||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620997
عدد الزيارات اليوم : 7580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/1/28

استئناف حقوق
45/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
المستأنف: عدنان عارف عبد الرحيم السوقي/ جنين وكيله المحامي نصر الدين عنبتاوي/ جنين المستأنف عليهما: 1) ناجح محمد كامل جرار/ جنين 2) مفيد محمد كامل جرار/ جنين وكيلهما المحامي زهير جرار/ جنين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح جنين الصادر بتاريخ 1/10/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 8/98 القاضي بقسمة الأرض موضوعها على الوجه المبين في هذا القرار وتسجيل كل (قطعة) من القطع المذكورة فيه وتخصيصها باسم كل واحد من الشركاء وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى دائرة تسجيل الأراضي وإلزام المدعين والمدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماة كل بنسبة حصته.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وبالإطلاع على ورقة علم وخبر تبليغ القرار المستأنف الصادرة للمستأنف نجدها وفق الشرح المدون عليها قد بلغت له بالذات بتاريخ 8/10/2000 في حين نجده قد تقدم بهذا الاستئناف ضد القرار المشار إليه بتاريخ 29/10/2000 أي بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 28/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير مقبول قانونا فإننا نقرر رده شكلا وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/1/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved