||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405109
عدد الزيارات اليوم : 8224
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 106/2001 اراضي
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس
المستأنف : رياض مصطفى عبد الرحيم زنداح – من غزة وكيلاه المحاميان/ سلامة بسيسو وأمين ساق الله المستأنف ضدهما :1) زياد مصطفى زنداح 2) نسرين مصطفى زنداح وكيلهما المحامي /فرج الشرفا
الحكم المستأنف :هو القرار الصادر عن محكمة صلح جباليا في الطلب رقم 435/2000 بتاريخ 19/3/2001 والقاضي برفض دخول المستأنف كمدعى عليه في قضية الأراضي رقم 11/2000.
تاريخ تقديمه :26/4/2001م جلسة يوم : الاثنين 15/10/2001م الحضور : حضر الاستاذ/ أمين ساق الله وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ / وسيم أبو راس مناباً عن الأستاذ فرج الشرفا وأبرز إنابة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستانف منح اذناً بالاستئناف في الطلب رقم 68/2001 من المحكمة العليا بتاريخ 18/4/2001م.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة ترديدها.
وحيث أن الحكم المستانف صادر من محكمة صلح جباليا في الطلب رقم 435/2000 بتاريخ 19/3/2001 والقاضي برفض دخول المستأنف كمدعى عليه في قضية الأراضي رقم 11/2000.
وحيث ان المستانف اودع بتاريخ 26/4/2001 صحيفة الاستئناف الماثلة قلم هذه المحكمة.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على ان القرار المستانف قد اجحف بحق المستأنف ويلحق به الضرر حيث ان له مصلحة ضرورية في الدخول في الدعوى وهخو من ضمن الورثة في القضية موضوع النزاع وحتى يتسنى للمحكمة الفصل في النزاع في جميع المسائل التي تشملها الدعوى.
التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على القضية رقم 21/1999 الغاء تسجيل وتنفيذ عقد والقضية رقم 11/2000 اراضي ابطال حكم لمخالفته للقانون يستبان ان القضية رقم 21/1999 انتهت صلحاً بين طرفي الخصومة المدعى والمدعى عليهما الثاني والرابع وقررت المحكمة اعتماد الاتفاق الذي تم بينهما وذلك طبقاً لما ورد في سند الاتفاق والمصالحة المبرز م/1 وادخل فيها المستأنف كطرف رغم عدم دخوله في الدعوى لا كمدعى ولا مدعى عليه كما قررت المحكمة اسقاط الخصومة عن المدعى الأول والثالث بطلب وكيل المدعى.
وحيث ان المدعين في الدعوى رقم 11/1999 اقاما هذه الدعوى لابطال حكم لمخالفته للقانون والحصول عليه بطريق الغش والخداع واختصما فيها محمد فؤاد زنداح ولم يختصموا المستانف.
وحيث انه لما كان الثابت ان القرار المطلوب الغائه يشمل المستأنف وكان من ضمن اطراف عقد المصالحة وان تحقيق هذه الواقعة في القضية رقم 11/2000 صلح جباليا (ابطال حكم لمخالفته للقانون) له اثر جوهري في الدعوى وكانت صلاحية المحكمة بشأن ادخال من ترى ادخاله بالدعوى قد نصت عليها الفقرة 2 من المادة 67 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 للفصل في النزاع من جميع نواحيه بصورة اوفى.
لما كان ذلك ترى المحكمة الغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة لادخال المستأنف كمدعى عليه.
وحيث ان خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
قررت المحكمة الغاء القرار الصادر بتاريخ 19/3/2001 في الطلب رقم 435/2000 صلح جباليا موضوع الاستئناف، وادخال المستأنف رياض مصطفى عبد الرحيم زنداح في القضية رقم 11/2000 صلح جباليا كمدعى عليه واجراء المقتضى القانوني بهذا الشان والزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر علناً بجلسة اليوم 15/10/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:38 صباحا  الزوار: 1643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved