||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404941
عدد الزيارات اليوم : 8056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 196 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 196/2001 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ عدنان الزين رئيسا وعضوية المستشارين حسين ابو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: سعيد فائق سعيد تاج الدين العلمي – من غزة وكيله المحامي/ محمد الشمالي المستأنف ضدهم:1) سميح فائئق سعيد تاج الدين العلمي – من غزة 2) نائلة فائق سعيد تاج الدين العلمي – من غزة 3) اكرام فائق سعيد تاج الدين العلمي وبواسطة وكيلها فوزي نافذ محمود العلمي من غزة بموجب توكيل 75/98 بالاضافة الى باقي ورثة وتركة المتوفى فائق سعيد العلمي وكيلهم المحامي/ محمد الدريوي
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2001 من محكمة صلح غزة في قضية الاراضي رقم 452/2000 والقاضي بتنفيذ سند الوكالة الخصوصية رقم 3988 عدل الكويت المبرز م/5 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته 4/36 حصة من ارض القسيمة 62 من القطعة رقم 691 المسماة الصبرة والواقعة ضمن اراضي غزة محلة الدرج وفقا للمبرز م/6 وذلك باسم جميع ورثة المشتري فائق سعيد تاج الدين العلمي وذلك حسب حجة حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية بغزة المبرز م/2, م/3 وشطبها عن اسم المدعي عليه الاول محمد عدلي سعيد العلمي واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك على أن يتحمل المدعين الرسوم والمصاريف
تاريخ تقديمه: 27/6/2001 م جلسة يوم : السبت 19/10/2000 م الحضور: حضرت الاستاذة/ نيفين بدوي منابة عن الاستاذ/ محمد الشمالي وحضر الاستاذ/ محمد الدريوي وكيل المستأنف ضدهم
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة صلح غزة في القضية 452/2000 اراضي بجلسة 19/6/2001 والقاضي بتنفيذ سند الوكالة الخصوصية رقم 3988 عدل الكويت المبرز م/5 تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته 4/36 حصة من ارض القسيمة 62 قطعة 691 المسماة الصبرة الواقعة ضمن اراضي غزة محلة الدرج وفقا للمبرز م/6 وذلك باسم جميع ورثة المشتري.
وحيث أن ما قضت به محكمة اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه في لائحة استئنافه ارفقها بالاوراق شارحا فيها أن الحكم جاء مخالفا للقانون وللبينات ولما استقرت عليه احكام المحاكم الفلسطينية اذ أنها اخذت بينات المستأنف ضدهم وطرحت جانبا وبكل صراحة بينات المستأنف اذ أنه كأن يجب على محكمة اول درجة في حال اثارة مسالة النزاع حول اثبات الملكية أن تستاخر الفصل في الدعوى وتكلف من يدعي الملكية باثبات ملكيته وأنها حكمت بشق واحد من الملكية وهو ما اقر به المستأنف منذ بداية الدعوى وطرحت جانبا الشق الثاني وهو اثبات ملكية المستأنف بموجب المبرز م ع /1 وهو موضوع النزاع الحقيقي بين الطرفين أن جميع المبرزات التي تم تقديمها من قبل المستأنف ضدهم هي صحيحة ولم يطعن فيها المستأنف ( ولم ينكروا) وأن المستأنف ضدهم ينكروا أن مورثهم قام بالشراء لصالح المستأنف أن السبب الذي دفع بوالد المستأنف بتسجيل الوكالة باسمه وليس باسم المستأنف هو أن المستأنف كأن نازحا ولا يستطيع دخول القطاع ولا يحمل هوية وليس لديه جميع شمل ولم يستطع الحضور للقطاع حتى سنة 1996 وقت دخول السلطة وفي سنة 97 توفيت والدة المستأنف وكأن شهود السند ايضا قد توفوا وقد استطاع المستأنف أن يثبت صحة الاقرار والتنازل من خلال ابن عمته محمد الشوا حيث اكد بما لا يدع مجال للشك او الريبة أن التوقيع الموجود على السند هو توقيع والده ووالدته ( اي عمة وزوجة عمه المستأنف ضدهم شهود سند الاقرار المبرز م ع /1 ) كما أن المستأنف ومن خلال شهادته اكد أن التوقيع الموجود على سند الاقرار مبرز م ع /1 هو توقيع والده ووالدته كما أن المستأنف ضدهم لم ينكروه .
ولو أن هذا السند مزور لطعن المستأنف ضدهم بتزويره الا أنهم لم يطعنوا وحيث أنه :
1)المستأنف ضدهم وفي لائحتهم الجوابية الاستئنافية طالبوا بتاييد الحكم لأنه جاء سليما ومطابقا للقانون وللسوابق القضائية والبينات فقد ثبت للمحكمة خاصة المبرز م/5 أن مورث المستأنف والمستأنف ضدهم اشترى جميع الحصص الارثية من اخيه المدعي عليه الاول بالغ ما بلغت عن والدة سعيد تاج الدين العلمي ووالدته ناجية سعيد تاج الدين العلمي وذلك في ارض القسيمة موضوع الدعوى ثم أن المستأنف لم يستطع اثبات أن شراء والدة للارض موضوع الدعوى كأن لصالحه لأن كل الشهود والبينات والدلائل تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مورث المستأنف ضدهما كأن اشترى الارض موضوع الدعوى وحصص اخرين لحسابه الخاص وليس لحساب ابنه الذي كأن ما يزال طالبا في الجامعة .
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد كل فريق بمضمون ما جاء في لائحته
التسبيب
حيث أن المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على المبرزات خلصت الى أن سند الوكالة الخصوصية جاء صحيحا اذ أن والد الطرفين اشترى القسيمة محل الخلاف من اخيه بالوكالة الخصوصية المبرزة .
ولما كأن هذا البيع بين الاخوة وقع صحيحا ومستوفيا لكافة شرائطه فأنه يتعين تنفيذه عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته 4/36 حصة من ارض القسيمة 62 قطعة 691 المسماة الصبرة ضمن اراضي غزة الدرج باسم المورث فائق سعيد تاج الدين العلمي .
وحيث أنه بالنسبة لما دفع به المستأنف من تنازل والده له طبقا للمبرز م ع /1 فأن هناك طريقا رسمه القانون له عليه اتباعه لاثبات ما جاء في هذا المبرز وجودا او عدما .
وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف .
وحيث أن المحكمة ترى الزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتنفيذ الوكالة الخصوصية المبرز م/5 تنفيذا عينيا بتسجيل ما مساحته 4/36 حصة من ارض القسيمة 62 قطعة 691 المسماة الصبرة الواقعة ضمن اراضي غزة الدرج باسم المورث فائق سعيد تاج الدين العلمي وشطبها عن اسم المدعي عليه الاول محمد عدلي سعيد العلمي والمستأنف وشانه في اتباع الطريق القانوني لاثبات ما جاء في المبرز م ع /1 وتاييد الحكم فيما عدا ذلك والزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة واشعار دائرة تسجيل الاراضي
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 19/10/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( حسين ابو عاصي) ( عدنان الزين)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:30 صباحا  الزوار: 1546    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved