||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652034
عدد الزيارات اليوم : 3510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 535 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/29

استئناف قرار
535/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف : غالب رضا نجيب زيد/يعبد وكيلاه المحاميان لؤي وآمنه حمارشة/جنين المستانف عليها: هند نجيب حسين زيد بواسطو وكيلها الدوري جميل كامل أحمد زيد بموجب الوكالة الدورية 3306/96/136 وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني/جنين
الهيئه الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 29/8/98 في الطلب رقم 14/98 المتفرع عن الدعوة الحقوقية رقم 177/97 المتضمن إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 16/97 القاضي بوقف تنفيذ أية بيوعات وإجراءات عمل بخصوص قطعة الأرض موضوع الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لعدم دفع الرسوم في الطلب الصادر فيه ولأن القول ببيع أي شريك حصة في قطعة الأرض لا يؤثر على دعوى القسمة هو قول غير صحيح سيما أن المستأنف عليها باعت جزءا من حصتها مما يجعل الأرض غير قابلة للقسمة بالنسبة لأصغر حصة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
وأما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالقول بأن الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لم تدفع عنه الرسوم القانونية فهو غير وارد من حيث الثابت أن الرسوم عن الطلب المذكور قد دفعت بالفعل حسبما يتضح من الخاتم على لائحة الطلب والإيصال المرفق.
أما فيما يتعلق بالقول بخطأ قاضي الصلح في اعتبار أن بيع الشريك حصته أو جزءا منها في العقار المطلوب قسمته لا يؤثر على دعوى القسمة فأننا نجد أن الفقه والقضاء استقرا على أن دعوى القسمة تهدف إلى تحديد الجزء المادي الذي يختص به كل واحد من الشركاء على اعتبار أن القسمة كاشفة ومبينة للحقوق وليست منشئة لها وأنه ليس من شأن ذلك المساس بحق ملكية أي شريك في حصصه المشاعيه وإن الإدعاء بأن بيع الشريك حصصه في العقارات أو جزء منها لشخص آخر يؤدي إلى تفتيت الملكية لتصبح القطعة غير قابلة للقسمة بالنسبة لأصغر حصة لا يرد على الإطلاق أو لا لأنه لا يوجد في القانون ما يمنع الشريك في العقار المشترك من بيع حصصه كلها أو بعضها إلى آخرين أثناء رؤية دعوى القسمة وثانيا لأنه لا يمكن اعتبار من يشترون تلك الحصص شركاء مستقلين في العقار بل يعتبرون مع ذلك الشريك (البائع) بمثابة شريك واحد, إذ أن العبرة في الدعوى القسمة للشركاء الفعلين عند رفع الدعوى وليس لما يطرأ على العقار من مالكين جدد بعد إقامتها والقول بخلاف ذلك يفسح المجال للشريك المدعى عليه البائع جزئا من حصصه أن يجعل الأرض غير قابله للقسمة بعد أن كانت قابلة لها مما يجافي المنطق والعدالة, نشير بهذا الصدد إلى تمييز حقوق 385 لسنة 66ص60 سنة 67.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن ما توصل إليه قاضي الصلح بهذا الخصوص واقع في محله وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني وافهم في 29/9/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 02:06 صباحا  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved