطعة الارض المذكورة للمدعى عليها الثالثة ميلدا حنا آدم عن طريق البيع لدى دائرة مالية بيت لحم حيث تم تسجيلها باسمها لدى الدائرة المذكورة، وقد طلبت المستأنف عليها تثبيت ملكيتها للارض موضوع الدعوى ومنع المستأنف والمدعى عليها الثالثة من معارضتها فيها وابطال معاملة البيع التي تم بموجبها تسجيل الارض باسم المدعى عليها الثالثة وتصحيح القيود بتسجيلها باسم المستأنف عليها وشطب اي تسجيل يتعارض مع ذلك.
التسبيب
اننا على ضوء هذه الوقائع والطلبات الواردة في الدعوى لا نجد ما يدعو الى التشبث بوجوب تقديم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة استنادا لاحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعدلة ب الامر 1334 لان ما تطالب به المستأنف عليها هو تثبت ملكيتها للارض موضوع الدعوى ومنع المستأنف والمدعى عليها الثالثة من معارضتها فيها وابطال معاملة البيع المتعلقة بها واعادة الحال الى ما كان عليه في قيود دائرة المالية، ولا نجد هناك طلبا منها يتضمن تسجيل الارض لدى دائرة تسجيل الاراضي، الامر الذي نرى معه ان ما توصلت اليه محكمة البداية بهذا الخصوص واقع في محله ويتفق ومفوهم المادتين 65 و 66 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قرارتها "انظر بهذا الصدد استئناف 112/92 ، 149/94، 29/95".
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في النتيجة.
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
أفهم في 24/10/1996.
نظرا لغياب الماضي السيد نصري عواد بسبب مرضه وحيث ان القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من الهيئة الحاكمة الموقعة أدناه عملا بالمادة 185/3 من قانون اصول المحاكماتا لحقوقيه وذلك لحضور الوكيلين
القضاة في الإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 07:57 صباحا  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved