||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405534
عدد الزيارات اليوم : 8649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليل بغزة
في الاستئناف رقم 188/2001 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض
المستأنف: احمد عبد الوهاب ابو شعبان – غزة – الرمال الجنوبي وكيله المحاميان/ يونس الجرو وعزمي العكلوك المستأنف ضدها : روضة رضوان عبد الوهاب ابو شعبان – غزة – الرمال الجنوبي وكيلها المحاميان/ فرج الصراف ومحمد ابو راس
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المرككزية بغزة بالقضية رقم 177/95 اراضي بتاريخ 14/6/2001 والقاضي باثبات صحة الاقرار المبرز م/1 ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع تحميل المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة
تاريخ تقديمه:20/6/2001 م جلسة يوم: الثلاثاء 14/5/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ يونس الجرو وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ محمد ابو راس وكيل المستأنف ضدها
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعية ( المستأنف ضدها) اقامت الدعوى رقم 177/95 مركزية غزة بصحيفة لودعتها لدى قلم كتاب المحكمة المركزية ضد المدعي عليه ( المستأنف) قالت فيها ان المدعي عليه اقر خطيا بان القسيمة المسجلة باسمه لدى دائرة تسجيل الاراضي بغزة وهي القسيمة رقم / 30 من القطعة رقم/ 688 درج غزة والمبينة الحدود والموصفات في ذلك الاقرار الموقع منه هي في الحقيقة ملك له ولشقيقه رضوان عبد الوهاب ابو شعبان ( والدها) وانه اقر بذلك الاقرار على يد شهود وانها بصفتها الشخصية وبصفتها احدى ورثة والدها المرحوم رضوان عبد الوهاب ابو شعبان طالبت المدعي عليه بتنفيذ ذلك الاقرار بتسجيل حصتها وهي نصف تلك الارض شقيقه مورث المدعية الا انه رفض ذلك مما دعاها الى اقامة دعواها الماثلة للحكم لصالحها باثبات صحة الاقرار والغاء تسجيل نصف القسيمة المذكورة وتسجيلها باسم مورثها رضوان ابو شعبان بدائرة الطابو واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحيث ان المدعي عليه انكر الدعوى وقال ان الاقرار صوري وان الدعوى كيدية وغير صحيحة وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما ابدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 14/6/2002 باثبات صحة الاقرار موضوع الدعوى (م/1) ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة وبنت المحكمة حكمها على اساس انه ثبت لها من البينات المقدمة لها ان الاقرار صحيح وانه صدر عن المدعي عليه بارادة حرة كما وانه قد استوفى كافة الشروط اللازمة لصحته وانه تم على يد شهود اكدوا صحته لم يرض المحكوم عليه ( المستأنف) بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة بصحيفة اودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 188/2001 بنى فيها استئنافه على اساس ان الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون وان محكمة اول درجة قد جانبها الصواب فيما انتهت اليه في حكمها ذلك لان المستأنف كان قد اشترى الارض موضوع الدعوى من والدته وتم تسجيلها سنة 1956 واقام عليها منزلا وانه في سنة 1969 وضعت الارض تحت الحراسة ولذلك قام المستأنف بعمل الاقرار المبرز (م/1) بقصد المحافظة على القسيمة موضوع الدعوى وانه قد مر الزمن مما يجعل الدعوى غير قائمة على اساس قانوني واضاف ان الاقرار لا يعتبر سببا للملك وان الاقرار قد تم تحريره من المستأنف اثناء وجوده بالخارج خوفا منه من الاستيلاء على اموال الغائبين لعدم حمله هوية وان الاقرار صوري تم تحريره خوفا من وضع الارض موضوع الدعوى تحت الحراسة زمن الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة وانتهى المستأنف في صحيفة استئنافه الى طلب رد دعوى المدعية وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم تخرج مرافعته الشفوية عن مضمون ما جاء في صحيفة الاستئناف وقال وكيل المستانف ضدها ان حكم محكمة اول درجة صحيح وفي محله للاسباب التي بنى عليها وان الاقرار صحيح وان ادعاءات المستأنف بصورية الاقرار ادعاءات غير صحيحة لا يساندها دليل .
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وبصفة خاصة الاقرار موضوع الدعوى وعلى اسباب الحكم وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع ترى ان محكمة اول درجة قد اصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها للاسباب القويمة التي بني عليها والتي تاخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها حيث ثبت لهذه المحكمة ان الاقرار الصادر عن المستأنف صحيح حيث ثبت من البينات صدوره عنه وتوقيعه عليه دون ضغط او اكراه وبارادته الحرة كما اكد ذلك شهود الاقرار وما قدمته المستأنف ضدها من بينات وان ادعاء المستأنف بصورية الاقرار ادعاء مرسل لا سند له من الواقع او القانون وعليه يكون الاستئناف في غير محله مما يتعين معه رفضه وتاييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 14/5/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:32 صباحا  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved