||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :115
من الضيوف : 115
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396015
عدد الزيارات اليوم : 23767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم15/ 2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس.
المستأنفان :1) احمد محمد ابو لولي 2) احمد خليل ابو طير وكيلهما المحامي / فتحي نصار المستأنف ضده :ماجد زيدان محمد ابو رزق (بصفته وكيلاً عن /مريم ابراهيم ابو رزق) وكيله المحامي/حمادة مخيمر

الحكم المستأنف :القرار الصادر عن محكمة خان يونس المركزية في الطلب رقم 299/2000 والقاضي برفض فسخ القرار الصادر في الطلب رقم 216/2000.
تاريخ تقديمه :30/1/2001م جلسة يوم :السبت 6/10/2001م الحضور : حضر الأستاذ/مصطفى العزيز وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ/ حمادة مخيمر وكيل المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده قد اقام لدى محكمة مركزية خان يونس القضية رقم 67/2000 اختصم فيها المستأنف ضدهم بدعوى الغاء تسجيل ارض في دائرة المالية بغزة قد تم بدون علم المالك محمد ابراهيم ابو لولي في القسيمتين رقمي 105,96 من القطعة رقم (1) اراضي شوكة الصوفي برفح واعادة تسجيلهما باسم ورثته وبتاريخ 24/5/2000 اجابت المحكمة طلب المستأنف ضده رقم 216/2000 باثبات حالة ما مساحته خمسون دونماً في ارض القسيمة رقم 96 والقسيمة رقم 105 من القطعة (1) المسجلة لدى دائرة المالية باسم والد المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث ومنع المستدعى ضدهم وكل من هو من طرفهم من القيام بالزرع والغرس او التحريف او الحرث او القلع او البناء او البيع او الايجار او القيام باي عمل كان من شأنه ان يغير من طبيعة معالم العقار موضوع الطلب لحين البت في القضية رقم 67/2000 او تغيير هذا القرار. وتقدم المدعى عليهما الثاني والثالث بالطلب رقم 299/2000 لالغاء هذا القرار وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 29/10/2000 رفض الطلب.
وحيث أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المستأنفين فبادر وكيلهما الى استئنافه امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن صدوره ولم يقدم المستأنف ضده ما يثبت حقه في الارض موضوع الدعوى وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان قرار المنع طالماً كان مؤسساً على دعوى منظورة في محكمة مركزية خان يونس – دعوى الغاء تسجيل ارض في دائرة المالية رقم 67/2000 – فان الاجدر ان يبقى المنع قائماً ريثما يفصل في تلك الدعوى لأن السماح بالتصرف في الارض من شأنه ان يرتب حقوقاً عينية على الارض ويغير من معالمها ويؤثر على حقوق المستأنف ضدها التي تدعيها بالاضافة الى ان اصدار مثل هذا القرار خاضع لتقدير قاضي الموضوع ما دام انه غير مخالف للعدالة والاصول القانونية مما يستوجب معه رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفين الرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار موضوع الطعن والزمت المستأنفان بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً 6/10/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 12:47 صباحا  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved