||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650600
عدد الزيارات اليوم : 2076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 555 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/19

إستئناف حقوق
555/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أحمد محمد صادق سهلب/نابلس وكيله المحامي فطين سيف/نابلس المستأنف عليه: محمد ربحي صادق عبد المنعم سهلب/نابلس وكيله المحامي فريد الجلاد/نابلس
الهيئة الحاكمة: رئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 14/9/98 في الدعوى الحقوقية رقم 55/90 القاضي (بإزالة الشيوع عن قطتي الأرض موضوع هذه الدعوى وهما القطعة رقم 80 والقطعة 81 من الحوض رقم 14 من أراضي قرية عسكر والمنقولتين عن القطعة رقم 11 وما عليهما من إنشاءات وذلك عن طريق بيعهما بالمزاد العلني وبمعرفة دائرة الإجراء على أن تعود الرسم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة على الشركاء كل بنسبة حصته....).
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول ولقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وقد صدر ضد وزن البينة وهو غير معلل تعليلا سليما.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستأنف لم يبين لنا من خلال استئنافه وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون حسبما يدعي كما إننا بالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أنه صدر بالإستناد للبينة المقدمة وقد جاء معللا تعليلا سليما بعكس ما يدعيه وكيل المستأنف في لائحة استئنافه
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الإستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:05 صباحا  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved