||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652930
عدد الزيارات اليوم : 4406
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 770 لسنة 99 فصل بتاريخ 2002/10/19

استئناف مدني
رقم:770/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة القاضي عبد الله غزلان وعضوية القاضيين فتحي أبو سرور وهشام الحتو
المستأنفون: 1- بشاره يوسف نخله جبران 2- نخله يوسف نخله جبران 3- الياس نخله عيسى جبران وكيل المستأنف: المحامي علي السفاريني/ رام الله المستأنف عليه: نوال نخله عيسى جبران وكيل المستانف عليه: المحامي نبيل مشحور/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطن بالقرار الصادر عن قاضي صلح رام الله بتاريخ 25/10/1999 في الدعوى الحقوية رقم 33/97 المتضمن إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 35 حي المغتربين 8 حوض 19 من أراضي رام الله عن طريق طرح العقار للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الإجراء.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/10/2002 طلب الوكيل المستأنف ترك الخصومة نهائيا وإسقاط الاستئناف لوقوع المصالحة بين الطرفين.
فيما صرح وكيل المستأنف عليها المناب الأستاذ المحامي لؤي أبو جابر بعدم ممانعته بإجابة طلب زميله.
منطوق الحكم
لذا وبناءً على طلب الوكيل المستأنف وعدم ممانعة وكيل المستأنف عليه وعملا بأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا نقرر ترك الخصومة لوقوع المصالحة بين الطرفين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وأفهم في 19/10/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي القاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 03:00 صباحا  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved