||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402330
عدد الزيارات اليوم : 5445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 278 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف بغزة
في الاستئناف رقم 278/2001 أراضي
*************************
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح والقاضي زكريا كحيل وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف: عصام حسن عبد المجيد الحسيني – غزة الرمال. وكلاؤه المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا. المستأنف ضدهم: 1) محمد إسماعيل أحمد أبو شنب –غزة –النصر.وكيله المحامي/فرج الصراف(الأستاذ/ناظم عويضة إنابه). 2) سعيد خليل إسماعيل المسحال-غزة – النصر.وكيله المحامي / ناظم عويضة. 3) د/ أكرم عبد الكريم حسن الحسني-غزة-الرمال ش /الشهداء.وكيله المحامي/نادر خندقجي. 4) المحامي/درويش مدحت الوحيدي-غزة-الرمال الجنوي.وكيله المحامي/يونس الجرو.
القرار المستأنف:صادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 308/97 أراضي بتاريخ 22/5/2001 والقاضي برفض الطلب لاعطاء المستأنف الفرصة لتقديم بينة المنفدة وحجز الدعوى للدراسة وإصدار القرار.
تاريخ تقديمه:18/10/2001 م. جلسة يوم: الأربعاء 16/1/2002 م. الحضور: حضر وكيل المستأنف الأستاذ / إبراهيمالسقا.وحضر وكيل المستأنف ضده الأول الأستاذ/ناظم عويضة وأبرز إنابة وحضر وكيل المستأنف الثاني/ ناظم عويضة وحضر الأستاذ/ناظم عويضة مناب ًعن وكيل المستأنف ضده الثاني وحضر وكيل المستأنف ضده الرابع الأستاذ/يونس الجرو. ************************
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والإطلاع على الأوراق المداولة قانونا.ً
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وحيث ان المستانف حصل على إذن بالاستئناف في الطلب 142/2001 عليا.
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة قررت في 22/5/2001 رفض الطلب بإعطاء المستأنف الفرصة لتقديم بينته المفنده وحجز الدعوة للحكم وذلك في القضية 378/97 أراضي مركزية( إبطال معاملة وإلغاء تسجيل). وحيث أن هذا القرار لم يرق للمستانف فطعن فيه بهذا اإستئناف بالأوجه الآتية:-
1)المستأنف لم يفوض أيا من وكيلاين المستأنف ضده الرابع أو مورث المستأنف ضده الثالث ببيع بيارته بل وكلهما إدارتها والمحافظة عليها فقط
2)ولما كان ما ادعاه المستأنف ضده الرابع بتحويل ثمن البياره لحساب المستأنف في لندن لا أساس له من الصحة على الإطلاق فقد سمحت محكمة الموضوع بتقديم بينه مفندة على هذا الأمر وقمنا بإرسال فاكس الى البنك الذي إدعى المستأنف عليه الرابع بتحويل ثمن البيارة اليه وهو" ميد لاند بنك" في لندن فؤفيد المستأنف أنه تم بيع هذا البنك لمجموعة بنوك وأن البنك اتلمذكور يعرف باسم "بنكHSBC" .
وحيث أن وكيلي المستأنف ضده الثاني قدما لائحه جوابية مفادها أن المستأنف منح فرصة حتى 15/3/2001 لتقديم البينة المفندة كما منح مدة مائة وعشرين يوماً لتقديم البينة المفندة فلم يقدمها فلم تجد المحكمة مناصاً من حجز القضية للحكم. حيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة كل من الطرفين في جلسة 16/1/2002 فايد كل منهما وجهة نظره.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى أن النقطة التي يراد إثباتها بالبينة المفندة هي أمر جوهري في القضية الموضوعيين ويمكن ان يؤسس عليها الحكم فقد ارتأت أن تعطي المستأنف مدة جلستين فقط لإثباتها. وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خارس الاستئناف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لسماع البينة المفندة خلال جلستين فقط وإلزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 16/1/2002
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:49 صباحا  الزوار: 1653    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved