||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619885
عدد الزيارات اليوم : 6468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/9/18

استئناف مدني
رقم: 33/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنفون: 1- رحمة جودة سلامة المعلم. 2- رودلفو سلامة يعقوب فرنسيس القطان. 3- رينيه سلامة يعقوب فرنسيس القطان. بواسطة وكيلهم الدوري نصري يوسف عطا الله بموجب الوكالة الدورية رقم (1245/94) عدل بيت لحم المعطوفة على الوكالة الدورية رقم (1116/94) عدل بيت لحم. 4- روجينا انطون جبرائيل قطان بصفتها الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثها يعقوب داود يعقوب القطان. بواسطة وكيلها الدوري نصري يوسف عطا الله بموجب الوكالة الدورية رقم (930/90) عدل بيت لحم المعطوفة على الوكالة العامة رقم (535/86) عدل بيت لحم. 5- روزه-رز-(آنا) خليل داود يعقوب قطان. 6- فكتور (خوان) خليل داود يعقوب قطان. 7- إميليو (خوليو) خليل داود يعقوب قطان. 8- خوسيه (منويل) خليل داود يعقوب قطان والمعروف أيضا باسم خوسيه (مانويل) خليل داود جاكوب قطان. وجميعهم (5-8) بصفتهم الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثهم خليل داود يعقوب قطان بواسطة وكيلهم الدوري نصري يوسف عطا الله بموجب الوكالة الدورية رقم (1246/94) عدل بيت لحم المعطوفة على الوكالات العمومية ذات الأرقام (1077/94، 1099/94، 1075/94 و1100/94) وجميعها عدل بيت لحم. 9- ألما (خوليا) خليل داود يعقوب قطان بصفتها الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثها خليل داود يعقوب قطان. بواسطة وكيلها جورج جبران ناصر بموجب الوكالة الخصوصية رقم (1244/94) عدل بيت لحم المعطوفة على الوكالتين العمومتين اللتين تحملان –على التوالي- الرقمين (1076/94) عدل بيت لحم و(1100/94) عدل بيت لحم. وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستأنف عليها: ليندا بطرس بابون الأعمى بصفتها الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثها يعقوب زكي ابراهيم بابون/ بيت لحم. وكيلها المحامي انطون سلمان/ بيت لحم.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر بتاريخ 15/12/1999 عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 29/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 46/98 والقاضي برد الدعوى الحقوقية رقم 46/98 وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات وخمسين دينار اتعاب محاماة.
يتلخص هذا الاستئناف بما يلي:-
أخطأ القرار المستأنف في تطبيق الاصول والقانون عندما لم يعتبر المستأنفين غائبين.
جانب القرار المستأنف الصواب عندما اعتبر أن خلو لائحة الدعوى من ذكر المستأنفين غائبين.
أخطأ قاضي الموضوع عندما استند في رد الدعوى إلى علة مرور الزمن تأسيسا إلى أن حق المستأنفين سقط بمرور الزمن.
أخطأ القرار المستأنف في رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
القرار المستأنف مشوب بالتناقضات.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 28/5/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا أو فسخ القرار المستأنف ورد الطلب 29/99 وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير بها حسب الأصول وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 31/5/2002 ولتبدل الهيئة الحاكمة وبعد تلاوة الاجراءات السابقة تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنفين مرافعته في حين قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالنظر في أسباب الاستئناف جميعها نجد بأن المدعى اسس دعواه على أن العقار موضوع الدعوى قدم طيه طلب تسجيلا جديدا مرفق بسندات حيث ضم جزء من أرض المستأنفين إلى قطعة الأرض موضوع التسجيل الجديد واستنادا إلى ذلك تم تسجيل قطعة الأرض موضوع معاملة التسجيل الجديد رقم 70/66 باسم مورث المستأنف عليها يعقوب زكي بابون كما هو مبين في البنود الثاني والثالث والرابع من لائحة الدعوى. كما نجد بأن المستأنفين يدعون في البند الخامس من لائحة الدعوى بأن المدعى عليها تكون قد استولت على جزء من ارض المدعين ضد الجزء الموصوف في البند الثالث من لائحة الدعوى وضمته إلى أرضها بدون حق لتكون معاملة التسجيل الجديد المنتهية والتي تحمل رقم 70/66 باطلة لاستنادها إلى مستندات ومعلومات باطلة وغير صحيحة وحيث أن المستأنف يستند في إدعائه الوارد في لائحة الدعوى لإبطال التسجيل الجديد المنتهي والذي بموجبه تم تسجيل العقار موضوع الدعوى في دائرة تسجيل الأراضي باسم مورث المستأنف عليها إلى ضم جزء من قطعة ارض المستأنفين إلى الأرض التي تم تسجيلها تسجيلا جديدا فإن هذا التسجيل لا يجوز الطعن به أمام المحاكم من قبل المستأنفين ما دام أنهم لم يقيموا الدعوى بسبب الغياب أو الجنون أو العته أو لأن أحدا منهم كان وقت التسجيل قاصرا وذلك عملا بأحكام المادة الثامنة (ج) من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 التي نصت (على أنه إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين أنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حتى إقامة الدعوى على من سجلت الارض باسمه او على اصوله أو فروعه وعلى الزوج وذلك حال انتقال ملكية الارض إلى أي من هؤلاء بأية صورة من الصور وهذا ما قضت به أيضا محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 459/81 صـ359 سنة 1982 وحيث ان المستأنفين استندوا في دعواهم للطعن بالتسجيل الجديد على سبب آخر غير الأسباب المذكورة في المادة 8/ج من القانون رقم 6 لسنة 1964 فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة وتكون أسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:00 صباحا  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved