||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395174
عدد الزيارات اليوم : 22926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/6/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 151/2001 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض
المستأنفان: 1- ندى وسالمة بنات المرحوم زراع عبد الرحمن الدالي – من غزة التفاح 2- احمد زراع عبد الرحمن الدالي بصفته الشخصية وبوكالته عن تركة المرحوم زراع عبد الرحمن الدالي بموجب وكالات عدلية مصدقة من كاتب عدل جدة والرياض و بالاضافة لتركة وورثة المرحوم زراع عبد الرحمن الدالي وكيلها المحامي: نادر خندقجي المستأنف ضدهم:1- مسجل اراضي غزة بالاضافة الى وظيفته ويمثله الاستاذ/ النائب العام 2- عبد الفتاح زراع الدالي مجهول محل الاقامة وكيله المحامي / مفيد مشتهى 3- عبد الرحمن الدالي – مجهول محل الاقامة
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر في القضية رقم 246/95 اراضي مركزية غزة تصريحية بتاريخ 22/ 5/ 2001 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعين بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة
تاريخ تقديمه: 29/5/2001 م جلسة يوم: الخميس 27/6/2002 م الحضور: حضرت الاستاذة/ غادة عابد محامية تحت التمرين عن الاستاذ/ نادر خندقجي وحضر وكيل النيابة عن المستأنف ضده الاول وحضر الاستاذ/مفيد مشتهى وكيل المستأنف ضده الثاني ولم يحضر المستأنف ضده الثاني
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها وحيث أن الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 246/95 اراضي ( تصريحية) بتاريخ 22/5/2001 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعين بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة استنادا الى أن المستدعيين اقاموا القضية الراهنة دعوى تصريحية بتصحيح سجلات الطابو واعادة تسجيل القسيمة رقم 97 من القطعة 719 من اراضي محلة التفاح على اسم مورثهم المالك الحقيقي بكامل القسيمة موضوع النزاع حتى تاريخ العدوان الثلاثي.
وحيث أنه بموجب العقدين رقم 1805 ,1806 بتاريخ 9/11/63 أنتقلت الملكية من المالك الاصلي الى كل من المستدعي ضدهما الثاني والثالث وبالتالي فإنه من الثابت لدى المحكمة أن هناك نزاع جدي وحقيقي حول ملكية هذه القسيمة بين الأطراف إذ أن المستدعين يطعنون في صحة العقدين رقم 1805 ,1806 بتاريخ 9/11/63 والذي تم بموجبهما نقل الملكية من المالك الأصلي إلى كل من المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
وحيث ان الحكمة التي توخاها المشرع من القضايا التصريحية أن تكون كافة الوقائع غير متنازع عليها ولا خلاف فيها واذا ثبت كما في هذه الواقعة أن ثمة نزاع جدي وحقيقي على الملكية فأن هذه الدعوى تخرج عن نطاق الدعوى التصريحية وتكون من شأن محاكم اخرى عليه اللجوء اليها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنف فرفع استئنافه الماثل الى هذه المحكمة ينعى فيه على الحكم المستأنف الخطا واستثنائه بينات المستأنفين وان الدعوى تنصب على تصحيح بيانات ادخلت في السجل الجديد على خلاف البيانات التي كانت في السجل القديم وسجلات الطابو هي كاشفة وليست مقررة للملكية والتمس في نهاية صحيفة الاستئناف الماثلة اجابة طلباته الواردة فيها .
وحيث ان المستأنف ضده الثاني اودع لائحة جوابية قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2002 ردا على لائحة الاستئناف الماثلة قال فيها ان شهادة مسجل اراضي غزة جاءت فاصلة ووضحت من هو المالك للارض موضوع الدعوى وكيف تم تسجيلها وذلك حسب ما هو مدون في ضبط المحكمة من تسلسل للعقود حتى تم تسجيلها باسم المستأنف ضده الثاني .
ولقد اثبتت البينات ان المستأنف ضده الثاني هو المالك المسجل المتصرف بالارض موضوع الدعوى والتمس في نهاية لائحته رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان المحكمة المركزية قد اسست حكمها على انه ثبت لديها ان هناك نزاع جدي وحقيقي حول ملكية القسيمة موضوع الدعوى وان المستدعين يطعنون في صحة العقدين المشار اليهما اعلاه والذي تم بموجبهما نقل الملكية من المالك الاصلي وان القضايا التصريحية يجب ان تكون غير متنازع على وقائعها ولا خلاف فيها.
وحيث انه لما كان المستأنفان يطلبان الغاء الحكم المستانف القاضي برد الدعوى والقضاء بتصحيح سجلات الطابو الجديدة في بياناته ليصبح متطابق مع بيانات السجل القديم واعادة تسجيل القسيمة موضوع الدعوى باسم مورث المستأنفين الاصلي وذلك بصورة قرار تصريحي وكان جوهر هذا النزاع مما يندرج استنادا للمادة 3 من قانون محاكم الاراضي لسنة 1921 تحت صلاحية المحكمة المركزية بوصفها محكمة اراضي للفصل فيه ولما كان ذلك كان قول الحكم المستأنف بان الدعوى تخرج عن حدود صلاحيتها بمجرد انه قدمت في صورة طلب لاصدار قرار تصريحي غير سديد ويتعين عليها نظر التراع برمته.
وحيث أنه لما كانت المحكمة المركزية لم تتصدى لنظر موضوع الدعوى فأنه يتعين الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى اليها للفصل في التراع القائم بين الطرفين
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطرفين على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 27/6/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:35 صباحا  الزوار: 1404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved